موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٣٠
شماره جلسه : ۹۷
-
محاوَرة حول التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
محاوَرة حول التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار
إنّ الحوار المُستجِدّ یحول حول «الشّکّ في التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار» فنَتسائل: لو افتَقدنا الدّلیل علی الإرادة و تحیَّرنا هل یتوجَّب إصدار العمل مختاراً أم لا؟ فهل تجهیز المیّت أو السّعي بین الصّفا و المَروة أو...:
- سیُمتَثَل بالأجهزة الاکترونيّة کالآلات و السّیّارات و العَرَبة و حمل الحاجّ علی الأکتاف و... بحیث سیَفتقِد إرادته لإکمال العمل أو إیقافه؟
- أم یَرتَهن الامتثال علی إرادة الماشي و الدّافن، فرغمَ توفّر «القصد الأمر» و لکنّا نُناقش العمل المعرَّی عن الإرادة.
و قد اتَّجه المحقّق النّائینيّ نحوَ «التّعبّدیّة بلزوم الإرادة» قائلاً: [1]
«و أمّا الكلام في أصالة التّعبّديّة بمعنى اعتبار الإرادة و الاختيار و عدم السّقوط بدون ذلك (إرادة الفعل) فمُجمل القول فيه: هو أنّ الأقوى فيه أيضاً أصالة التّعبّديّة، بمعنى عدم سقوط التّكليف عند فعله بلا إرادة و اختيار:
- و ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في «موادّ الأفعال» لوضوح فساده، بداهةَ عدم توقّف الضّرب و القتل و غير ذلك (کالإضرار بأحد ضمن النّوم) من الموادّ على وقوعها عن إرادة و اختيار (لأنّ الموادّ بسیطة غیرُ مُرتهِنة بقید مّا).
- و كذا ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في «هيئات الأفعال» لوضوح أنّه لا يتوقّف صدق انتساب المادّة إلى الفاعل على الإرادة و الاختيار (فلو ضَرب النّائم و السَّکران بلا شعور و اختیار لَانتَسَب إلیه الضّرب) و كيف يمكن ذلك (التّوقّف)؟ مع أنّ الأفعال تعُمّ أفعال السّجايا و غيرها كبخل و علم، و كَرم، و أحمر، و أصفر، و ذلك ممّا لا يمكن فيه الإرادة و الاختيار، فهيئة الفعل الماضي و المضارع لا دلالة فيها على الاختيار، نعم تمتاز هيئة «فعل الأمر» عن سائر الأفعال في اعتبار الاختياريّة و ذلك لأمرين:
Ø الأوّل: أنّه يعتبر في متعلّق التّكليف أن يكون صدوره عن الفاعل حَسناً (مزیداً علی اعتبار الحُسن الفعليّ) و بعبارة أخرى: يُعتبر عقلاً في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليَتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر الفعل عنه حَسناً، و من المعلوم: أنّ صدور الفعل حسناً من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار (حتّی یُطلَق علیه أنّه قد قصد الحُسن و الإحسان و أنّه مُحسِن) إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعليّ (کأفعال النّائم و السَّکران) و إن اتَّصفت بالحسن و القبح الفعليّ، فلابدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلاً (و إلّا لَما تَحقَّق الملاک الواقعيّ) و لا يمكن أن يَعمَّه سعة دائرة الأمر.
Ø الثّاني: هو أنّ نفس الأمر (و المطالَبة) يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار مع قطع النّظر عن الحكم العقليّ، و ذلك لأنّ الأمر الشّرعيّ إنّما هو توجيه إرادة العبد نحوَ المطلوب و تحريك عَضَلاته، فالأمر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمكن أن يتعلّق بالأعمّ لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و حینئذ لو قام دليل على سقوط التّكليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّكليف بفعل الغير (کما لو دَخل المتنجِّس عفویّاً إلی الماء فتَطهَّر) و هو يرجع إلى تقييد الموضوع، و (لکن) إطلاقُ الخطاب عند الشّكّ يدفع التّقييد المذكور (بالإرادة) فالأصل اللّفظيّ (الإطلاقيّ) يقتضى عدم السّقوط عند عدم الإرادة و الاختيار (فیُنتِج التّعبّدیّة نظیر مَن نامَ أثناءَ السّعي في سیّارته أو عَرَبته) و كذا الحال في الأصل العمليّ على حذو ما تقدّم عند الشّكّ في سقوطه بفعل الغير (أي الاستصحاب).»
و قد سایر المحقّق الخوئيّ بدایةً مع نظریّة أستاذه حول الموادّ قائلاً:
«أمّا الموادّ فقد ذكرنا في بحث المشتقّ بشَكل موسَّع أنّها موضوعة للطّبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيّات (حتّی الإرادة و الاختیار فتَتحقّق عفَویّاً) و هي مشتركة بين الحصص الاختياريّة و غيرها، مثلاً: مادّة ضرب و هي «ض ر ب» موضوعة لطبيعيّ الحدث الصّادق على ما يصدر بالاختيار و بغيره من دون عناية، و هكذا نعم وضعُ بعض الموادّ لخصوص الحصّة الاختياريّة، و ذلك كالتّعظيم و التّجليل، و السُّخرية، و الهَتك، و ما شاكل ذلك (کالإیمان و الشّرک).»[2]
---------------------------
[1] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص143 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص146 قم - ایران: انصاريان.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
محاوَرة حول التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار
إنّ الحوار المُستجِدّ یحول حول «الشّکّ في التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار» فنَتسائل: لو افتَقدنا الدّلیل علی الإرادة و تحیَّرنا هل یتوجَّب إصدار العمل مختاراً أم لا؟ فهل تجهیز المیّت أو السّعي بین الصّفا و المَروة أو...:
- سیُمتَثَل بالأجهزة الاکترونيّة کالآلات و السّیّارات و العَرَبة و حمل الحاجّ علی الأکتاف و... بحیث سیَفتقِد إرادته لإکمال العمل أو إیقافه؟
- أم یَرتَهن الامتثال علی إرادة الماشي و الدّافن، فرغمَ توفّر «القصد الأمر» و لکنّا نُناقش العمل المعرَّی عن الإرادة.
و قد اتَّجه المحقّق النّائینيّ نحوَ «التّعبّدیّة بلزوم الإرادة» قائلاً: [1]
«و أمّا الكلام في أصالة التّعبّديّة بمعنى اعتبار الإرادة و الاختيار و عدم السّقوط بدون ذلك (إرادة الفعل) فمُجمل القول فيه: هو أنّ الأقوى فيه أيضاً أصالة التّعبّديّة، بمعنى عدم سقوط التّكليف عند فعله بلا إرادة و اختيار:
- و ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في «موادّ الأفعال» لوضوح فساده، بداهةَ عدم توقّف الضّرب و القتل و غير ذلك (کالإضرار بأحد ضمن النّوم) من الموادّ على وقوعها عن إرادة و اختيار (لأنّ الموادّ بسیطة غیرُ مُرتهِنة بقید مّا).
- و كذا ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في «هيئات الأفعال» لوضوح أنّه لا يتوقّف صدق انتساب المادّة إلى الفاعل على الإرادة و الاختيار (فلو ضَرب النّائم و السَّکران بلا شعور و اختیار لَانتَسَب إلیه الضّرب) و كيف يمكن ذلك (التّوقّف)؟ مع أنّ الأفعال تعُمّ أفعال السّجايا و غيرها كبخل و علم، و كَرم، و أحمر، و أصفر، و ذلك ممّا لا يمكن فيه الإرادة و الاختيار، فهيئة الفعل الماضي و المضارع لا دلالة فيها على الاختيار، نعم تمتاز هيئة «فعل الأمر» عن سائر الأفعال في اعتبار الاختياريّة و ذلك لأمرين:
Ø الأوّل: أنّه يعتبر في متعلّق التّكليف أن يكون صدوره عن الفاعل حَسناً (مزیداً علی اعتبار الحُسن الفعليّ) و بعبارة أخرى: يُعتبر عقلاً في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليَتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر
يصدر الفعل عنه حَسناً، و من المعلوم: أنّ صدور الفعل حسناً من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار (حتّی یُطلَق علیه أنّه قد قصد الحُسن و الإحسان و أنّه مُحسِن) إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعليّ (کأفعال النّائم و السَّکران) و إن اتَّصفت بالحسن و القبح الفعليّ، فلابدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلاً (و إلّا لَما تَحقَّق الملاک الواقعيّ) و لا يمكن أن يَعمَّه سعة دائرة الأمر.
Ø الثّاني: هو أنّ نفس الأمر (و المطالَبة) يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار مع قطع النّظر عن الحكم العقليّ، و ذلك لأنّ الأمر الشّرعيّ إنّما هو توجيه إرادة العبد نحوَ المطلوب و تحريك عَضَلاته، فالأمر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمكن أن يتعلّق بالأعمّ لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و حینئذ لو قام دليل على سقوط التّكليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّكليف بفعل الغير (کما لو دَخل المتنجِّس عفویّاً إلی الماء فتَطهَّر) و هو يرجع إلى تقييد الموضوع، و (لکن) إطلاقُ الخطاب عند الشّكّ يدفع التّقييد المذكور (بالإرادة) فالأصل اللّفظيّ (الإطلاقيّ) يقتضى عدم السّقوط عند عدم الإرادة و الاختيار (فیُنتِج التّعبّدیّة نظیر مَن نامَ أثناءَ السّعي في سیّارته أو عَرَبته) و كذا الحال في الأصل العمليّ على حذو ما تقدّم عند الشّكّ في سقوطه بفعل الغير (أي الاستصحاب).»
و قد سایر المحقّق الخوئيّ بدایةً مع نظریّة أستاذه حول الموادّ قائلاً:
«أمّا الموادّ فقد ذكرنا في بحث المشتقّ بشَكل موسَّع أنّها موضوعة للطّبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيّات (حتّی الإرادة و الاختیار فتَتحقّق عفَویّاً) و هي مشتركة بين الحصص الاختياريّة و غيرها، مثلاً: مادّة ضرب و هي «ض ر ب» موضوعة لطبيعيّ الحدث الصّادق على ما يصدر بالاختيار و بغيره من دون عناية، و هكذا نعم وضعُ بعض الموادّ لخصوص الحصّة الاختياريّة، و ذلك كالتّعظيم و التّجليل، و السُّخرية، و الهَتك، و ما شاكل ذلك (کالإیمان و الشّرک).»[2]
---------------------------
[1] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص143 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص146 قم - ایران: انصاريان.
نظری ثبت نشده است .