عربی

درس بعد

التعبدی و التوصلی

درس قبل

التعبدی و التوصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٣٠


شماره جلسه : ۹۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • محاوَرة حول التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
محاوَرة حول التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار

إنّ الحوار المُستجِدّ یحول حول «الشّکّ في التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار» فنَتسائل: لو افتَقدنا الدّلیل علی الإرادة و تحیَّرنا هل یتوجَّب إصدار العمل مختاراً أم لا؟ فهل تجهیز المیّت أو السّعي بین الصّفا و المَروة أو...:

- سیُمتَثَل بالأجهزة الاکترونيّة کالآلات و السّیّارات و العَرَبة و حمل الحاجّ علی الأکتاف و... بحیث سیَفتقِد إرادته لإکمال العمل أو إیقافه؟

- أم یَرتَهن الامتثال علی إرادة الماشي و الدّافن، فرغمَ توفّر «القصد الأمر» و لکنّا نُناقش العمل المعرَّی عن الإرادة.

و قد اتَّجه المحقّق النّائینيّ نحوَ «التّعبّدیّة بلزوم الإرادة» قائلاً: [1]

«و أمّا الكلام في أصالة التّعبّديّة بمعنى اعتبار الإرادة و الاختيار و عدم السّقوط بدون ذلك (إرادة الفعل) فمُجمل القول فيه: هو أنّ الأقوى فيه أيضاً أصالة التّعبّديّة، بمعنى عدم سقوط التّكليف عند فعله بلا إرادة و اختيار:

- و ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في «موادّ الأفعال» لوضوح فساده، بداهةَ عدم توقّف الضّرب و القتل و غير ذلك (کالإضرار بأحد ضمن النّوم) من الموادّ على وقوعها عن إرادة و اختيار (لأنّ الموادّ بسیطة غیرُ مُرتهِنة بقید مّا).

- و كذا ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في «هيئات الأفعال» لوضوح أنّه لا يتوقّف صدق انتساب المادّة إلى الفاعل على الإرادة و الاختيار (فلو ضَرب النّائم و السَّکران بلا شعور و اختیار لَانتَسَب إلیه الضّرب) و كيف يمكن ذلك‌ (التّوقّف)؟ مع أنّ الأفعال تعُمّ أفعال السّجايا و غيرها كبخل و علم، و كَرم، و أحمر، و أصفر، و ذلك ممّا لا يمكن فيه الإرادة و الاختيار، فهيئة الفعل الماضي و المضارع لا دلالة فيها على الاختيار، نعم تمتاز هيئة «فعل الأمر» عن سائر الأفعال في اعتبار الاختياريّة و ذلك لأمرين:

Ø الأوّل: أنّه يعتبر في متعلّق التّكليف أن يكون صدوره عن الفاعل حَسناً (مزیداً علی اعتبار الحُسن الفعليّ) و بعبارة أخرى: يُعتبر عقلاً في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليَتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر الفعل عنه حَسناً، و من المعلوم: أنّ صدور الفعل حسناً من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار (حتّی یُطلَق علیه أنّه قد قصد الحُسن و الإحسان و أنّه مُحسِن) إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعليّ (کأفعال النّائم و السَّکران) و إن اتَّصفت بالحسن و القبح الفعليّ، فلابدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلاً (و إلّا لَما تَحقَّق الملاک الواقعيّ) و لا يمكن أن يَعمَّه سعة دائرة الأمر.

Ø الثّاني: هو أنّ نفس الأمر (و المطالَبة) يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار مع قطع النّظر عن الحكم العقليّ، و ذلك لأنّ الأمر الشّرعيّ إنّما هو توجيه إرادة العبد نحوَ المطلوب و تحريك عَضَلاته، فالأمر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمكن أن يتعلّق بالأعمّ لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و حینئذ لو قام دليل على سقوط التّكليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّكليف بفعل الغير (کما لو دَخل المتنجِّس عفویّاً إلی الماء فتَطهَّر) و هو يرجع إلى تقييد الموضوع، و (لکن) إطلاقُ الخطاب عند الشّكّ يدفع التّقييد المذكور (بالإرادة) فالأصل اللّفظيّ (الإطلاقيّ) يقتضى عدم السّقوط عند عدم الإرادة و الاختيار (فیُنتِج التّعبّدیّة نظیر مَن نامَ أثناءَ السّعي في سیّارته أو عَرَبته) و كذا الحال في الأصل العمليّ على حذو ما تقدّم عند الشّكّ في سقوطه بفعل الغير (أي الاستصحاب).»

و قد سایر المحقّق الخوئيّ بدایةً مع نظریّة أستاذه حول الموادّ قائلاً:

«أمّا الموادّ فقد ذكرنا في بحث المشتقّ بشَكل موسَّع أنّها موضوعة للطّبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيّات (حتّی الإرادة و الاختیار فتَتحقّق عفَویّاً) و هي مشتركة بين الحصص الاختياريّة و غيرها، مثلاً: مادّة ضرب و هي «ض ر ب» موضوعة لطبيعيّ الحدث الصّادق على ما يصدر بالاختيار و بغيره من دون عناية، و هكذا نعم وضعُ بعض الموادّ لخصوص الحصّة الاختياريّة، و ذلك كالتّعظيم و التّجليل، و السُّخرية، و الهَتك، و ما شاكل ذلك (کالإیمان و الشّرک).»[2]

 ---------------------------
[1] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص143 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص146 قم - ایران: انصاريان.


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
محاوَرة حول التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار

إنّ الحوار المُستجِدّ یحول حول «الشّکّ في التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیار» فنَتسائل: لو افتَقدنا الدّلیل علی الإرادة و تحیَّرنا هل یتوجَّب إصدار العمل مختاراً أم لا؟ فهل تجهیز المیّت أو السّعي بین الصّفا و المَروة أو...:

- سیُمتَثَل بالأجهزة الاکترونيّة کالآلات و السّیّارات و العَرَبة و حمل الحاجّ علی الأکتاف و... بحیث سیَفتقِد إرادته لإکمال العمل أو إیقافه؟

- أم یَرتَهن الامتثال علی إرادة الماشي و الدّافن، فرغمَ توفّر «القصد الأمر» و لکنّا نُناقش العمل المعرَّی عن الإرادة.

و قد اتَّجه المحقّق النّائینيّ نحوَ «التّعبّدیّة بلزوم الإرادة» قائلاً: [1]

«و أمّا الكلام في أصالة التّعبّديّة بمعنى اعتبار الإرادة و الاختيار و عدم السّقوط بدون ذلك (إرادة الفعل) فمُجمل القول فيه: هو أنّ الأقوى فيه أيضاً أصالة التّعبّديّة، بمعنى عدم سقوط التّكليف عند فعله بلا إرادة و اختيار:

- و ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في «موادّ الأفعال» لوضوح فساده، بداهةَ عدم توقّف الضّرب و القتل و غير ذلك (کالإضرار بأحد ضمن النّوم) من الموادّ على وقوعها عن إرادة و اختيار (لأنّ الموادّ بسیطة غیرُ مُرتهِنة بقید مّا).

- و كذا ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في «هيئات الأفعال» لوضوح أنّه لا يتوقّف صدق انتساب المادّة إلى الفاعل على الإرادة و الاختيار (فلو ضَرب النّائم و السَّکران بلا شعور و اختیار لَانتَسَب إلیه الضّرب) و كيف يمكن ذلك‌ (التّوقّف)؟ مع أنّ الأفعال تعُمّ أفعال السّجايا و غيرها كبخل و علم، و كَرم، و أحمر، و أصفر، و ذلك ممّا لا يمكن فيه الإرادة و الاختيار، فهيئة الفعل الماضي و المضارع لا دلالة فيها على الاختيار، نعم تمتاز هيئة «فعل الأمر» عن سائر الأفعال في اعتبار الاختياريّة و ذلك لأمرين:

Ø الأوّل: أنّه يعتبر في متعلّق التّكليف أن يكون صدوره عن الفاعل حَسناً (مزیداً علی اعتبار الحُسن الفعليّ) و بعبارة أخرى: يُعتبر عقلاً في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليَتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر

يصدر الفعل عنه حَسناً، و من المعلوم: أنّ صدور الفعل حسناً من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار (حتّی یُطلَق علیه أنّه قد قصد الحُسن و الإحسان و أنّه مُحسِن) إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعليّ (کأفعال النّائم و السَّکران) و إن اتَّصفت بالحسن و القبح الفعليّ، فلابدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلاً (و إلّا لَما تَحقَّق الملاک الواقعيّ) و لا يمكن أن يَعمَّه سعة دائرة الأمر.

Ø الثّاني: هو أنّ نفس الأمر (و المطالَبة) يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار مع قطع النّظر عن الحكم العقليّ، و ذلك لأنّ الأمر الشّرعيّ إنّما هو توجيه إرادة العبد نحوَ المطلوب و تحريك عَضَلاته، فالأمر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمكن أن يتعلّق بالأعمّ لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و حینئذ لو قام دليل على سقوط التّكليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّكليف بفعل الغير (کما لو دَخل المتنجِّس عفویّاً إلی الماء فتَطهَّر) و هو يرجع إلى تقييد الموضوع، و (لکن) إطلاقُ الخطاب عند الشّكّ يدفع التّقييد المذكور (بالإرادة) فالأصل اللّفظيّ (الإطلاقيّ) يقتضى عدم السّقوط عند عدم الإرادة و الاختيار (فیُنتِج التّعبّدیّة نظیر مَن نامَ أثناءَ السّعي في سیّارته أو عَرَبته) و كذا الحال في الأصل العمليّ على حذو ما تقدّم عند الشّكّ في سقوطه بفعل الغير (أي الاستصحاب).»

و قد سایر المحقّق الخوئيّ بدایةً مع نظریّة أستاذه حول الموادّ قائلاً:

«أمّا الموادّ فقد ذكرنا في بحث المشتقّ بشَكل موسَّع أنّها موضوعة للطّبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيّات (حتّی الإرادة و الاختیار فتَتحقّق عفَویّاً) و هي مشتركة بين الحصص الاختياريّة و غيرها، مثلاً: مادّة ضرب و هي «ض ر ب» موضوعة لطبيعيّ الحدث الصّادق على ما يصدر بالاختيار و بغيره من دون عناية، و هكذا نعم وضعُ بعض الموادّ لخصوص الحصّة الاختياريّة، و ذلك كالتّعظيم و التّجليل، و السُّخرية، و الهَتك، و ما شاكل ذلك (کالإیمان و الشّرک).»[2]

 ---------------------------
[1] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص143 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص146 قم - ایران: انصاريان.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .