موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٢٧
شماره جلسه : ۹۴
-
استیصال الأصل اللّفظيّ لإثبات التّعبّديّ أو التّوصّليّ
-
المُستعجَب من المُقرَّر للشّهید الصّدر
-
ترصُّد التّعبّديّ و التّوصّليّ من زوایة الأصل العمليّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
استیصال الأصل اللّفظيّ لإثبات التّعبّديّ أو التّوصّليّ
إنّ المشاهیر الأقدمین الّذین قد استَنبطوا التّوصّلیّة، قد اتَّکَؤوا علی «الإطلاق» فاعتَقدوا بأنّ «المباشریّة» بحاجة لتبیین زائد و حیث لم یَتقیَّد التّکلیف بالمباشریّة فاستَنتَجوا بأنّه یَحقّ الامتثال بفعل الغیر أیضاً -أي التّوصّلیّة-.
و علی صعید مقابل أیضاً قد أصَّل المعاصرون «أصالة التّعبّدیّة» بنفس «الإطلاق» مستدلِّین بأنّ «النّیابة» هي المُفتقِرة لمزید البیان فمادام التّکلیف قد تعرَّی عن إمکانیّة النّیابة فسیَتحدَّد في المباشریّة -أي التّعبّدیّة-.
بینما الأصبّ الأسدّ أنّ «الأصالة اللّفظیّة الإطلاقیّة» منعدمة نهائیّاً في هذا الحَلبة إذ کِلتا «المباشرة و النّیابة» تَفتقِران للتّبیان و الإعلان فالإطلاق -من هذه الجِهة- لا یَتصدّی لتحدیدهما أبداً بل إنّا أساساً شاکّون في استمرار فعلیّة الملاک و الغرض فاستَصحَبناها ثمّ تَخرَّجنا بالتّعبّدیّة من هذا البُعد.
أجل، یُتاح للأصوليّ أن یُبرهن علی «المباشرة» عبرَ البناء العقلائيّ حیث قد سَرَوا علی مباشرة نفس المخاطَب و مُلامَسته للعمل.
المُستعجَب من المُقرَّر للشّهید الصّدر
یَبدو أنّ الشّهید الصّدر في هذا الحَقل، قد استَوعَب مقالةَ أستاذه بشَکل معکوس و مغلوط قائلاً: [1]
«و قد ذكر السّيّد الأستاذ[2] في المقام أنّ مقتضى القاعدة عدم السّقوط (بالغیر) -أي التّعبّديّة بالمعنى الأوّل- لأنّ هذا الشّكّ يرجع إلى الشّكّ في سعة دائرة «الوجوب» و ضيقه -إطلاق الهيئة- لا سعة دائرة «الواجب» و ضيقه -إطلاق المادة- لأنّ فعل الغير باعتباره خارجاً عن اختيار المكلَّف و قدرته لا يكون مشمولاً لإطلاق المادّة (أي الواجب) فالشّكّ في سقوط الواجب لا منشأ له إلّا احتمال تقييد الوجوب أي الهيئة بما إذا لم يفعله الغير (فیَظلّ وجوب الهیئة ناشطاً) فمع الشّكّ يكون مقتضى إطلاق الهيئة عدم السّقوط».
ثمّ حسبَ تقریره عن أستاذه قد انتَقده قائلاً:
«و فيه:
- أوّلاً: أنّ فعل الغير أيضاً قد يكون مقدوراً للمكلّف فيما إذا كان يمكنه (للآمر) أن يتسبَّب إلى صدوره من الغير كما إذا أمر ابنه أو استَأجره لتنظيف المسجد ففي الموارد الّتي يمكن للمكلَّف إلجاءَ الغير أو إيجاد الدّاعي في نفسه للفعل يمكن أمرُه بذلك أو إطلاق الأمر له (فأصبح فعل الغیر متمکِّناً عبرَ التّسبیب).
- و ثانياً: أنّنا لو فرضنا أنّ فعل الغير لم يكن مقدوراً له كما في غير موارد التّسبيب فهذا لا يوجب عدم الإطلاق في مادّة الأمر و متعلَّقه، كيف و قد ذكر السّيّد الأستاذ بنفسه في المسألة الثّانية أنّه يُعقل تعلّق الأمر و التّكليف بالجامع بين الحصّة الاختياريّة و غير الاختياريّة لأنّ الجامع بين الحصّة الاختياريّة و غير الاختياريّة اختياريٌّ.»
و لکن نُعارض تفسیرَه و وعیَه عن مقالة أستاذه فإنّ المحقّق الخوئيّ لم یَر استحالةَ إطلاق المادّة حتّی یَلتجأ إلی إطلاق الهیئة من هذا البُعد بل قد صرَّح بأنّ أساس تخییر التّکلیف بین «المخاطَب و المُستنیب» یُعدّ مستحیلاً إذ لا نَمتلک جامعاً بینهما فبالتّالي لا یَقِرّ دوران بین التّعیین و التّخییر لأجل هذه النّکتة لا لأجل استحالة صدور المادّة من الغیر -زعماً من البحوث- و لهذا إنّ أساس الدّوران بین «إطلاق الهیئة و بین تقیید المادّة بعدم فعل الغیر» لا یَرتبط بمقالة أستاذه کما استَظهره الشّهید الصّدر من المحاضرات -بأنّ الأصل هو عدم الاشتراط فیُنتِج التّعبّدیّة-.
ثمّ المُثیر للدَّهشة أنّ الشّهید قد استَنتَج التّعبّدیّة -المباشرة- من خلال «المصادرة بالمطلوب» قائلاً:
«و إنّما الصّحيح في المنع عن هذا الإطلاق مطلقاً أو في الجملة التّوجه إلى نكتة أخرى و حاصلها: أنّه لا إشكال في أخذ نسبة المبدأ (أي العمل) إلى الفاعل (المخاطَب) -النّسبة الصّدوريّة- تحت الأمر أيضاً لأنّ الأمر أعني النّسبة الإرسالية الإنشائيّة إنّما تَطرأ على النّسبة الفعليّة الصّدورية (من المخاطَب بالتّحدید) و من الواضح أنّه مع تحقّق الفعل من الغير من دون أيّ استناد و تسبيب للمكلّف لا تصدُق النّسبة الفعليّة المأخوذة في متعلّق الأمر فيكون مقتضى الأصل (الإطلاق) حيث لا قرينة على الخلاف عدم السّقوط (المبدأ و الأمر) و هكذا يتّضح أنّه بالنّسبة إلى أصل استناد الفعل إلى المكلّف مقتضى الأصل التّعبّديّة بالمعنى الأوّل (المباشرة).»
لقد أشبَعنا الحوارَ حول الأصل اللّفظيّ الإطلاقيّ فأبَیناه تماماً، و أمّا الآن فسنُحلِّل نِتاج «الأصل العمليّ» لتسجیل التّعبّدیّة أو التّوصّلیّة، فإنّ المحقّق النّائینيّ قد فکَّک نوعیّة الشّکّ في أصل الوجوب و في التّفرّغ عن الوجوب الرّاسخ قائلاً:
«و أمّا مقتضى الأصل العمليّ إن لم يكن هناك إطلاق فيختلف بالإضافة إلى السّقوط بالاستنابة أو بدونها (أي المباشرة) أمّا إذا كان الشّكّ في السّقوط بفعل الغير معها فلا محالة يكون مرجع الشّكّ إلى أنّ التّكليف المتعلِّق بخصوص الصّلاة من الوليّ (أو کدفن المیّت) هل له عِدل آخر و هو التّكليف بالاستنابة حتّى يسقط الخطاب الأوّل بامتثال الثّاني (النّیابيّ) أو لا، فالشّكّ يرجع إلى الشّكّ في الامتثال بعد القطع بالاشتغال و من الواضح أنّ الحكم فيه هو الاحتياط.
و (لکن) إن قلنا بالبراءة فيما إذا كان الجامع واجباً قطعاً و كان الشّكّ في وجوب إحدى الخصوصيَّتين (أي بالسّورة أو بدونها) على التّعيين و عدمه حتّى يكون مرجع الشّكّ إلى الشّكّ في وجوب التّخيير العقليّ و عدمه لكون التّكليف بالجامع متيقَّناً و أنّ الشّكّ في (أصل وجوب و) وجود الخصوصيّة (کالسّورة فسوف) يدفع بالأصل (البرائة) بخلاف المقام (کدفن المیّت) فإنّ المفروض فيه عدم وجوب الجامع قطعاً لكون التّخيير على فرضه شرعيّاً فالتّكليف متعلّق بالصّلاة مع الخصوصيّة على الفرض و إنّما الشّكّ في إسقاط شيء آخر لهذا الواجب لاحتمال كونه عِدلاً للتّخيير فمقتضى القاعدة حینئذ هو الاشتغال لا البراءة»[4]
---------------------
[1] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2. ص64-65 قم - ایران: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.
[2] - المحاضرات، ج ٢، ص ١٤٢-١٤٤.
[3] و لکن نلاحظ علی الأستاذ المعزَّز أنّ الأصل العقلائيّ الوسیع لدی استعمال صیغة الأمر هي أصالة التّطابق بین المراد الاستعماليّ و الجديّ بحیث إنّ العقلاء یُوکِلون التّنفیذ إلی نفس المخاطب لولا القرینة علی التّوسیع -للغیر- بل المرتَکز العقلائيّ و بنائهم أیضاً سیَخلُقان ظهوراً متعارَفاً في خصوصیّة المکلَّف مزیداً علی أصالة التّطابق المُعتاد أیضاً، بحیث لا یَظلّ أيُّ ارتیاب و دوران أساساً، و لهذا نَری الأعلام قد أطبَقوا علی أنّ الاستنابة تُعدّ خلافَ الأصل، فلو شککنا فرَضاً لَتوجَّب الاحتیاط بالمباشرة.
[4] نایینی محمدحسین. n.d. أجود التقریرات. Vol. 1. ص99 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
استیصال الأصل اللّفظيّ لإثبات التّعبّديّ أو التّوصّليّ
إنّ المشاهیر الأقدمین الّذین قد استَنبطوا التّوصّلیّة، قد اتَّکَؤوا علی «الإطلاق» فاعتَقدوا بأنّ «المباشریّة» بحاجة لتبیین زائد و حیث لم یَتقیَّد التّکلیف بالمباشریّة فاستَنتَجوا بأنّه یَحقّ الامتثال بفعل الغیر أیضاً -أي التّوصّلیّة-.
و علی صعید مقابل أیضاً قد أصَّل المعاصرون «أصالة التّعبّدیّة» بنفس «الإطلاق» مستدلِّین بأنّ «النّیابة» هي المُفتقِرة لمزید البیان فمادام التّکلیف قد تعرَّی عن إمکانیّة النّیابة فسیَتحدَّد في المباشریّة -أي التّعبّدیّة-.
بینما الأصبّ الأسدّ أنّ «الأصالة اللّفظیّة الإطلاقیّة» منعدمة نهائیّاً في هذا الحَلبة إذ کِلتا «المباشرة و النّیابة» تَفتقِران للتّبیان و الإعلان فالإطلاق -من هذه الجِهة- لا یَتصدّی لتحدیدهما أبداً بل إنّا أساساً شاکّون في استمرار فعلیّة الملاک و الغرض فاستَصحَبناها ثمّ تَخرَّجنا بالتّعبّدیّة من هذا البُعد.
أجل، یُتاح للأصوليّ أن یُبرهن علی «المباشرة» عبرَ البناء العقلائيّ حیث قد سَرَوا علی مباشرة نفس المخاطَب و مُلامَسته للعمل.
المُستعجَب من المُقرَّر للشّهید الصّدر
یَبدو أنّ الشّهید الصّدر في هذا الحَقل، قد استَوعَب مقالةَ أستاذه بشَکل معکوس و مغلوط قائلاً: [1]
«و قد ذكر السّيّد الأستاذ[2] في المقام أنّ مقتضى القاعدة عدم السّقوط (بالغیر) -أي التّعبّديّة بالمعنى الأوّل- لأنّ هذا الشّكّ يرجع إلى الشّكّ في سعة دائرة «الوجوب» و ضيقه -إطلاق الهيئة- لا سعة دائرة «الواجب» و ضيقه -إطلاق المادة- لأنّ فعل الغير باعتباره خارجاً عن اختيار المكلَّف و قدرته لا يكون مشمولاً لإطلاق المادّة (أي الواجب) فالشّكّ في سقوط الواجب لا منشأ له إلّا احتمال تقييد الوجوب أي الهيئة بما إذا لم يفعله الغير (فیَظلّ وجوب الهیئة ناشطاً) فمع الشّكّ يكون مقتضى إطلاق الهيئة عدم السّقوط».
ثمّ حسبَ تقریره عن أستاذه قد انتَقده قائلاً:
«و فيه:
- أوّلاً: أنّ فعل الغير أيضاً قد يكون مقدوراً للمكلّف فيما إذا كان يمكنه (للآمر) أن يتسبَّب إلى صدوره من الغير كما إذا أمر ابنه أو استَأجره لتنظيف المسجد ففي الموارد الّتي يمكن للمكلَّف إلجاءَ الغير أو إيجاد الدّاعي في نفسه للفعل يمكن أمرُه بذلك أو إطلاق الأمر له (فأصبح فعل الغیر متمکِّناً عبرَ التّسبیب).
- و ثانياً: أنّنا لو فرضنا أنّ فعل الغير لم يكن مقدوراً له كما في غير موارد التّسبيب فهذا لا يوجب عدم الإطلاق في مادّة الأمر و متعلَّقه، كيف و قد ذكر السّيّد الأستاذ بنفسه في المسألة الثّانية أنّه يُعقل تعلّق الأمر و التّكليف بالجامع بين الحصّة الاختياريّة و غير الاختياريّة لأنّ الجامع بين الحصّة الاختياريّة و غير الاختياريّة اختياريٌّ.»
و لکن نُعارض تفسیرَه و وعیَه عن مقالة أستاذه فإنّ المحقّق الخوئيّ لم یَر استحالةَ إطلاق المادّة حتّی یَلتجأ إلی إطلاق الهیئة من هذا البُعد بل قد صرَّح بأنّ أساس تخییر التّکلیف بین «المخاطَب و المُستنیب» یُعدّ مستحیلاً إذ لا نَمتلک جامعاً بینهما فبالتّالي لا یَقِرّ دوران بین التّعیین و التّخییر لأجل هذه النّکتة لا لأجل استحالة صدور المادّة من الغیر -زعماً من البحوث- و لهذا إنّ أساس الدّوران بین «إطلاق الهیئة و بین تقیید المادّة بعدم فعل الغیر» لا یَرتبط بمقالة أستاذه کما استَظهره الشّهید الصّدر من المحاضرات -بأنّ الأصل هو عدم الاشتراط فیُنتِج التّعبّدیّة-.
ثمّ المُثیر للدَّهشة أنّ الشّهید قد استَنتَج التّعبّدیّة -المباشرة- من خلال «المصادرة بالمطلوب» قائلاً:
«و إنّما الصّحيح في المنع عن هذا الإطلاق
الإطلاق مطلقاً أو في الجملة التّوجه إلى نكتة أخرى و حاصلها: أنّه لا إشكال في أخذ نسبة المبدأ (أي العمل) إلى الفاعل (المخاطَب) -النّسبة الصّدوريّة- تحت الأمر أيضاً لأنّ الأمر أعني النّسبة الإرسالية الإنشائيّة إنّما تَطرأ على النّسبة الفعليّة الصّدورية (من المخاطَب بالتّحدید) و من الواضح أنّه مع تحقّق الفعل من الغير من دون أيّ استناد و تسبيب للمكلّف لا تصدُق النّسبة الفعليّة المأخوذة في متعلّق الأمر فيكون مقتضى الأصل (الإطلاق) حيث لا قرينة على الخلاف عدم السّقوط (المبدأ و الأمر) و هكذا يتّضح أنّه بالنّسبة إلى أصل استناد الفعل إلى المكلّف مقتضى الأصل التّعبّديّة بالمعنى الأوّل (المباشرة).»
لقد أشبَعنا الحوارَ حول الأصل اللّفظيّ الإطلاقيّ فأبَیناه تماماً، و أمّا الآن فسنُحلِّل نِتاج «الأصل العمليّ» لتسجیل التّعبّدیّة أو التّوصّلیّة، فإنّ المحقّق النّائینيّ قد فکَّک نوعیّة الشّکّ في أصل الوجوب و في التّفرّغ عن الوجوب الرّاسخ قائلاً:
«و أمّا مقتضى الأصل العمليّ إن لم يكن هناك إطلاق فيختلف بالإضافة إلى السّقوط بالاستنابة أو بدونها (أي المباشرة) أمّا إذا كان الشّكّ في السّقوط بفعل الغير معها فلا محالة يكون مرجع الشّكّ إلى أنّ التّكليف المتعلِّق بخصوص الصّلاة من الوليّ (أو کدفن المیّت) هل له عِدل آخر و هو التّكليف بالاستنابة حتّى يسقط الخطاب الأوّل بامتثال الثّاني (النّیابيّ) أو لا، فالشّكّ يرجع إلى الشّكّ في الامتثال بعد القطع بالاشتغال و من الواضح أنّ الحكم فيه هو الاحتياط.
و (لکن) إن قلنا بالبراءة فيما إذا كان الجامع واجباً قطعاً و كان الشّكّ في وجوب إحدى الخصوصيَّتين (أي بالسّورة أو بدونها) على التّعيين و عدمه حتّى يكون مرجع الشّكّ إلى الشّكّ في وجوب التّخيير العقليّ و عدمه لكون التّكليف بالجامع متيقَّناً و أنّ الشّكّ في (أصل وجوب و) وجود الخصوصيّة (کالسّورة فسوف) يدفع بالأصل (البرائة) بخلاف المقام (کدفن المیّت) فإنّ المفروض فيه عدم وجوب الجامع قطعاً لكون التّخيير على فرضه شرعيّاً فالتّكليف متعلّق بالصّلاة مع الخصوصيّة على الفرض و إنّما الشّكّ في إسقاط شيء آخر لهذا الواجب لاحتمال كونه عِدلاً للتّخيير فمقتضى القاعدة حینئذ هو الاشتغال لا البراءة»[4]
---------------------
[1] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2. ص64-65 قم - ایران: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.
[2] - المحاضرات، ج ٢، ص ١٤٢-١٤٤.
[3] و لکن نلاحظ علی الأستاذ المعزَّز أنّ الأصل العقلائيّ الوسیع لدی استعمال صیغة الأمر هي أصالة التّطابق بین المراد الاستعماليّ و الجديّ بحیث إنّ العقلاء یُوکِلون التّنفیذ إلی نفس المخاطب لولا القرینة علی التّوسیع -للغیر- بل المرتَکز العقلائيّ و بنائهم أیضاً سیَخلُقان ظهوراً متعارَفاً في خصوصیّة المکلَّف مزیداً علی أصالة التّطابق المُعتاد أیضاً، بحیث لا یَظلّ أيُّ ارتیاب و دوران أساساً، و لهذا نَری الأعلام قد أطبَقوا علی أنّ الاستنابة تُعدّ خلافَ الأصل، فلو شککنا فرَضاً لَتوجَّب الاحتیاط بالمباشرة.
[4] نایینی محمدحسین. n.d. أجود التقریرات. Vol. 1. ص99 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
نظری ثبت نشده است .