عربی

درس بعد

التعبدی و التوصلی

درس قبل

التعبدی و التوصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٢٢


شماره جلسه : ۹۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • جَولَة مع المحقّق النّائینيّ حول أصالة التّعبّد أو التّوصّل

الجلسات الاخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
جَولَة مع المحقّق النّائینيّ حول أصالة التّعبّد أو التّوصّل
لقد استَنبط المحقّق النّائینيّ «أصلَ التّعبّد» لو فسَّرناه و علَّقناه علی المباشرة و الاختیار و... فساقَ حوارَه لدراسة «الاستنابة و عدمها» قائلاً: [1]

«و بيان ذلك يَحتاج إلى بسط الكلام في خصوص كلّ واحد من الأقسام (الثّلاثة) و هو السّقوط بفعل الغير أو من دون إرادة و اختيار أو بفعل المحرَّم فنقول:

· القسم الأوّل و هو السّقوط بفعل الغير يَنقسم إلى السّقوط بفعل الغير مع (عقد) الاستنابة و بدونها (أي تبرّعاً):

1. أمّا السّقوط بالاستنابة فمقتضى الإطلاق عدمه (السّقوط) فإنّ تشريع الاستنابة ليس عبارة عن إيجاب العمل على المكلّف أعمَّ من المباشرة و التّسبيب (نظیر إصدار الأمر فإنّه سبب للإیجاب):

Ø بداهة أن عمل الغير «ليس عملاً تسبيبيّاً للمستنيب» (فلا یُعدّ بمنزلة عمل المُستنیب) فيما إذا كانت إرادة النّائب إرادةً مستقلّة و لم تكن تحت إرادته (کإرادة الصّبیان و الحیوان) نعم فيما إذا كانت كذلك كإرادة البهائم أو الصّبيان يصحّ ذلك: و يستند العمل إلى الغير (بحیث سیُعدّ عمل النّائب بمثابة عمل المستنیب) و أمّا فيما نحن فيه فليس هناك إلاّ إجارة و استنابة و العمل حقيقة للنّائب و لا تقتضي الاستنابة أن يكون عمل النّائب عملَ المُستَنيب و المستأجر (علی هذا الفرض) كما أنّ تشريعها ليس عبارة عن إيجاب العمل على المكلّف أعمَّ من كونه ببدنه الحقيقيّ أو التّنزيليّ بأن يكون النّائب منزَّلاً بدنَه منزلةَ بدن المنوب عنه (فلیس الأمر کذلک) فإنّ التّنزيل ممّا لا يخطُر ببال النّائب و المنوب عنه أصلاً بل حقيقة تشريعها يرجع إلى إيجاب عملين على المكلّف على نحو التّخيير (فإمّا أن یَمتثله مباشرةً أو یَستَنیب) كما هو الشّأن في كلّ عملين يكون أحدهما مسقِطاً للآخر من دون أن يكون بينهما جامع عرفيّ (لأنّهما عملان و امتثالان مختلفان) و إن كان هناك جامع ملاكيّ (نظیر أکرم العلماء حیث إنّ إکرام کلّ واحد سیَجمعها الجامع الملاکيّ) و عليه فيكون الشّكّ في السّقوط مع الاستنابة راجعاً إلى الشّكّ في أنّ وجوب العمل على المكلَّف هل هو على نحو التّعيين (مباشرةً) أو التّخيير (بین مکلَّفین) و من المعلوم أنّ الإطلاق في المقام يُعيِّن التّعيينيّةَ (أي أنّ إطلاق الخطاب مُمتَدّ حتّی یُمتثَل) فإنّ مقتضى الإطلاق أنّ العمل واجب (مُستمرّ) سواء استناب أحداً أم لا (فالاستنابة لا تُجدیه) و سيجيء إن شاء اللّٰه أنّ مقتضى الإطلاق قد يكون هو التّوسعة و قد يكون هو التّضييق (کما في هذا الحَقل).

و لكنّ التّحقيق عدم صحّة رجوع الاستنابة إلى الوجوب التّخييريّ أيضاً لبداهة عدم فراغ ذمّة الوليّ بمجرّد الاستنابة قطعاً (بحیث لا یَمتثله النّائب) فلا تكون (الاستنابة) طرفاً للوجوب التّخييريّ شرعاً و لجواز التّبرّع في كلّ ما تدخُله النّيابة إجماعاً (فکلّ ما یَقبل النّیابة سیُسوِّغ التّبرّعَ فیه أیضاً) و لا معنى لكون فعل الغير من أطراف الوجوب التّخييريّ (و لهذا لا یصحّ أن یَستوجب الفعلَ بأن یُخیِّره إمّا مباشرةً أو بتبرّع الغیر إذ لا جامع بینهما أساساً فالشّکّ سیُدیرُنا بین التّعیین و التّخییر فاختَرنا التّعیین، إلا أنّ المحقّق النّائینيّ قد استَشکل علی أساس ثبوت هذا التّخییر جذراً فبالتّالي لا یحدث هذا الدّوران أبداً).

Ø فالحقّ أنّ حقيقة النّيابة عبارة عن «تنزيل العمل منزلة عمل المنوب عنه» و فرضِ أنّ الفعل فعلُه (المنوب عنه) فيكون العمل الواجب على الوليّ، فيه ثلاث جهات (و لحاظ):

- الأولى: الوجوب التّعيينيّ من جهة المادّة و هو نفس الصّلاة مثلاً مع قطع النّظر عن مُصدِرها (و المُمتثِل) بمعنى أنّ المَولى يريد أصل وجود الصّلاة في الخارج و لا تسقط بمجرّد الاستنابة (إذ لم تَتحقّق أصل المادّة الصّلاتیّة المُعیَّنة).

- الثّانية: التّخيير من جهة المُصدِر بمعنى أنّ الوليّ مخيَّر بين إصدارها بالمباشرة و إصدارها بالاستنابة.

- الثّالثة: الوجوب المشروط بعدم فعل الغير (أي تبرّعاً) -كما سنُبيِّنه في القسم الثّاني إن شاء اللّٰه تعالى-.

فإذا شكّ في واجب أنّه يَسقط بفعل الغير مع الاستنابة أم لا فمرجعه إلى الشّكّ في الوجوب التّخييريّ من جهة المُصدِر و من الواضح أنّ نفس توجّه الخطاب (المطلَق) إلى المكلّف من دون تقييد (نظیر: اقض) يرفع الشّكّ من هذه الجهة و يجعله ظاهراً في الوجوب التّعييني و هذا الظّهور (الإطلاقيّ في توجّه الخطاب إلی المکلَّف) أقوى من ظهور الصّيغة في التّعيين من جهة المادّة كما هو واضح.

2. و أمّا السّقوط بفعل الغير من دون الاستنابة (أي تبرّعاً) فيَنفيه إطلاق الصّيغة أيضاً (فامتثال المتبرِّع کالعدم) فإنّ مرجعه إلى كون فعل الغير رافعاً للموضوع أو لملاكه مثلاً إيجابُ القضاء على وليّ الميت أو إيجاب أداء الدَّين على المكلّف مشروط عقلاً ببقاء موضوعه و هو اشتغال ذمّة الميّت أو المديون فإذا فرضنا سقوط اشتغال الذّمّة بالصّلاة أو الدَّين بصلاة المتبرِّع أو أدائه فلا موضوع لإيجاب القضاء أو أداء الدّين أصلاً فلا محالة يكون التّكليف بالقضاء أو الأداء مشروطاً بعدم فعل الغير فإذا شككنا في السّقوط بفعل الغير (تبرّعاً) فمرجع الشّكّ إلى الشّكّ في اشتراط الخطاب و عدمه و إطلاقُ الخطاب يَنفي الاشتراط (بعدم فعل الغیر) و يُثبت كونه مطلقاً (حتّی لو امتَثله الغیر)»

Ø فإن قلت: على ما ذكرتَ فالشّكّ في السّقوط بفعل الغير يرجع إلى الشّكّ في بقاء الموضوع (الواجب) و عدمه و من الواضح أنّه لا إطلاق للخطاب بالإضافة إلى وجود موضوعه و عدمه (أي أنّ الحکم لا یُثبت موضوعه) بل هو مشروط به (بتوفّر الموضوع) عقلاً فلا يمكن دفعه بالإطلاق (الحکميّ) .

Ø قلت: نعم و لكنّ بقاء الموضوع و عدمه يُستكشف من السّقوط بفعل الغير (تبرّعاً) و عدمه (لا من إطلاق الخطاب) و بقاءُ الموضوع و عدمُه فيما نحن فيه تابع لجعل الشّارع (للموضوع) و سيجيء إن شاء اللّٰه أنّ كلّ موضوع شرط و كلَّ شرط موضوع فإذا أثبَتنا بإطلاق الخطاب أنّ التّكليف غير مشروط بعدم فعل الغير (أي أنّه لا بشرط) فيُستكشف من هذا (الإطلاق) بقاء الموضوع قهراً و غرضُنا من التّمسّك بالإطلاق هو التّمسّك به من جهة عدم الاشتراط بعدم فعل الغير الملازم لبقاء الموضوع (و التّکلیف) عقلاً لا التّمسّك به من جهة بقاء الموضوع و عدمه بهذا العنوان (کي نَتزَحلَق في إثبات الحکم لموضوعه)».

--------------------------
[1] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص97-99 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
جَولَة مع المحقّق النّائینيّ حول أصالة التّعبّد أو التّوصّل
لقد استَنبط المحقّق النّائینيّ «أصلَ التّعبّد» لو فسَّرناه و علَّقناه علی المباشرة و الاختیار و... فساقَ حوارَه لدراسة «الاستنابة و عدمها» قائلاً: [1]

«و بيان ذلك يَحتاج إلى بسط الكلام في خصوص كلّ واحد من الأقسام (الثّلاثة) و هو السّقوط بفعل الغير أو من دون إرادة و اختيار أو بفعل المحرَّم فنقول:

· القسم الأوّل و هو السّقوط بفعل الغير يَنقسم إلى السّقوط بفعل الغير مع (عقد) الاستنابة و بدونها (أي تبرّعاً):

1. أمّا السّقوط بالاستنابة فمقتضى الإطلاق عدمه (السّقوط) فإنّ تشريع الاستنابة ليس عبارة عن إيجاب العمل على المكلّف أعمَّ من المباشرة و التّسبيب (نظیر إصدار الأمر فإنّه سبب للإیجاب):

Ø بداهة أن عمل الغير «ليس عملاً تسبيبيّاً للمستنيب» (فلا یُعدّ بمنزلة عمل المُستنیب) فيما إذا كانت إرادة النّائب إرادةً مستقلّة و لم تكن تحت إرادته (کإرادة الصّبیان و الحیوان) نعم فيما إذا كانت كذلك كإرادة البهائم أو الصّبيان يصحّ ذلك: و يستند العمل إلى الغير (بحیث سیُعدّ عمل النّائب بمثابة عمل المستنیب) و أمّا فيما نحن فيه فليس هناك إلاّ إجارة و استنابة و العمل حقيقة للنّائب و لا تقتضي الاستنابة أن يكون عمل النّائب عملَ المُستَنيب و المستأجر (علی هذا الفرض) كما أنّ تشريعها ليس عبارة عن إيجاب العمل على المكلّف أعمَّ من كونه ببدنه الحقيقيّ أو التّنزيليّ بأن يكون النّائب منزَّلاً بدنَه منزلةَ بدن المنوب عنه (فلیس الأمر کذلک) فإنّ التّنزيل ممّا لا يخطُر ببال النّائب و المنوب عنه أصلاً بل حقيقة تشريعها يرجع إلى إيجاب عملين على المكلّف على نحو التّخيير (فإمّا أن یَمتثله مباشرةً أو یَستَنیب) كما هو الشّأن في كلّ عملين يكون أحدهما مسقِطاً للآخر من دون أن يكون بينهما جامع عرفيّ (لأنّهما عملان و امتثالان مختلفان) و إن كان هناك جامع ملاكيّ (نظیر أکرم العلماء حیث إنّ إکرام کلّ واحد سیَجمعها الجامع الملاکيّ) و عليه فيكون الشّكّ في السّقوط مع الاستنابة راجعاً إلى الشّكّ في أنّ وجوب العمل على المكلَّف هل هو على نحو التّعيين (مباشرةً) أو التّخيير (بین مکلَّفین) و من المعلوم أنّ الإطلاق في المقام يُعيِّن التّعيينيّةَ (أي أنّ إطلاق الخطاب مُمتَدّ حتّی یُمتثَل) فإنّ مقتضى الإطلاق أنّ العمل واجب (مُستمرّ) سواء استناب أحداً أم لا (فالاستنابة لا تُجدیه) و سيجيء إن شاء اللّٰه أنّ مقتضى الإطلاق قد يكون هو التّوسعة و قد يكون هو التّضييق (کما في هذا الحَقل).

و لكنّ التّحقيق عدم صحّة رجوع الاستنابة إلى الوجوب التّخييريّ أيضاً لبداهة عدم فراغ ذمّة الوليّ بمجرّد الاستنابة قطعاً (بحیث لا یَمتثله النّائب) فلا تكون (الاستنابة) طرفاً للوجوب التّخييريّ شرعاً و لجواز التّبرّع في كلّ ما تدخُله النّيابة إجماعاً (فکلّ ما یَقبل النّیابة سیُسوِّغ التّبرّعَ فیه أیضاً) و لا معنى لكون فعل الغير من أطراف الوجوب التّخييريّ (و لهذا لا یصحّ أن یَستوجب الفعلَ بأن یُخیِّره إمّا مباشرةً أو

بتبرّع الغیر إذ لا جامع بینهما أساساً فالشّکّ سیُدیرُنا بین التّعیین و التّخییر فاختَرنا التّعیین، إلا أنّ المحقّق النّائینيّ قد استَشکل علی أساس ثبوت هذا التّخییر جذراً فبالتّالي لا یحدث هذا الدّوران أبداً).

Ø فالحقّ أنّ حقيقة النّيابة عبارة عن «تنزيل العمل منزلة عمل المنوب عنه» و فرضِ أنّ الفعل فعلُه (المنوب عنه) فيكون العمل الواجب على الوليّ، فيه ثلاث جهات (و لحاظ):

- الأولى: الوجوب التّعيينيّ من جهة المادّة و هو نفس الصّلاة مثلاً مع قطع النّظر عن مُصدِرها (و المُمتثِل) بمعنى أنّ المَولى يريد أصل وجود الصّلاة في الخارج و لا تسقط بمجرّد الاستنابة (إذ لم تَتحقّق أصل المادّة الصّلاتیّة المُعیَّنة).

- الثّانية: التّخيير من جهة المُصدِر بمعنى أنّ الوليّ مخيَّر بين إصدارها بالمباشرة و إصدارها بالاستنابة.

- الثّالثة: الوجوب المشروط بعدم فعل الغير (أي تبرّعاً) -كما سنُبيِّنه في القسم الثّاني إن شاء اللّٰه تعالى-.

فإذا شكّ في واجب أنّه يَسقط بفعل الغير مع الاستنابة أم لا فمرجعه إلى الشّكّ في الوجوب التّخييريّ من جهة المُصدِر و من الواضح أنّ نفس توجّه الخطاب (المطلَق) إلى المكلّف من دون تقييد (نظیر: اقض) يرفع الشّكّ من هذه الجهة و يجعله ظاهراً في الوجوب التّعييني و هذا الظّهور (الإطلاقيّ في توجّه الخطاب إلی المکلَّف) أقوى من ظهور الصّيغة في التّعيين من جهة المادّة كما هو واضح.

2. و أمّا السّقوط بفعل الغير من دون الاستنابة (أي تبرّعاً) فيَنفيه إطلاق الصّيغة أيضاً (فامتثال المتبرِّع کالعدم) فإنّ مرجعه إلى كون فعل الغير رافعاً للموضوع أو لملاكه مثلاً إيجابُ القضاء على وليّ الميت أو إيجاب أداء الدَّين على المكلّف مشروط عقلاً ببقاء موضوعه و هو اشتغال ذمّة الميّت أو المديون فإذا فرضنا سقوط اشتغال الذّمّة بالصّلاة أو الدَّين بصلاة المتبرِّع أو أدائه فلا موضوع لإيجاب القضاء أو أداء الدّين أصلاً فلا محالة يكون التّكليف بالقضاء أو الأداء مشروطاً بعدم فعل الغير فإذا شككنا في السّقوط بفعل الغير (تبرّعاً) فمرجع الشّكّ إلى الشّكّ في اشتراط الخطاب و عدمه و إطلاقُ الخطاب يَنفي الاشتراط (بعدم فعل الغیر) و يُثبت كونه مطلقاً (حتّی لو امتَثله الغیر)»

Ø فإن قلت: على ما ذكرتَ فالشّكّ في السّقوط بفعل الغير يرجع إلى الشّكّ في بقاء الموضوع (الواجب) و عدمه و من الواضح أنّه لا إطلاق للخطاب بالإضافة إلى وجود موضوعه و عدمه (أي أنّ الحکم لا یُثبت موضوعه) بل هو مشروط به (بتوفّر الموضوع) عقلاً فلا يمكن دفعه بالإطلاق (الحکميّ) .

Ø قلت: نعم و لكنّ بقاء الموضوع و عدمه يُستكشف من السّقوط بفعل الغير (تبرّعاً) و عدمه (لا من إطلاق الخطاب) و بقاءُ الموضوع و عدمُه فيما نحن فيه تابع لجعل الشّارع (للموضوع) و سيجيء إن شاء اللّٰه أنّ كلّ موضوع شرط و كلَّ شرط موضوع فإذا أثبَتنا بإطلاق الخطاب أنّ التّكليف غير مشروط بعدم فعل الغير (أي أنّه لا بشرط) فيُستكشف من هذا (الإطلاق) بقاء الموضوع قهراً و غرضُنا من التّمسّك بالإطلاق هو التّمسّك به من جهة عدم الاشتراط بعدم فعل الغير الملازم لبقاء الموضوع (و التّکلیف) عقلاً لا التّمسّك به من جهة بقاء الموضوع و عدمه بهذا العنوان (کي نَتزَحلَق في إثبات الحکم لموضوعه)».

--------------------------
[1] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص97-99 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .