عربی

درس بعد

التعبدی و التوصلی

درس قبل

التعبدی و التوصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/١٦


شماره جلسه : ۸۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استدلال جذَّاب لترسیخ القصد بالاستصحاب

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

استدلال جذَّاب لترسیخ القصد بالاستصحاب

لازلنا في منتهی الحوار حولَ دخالة القصد، حیث قد تولّی المحقّق الاصفهانيّ دراسةَ عملیّة الاستصحاب في هذا الباب قائلاً:

«نعم:

- استصحاب «الوجوب المعلوم» (لأصل التّکلیف کالخمس) إلى أن يُقطع بانتفائه بإتيان جميع ما يحتمل دخلُه في الخروج عن عهدته (کالقصد فهذا الاستصحاب) لا مانع منه (إذ المستَصحَب هو الوجوب الّذي یُعدّ أثراً شرعيّاً) و هو يكشف بطريق «الإنّ» عن أنّ الغرض سنخُ غرض (مُتکامِل) لا يَفي به ذاتُ المأمور به (المُعرَّی عن القصد فبالتّالي سیَترسَّخ الوجوب السّابق المتیقَّن).

- و إلّا (فلو لم نَستصحب الوجوبَ و المؤدَّی) فبقاء (و استصحابُ) شخص الأمر -مع إتيان متعلّقه بحدوده و قيوده- (أي استصحاب موضوع الحکم و هو الأمر فهو) غير معقول، فلا يعقل التّعبّد به (أي الأمر) إلاّ إذا كَشف (الأمر) عن كون علّته سنخَ غرض لا يفي به المأمور به (أي کشف عن امتداد الوجوب المستَصحَب، فیَتوجَّب تأدیة الغرض مع القصد، و لا یُعدّ أصلاً مثبِتاً للزوم الامتثال إذ لزوم الامتثال قد انبَثَق عن نفس الوجوب و مؤدّی الأمر لا عن الأصل).

و التّحقيق: أنّ الاستصحاب لا مجال له هنا (أي لدی استصحاب شخص الأمر) لأنّ الغرض منه:

1. إن كان التّعبّد بوجوب قصد الامتثال شرعاً (بحیث إنّ استصحاب بقاء الأمر سیُنتِج شرعیّة القصد) فهو على فرض إمكان أصله (أي التّقیید بالقصد) غيرِ مترتّب على بقاء الأمر شرعاً[1] حتى يكونَ التّعبّد بأحدهما تعبّداً بالآخَر (فلو تعبَّدنا ببقاء الأمر لَما تلازَم التّعبّد بقصد الأمر أکیداً لأنّهما موضوعان تعبّدیّان منفکَّان فنفس الأمر یُغایر قصد الأمر).

2. و (مع استصحاب نفس الأمر) إن كان التّعبّد بدخله (القصد) في الغرض فأوضح بطلاناً (إذ سیُعدّ أصلاً مثبِتاً للقصد الواقعيّ) لأنّ دخله (القصد) فيه (الغرض) واقعيّ لا جعليّ.

3. و إن كان التّعبّد به (بقاء الأمر ببرکة الاستصحاب) محقِّقاً لموضوع الحكم العقليّ بإسقاط الغرض (و لزوم الامتثال العقليّ مع القصد) لكشفه عن بقائه (الأمر).

Ø ففيه:

- أوّلاً: أنّ إسقاط الغرض المُنكشَف بحجّة شرعيّة أو عقليّة (فهو) لازم (لا إسقاطَ أيِّ غرض) و لذا لم نحكم بالاشتغال ابتداءً، فليس الأمر بوجوده الواقعيّ موضوعاً لذلك (للإسقاط) فضلاً عن وجوده التّعبّديّ.

- و ثانياً: أنّ ما ذكر من أنّ التّعبّد ببقائه (الأمر) كاشف عن أخصّيّة الغرض (أي مع القصد) من المطلوب (و هو ذات الفعل) إنّما يُسلَّم في البقاء الحقيقيّ (للأمر) لا التّعبّديّ، لأنّ الغرض من جعل الحكم المماثِل (کالاستصحاب) بقاءُ شيء آخر (أي القصد) لا ذلك الغرض الواقعيّ (أي الأمر إذ الاستصحاب لا یثبت الغرض الواقعيّ «للأمر السّابق مع القصد» إذ الأمر قد سقط بنفس الفعل و الاستصحاب قد أنشأ حکماً مماثلاً بالبقاء التّعبديّ للأمر) و احتماله (حکم العقل للبقاء التّعبّديّ) لا يُجدي شيئاً.»[2]

إذن إنّ الإشکالیّة:

· الأولی تَهتِف بأنّ العقل لا یُدرک لزوم تحقّق کافّة أغراض المولی دوماً حتّی الغرض الفاقد للحجّة.

· و لکنّ الثّانیة تُسلِّم بأنّ العقل یُدرک لزوم الغرض، غیرَ أنّ إدراکه یَخصّ الأمر البافي حقیقةً لا تعبّداً، بینما مُجري الاستصحاب قد رتَّب الأثر و اللّزوم علی بقاء الأمر تعبّداً بالاستصحاب کي یُسجِّل به وجوبَ عنصر آخر کالقصد، بینما العقل لا یَستوجِب الغرضَ ببقاء الأمر تعبّداً بل حقیقةً، و قد افتَرضنا أنّ بُنیان الأمر قد زال واقعاً منذ البدایة بامتثال ذات المأموربه -بلا قصد- فبالتّالي سیَعجُز الاستصحاب أنّ یَستوجِب القصد من خلال نفس الأمر السّاقط.

أجل، بوُسع الاستصحاب أن یَستوجِب القصد عبرَ سحب «الوجوب المعلوم» -أي صدر مقالة المحقّق الاصفهانيّ-.

---------------------
[1] و قد علَّق المحقّق الاصفهانيّ علی مقالته هنا قائلاً: «قولنا: «غير مترتب على بقاء الأمر.. إلخ» كيف‌؟ و لو كان كذلك لما شكّ في بقاء الأمر، مع أنه ليس الترتب على فرض إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به، إلاّ من باب ترتب الوجوب المقدمي المعلولي على وجوب ذي المقدمة، و هو ترتب قهري لا شرعي جعلي، و أما الحكم بوجوب المقدمة إذا ثبت وجوب ذيها تعبدا، فليس بالتعبد، بل لأن موضوع وجوب المقدمة هو الأعم من الواقع و الظاهر، و أما لو قلنا بأن الأمر بقصد القربة بأمر آخر، فليس هناك ترتّب أصلا، بل معلولان متلازمان منبعثان عن غرض واحد بلحاظ مرتبة الفعلية. فتدبر جيدا -منه عفي عنه-.».
[2] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص347 بیروت، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

استدلال جذَّاب لترسیخ القصد بالاستصحاب

لازلنا في منتهی الحوار حولَ دخالة القصد، حیث قد تولّی المحقّق الاصفهانيّ دراسةَ عملیّة الاستصحاب في هذا الباب قائلاً:

«نعم:

- استصحاب «الوجوب المعلوم» (لأصل التّکلیف کالخمس) إلى أن يُقطع بانتفائه بإتيان جميع ما يحتمل دخلُه في الخروج عن عهدته (کالقصد فهذا الاستصحاب) لا مانع منه (إذ المستَصحَب هو الوجوب الّذي یُعدّ أثراً شرعيّاً) و هو يكشف بطريق «الإنّ» عن أنّ الغرض سنخُ غرض (مُتکامِل) لا يَفي به ذاتُ المأمور به (المُعرَّی عن القصد فبالتّالي سیَترسَّخ الوجوب السّابق المتیقَّن).

- و إلّا (فلو لم نَستصحب الوجوبَ و المؤدَّی) فبقاء (و استصحابُ) شخص الأمر -مع إتيان متعلّقه بحدوده و قيوده- (أي استصحاب موضوع الحکم و هو الأمر فهو) غير معقول، فلا يعقل التّعبّد به (أي الأمر) إلاّ إذا كَشف (الأمر) عن كون علّته سنخَ غرض لا يفي به المأمور به (أي کشف عن امتداد الوجوب المستَصحَب، فیَتوجَّب تأدیة الغرض مع القصد، و لا یُعدّ أصلاً مثبِتاً للزوم الامتثال إذ لزوم الامتثال قد انبَثَق عن نفس الوجوب و مؤدّی الأمر لا عن الأصل).

و التّحقيق: أنّ الاستصحاب لا مجال له هنا (أي لدی استصحاب شخص الأمر) لأنّ الغرض منه:

1. إن كان التّعبّد بوجوب قصد الامتثال شرعاً (بحیث إنّ استصحاب بقاء الأمر سیُنتِج شرعیّة القصد) فهو على فرض إمكان أصله (أي التّقیید بالقصد) غيرِ مترتّب على بقاء الأمر شرعاً[1] حتى يكونَ التّعبّد بأحدهما تعبّداً بالآخَر (فلو تعبَّدنا ببقاء الأمر لَما تلازَم التّعبّد بقصد الأمر أکیداً لأنّهما موضوعان تعبّدیّان منفکَّان فنفس الأمر یُغایر قصد الأمر).

2. و (مع استصحاب نفس الأمر) إن كان التّعبّد بدخله (القصد) في الغرض فأوضح بطلاناً (إذ سیُعدّ أصلاً مثبِتاً للقصد الواقعيّ) لأنّ دخله (القصد) فيه (الغرض) واقعيّ لا جعليّ.

3. و إن كان التّعبّد به (بقاء الأمر ببرکة الاستصحاب) محقِّقاً لموضوع الحكم العقليّ بإسقاط الغرض (و لزوم الامتثال العقليّ مع القصد) لكشفه عن بقائه (الأمر).

Ø ففيه:

- أوّلاً: أنّ إسقاط الغرض المُنكشَف بحجّة شرعيّة أو عقليّة (فهو)

لازم (لا إسقاطَ أيِّ غرض) و لذا لم نحكم بالاشتغال ابتداءً، فليس الأمر بوجوده الواقعيّ موضوعاً لذلك (للإسقاط) فضلاً عن وجوده التّعبّديّ.

- و ثانياً: أنّ ما ذكر من أنّ التّعبّد ببقائه (الأمر) كاشف عن أخصّيّة الغرض (أي مع القصد) من المطلوب (و هو ذات الفعل) إنّما يُسلَّم في البقاء الحقيقيّ (للأمر) لا التّعبّديّ، لأنّ الغرض من جعل الحكم المماثِل (کالاستصحاب) بقاءُ شيء آخر (أي القصد) لا ذلك الغرض الواقعيّ (أي الأمر إذ الاستصحاب لا یثبت الغرض الواقعيّ «للأمر السّابق مع القصد» إذ الأمر قد سقط بنفس الفعل و الاستصحاب قد أنشأ حکماً مماثلاً بالبقاء التّعبديّ للأمر) و احتماله (حکم العقل للبقاء التّعبّديّ) لا يُجدي شيئاً.»[2]

إذن إنّ الإشکالیّة:

· الأولی تَهتِف بأنّ العقل لا یُدرک لزوم تحقّق کافّة أغراض المولی دوماً حتّی الغرض الفاقد للحجّة.

· و لکنّ الثّانیة تُسلِّم بأنّ العقل یُدرک لزوم الغرض، غیرَ أنّ إدراکه یَخصّ الأمر البافي حقیقةً لا تعبّداً، بینما مُجري الاستصحاب قد رتَّب الأثر و اللّزوم علی بقاء الأمر تعبّداً بالاستصحاب کي یُسجِّل به وجوبَ عنصر آخر کالقصد، بینما العقل لا یَستوجِب الغرضَ ببقاء الأمر تعبّداً بل حقیقةً، و قد افتَرضنا أنّ بُنیان الأمر قد زال واقعاً منذ البدایة بامتثال ذات المأموربه -بلا قصد- فبالتّالي سیَعجُز الاستصحاب أنّ یَستوجِب القصد من خلال نفس الأمر السّاقط.

أجل، بوُسع الاستصحاب أن یَستوجِب القصد عبرَ سحب «الوجوب المعلوم» -أي صدر مقالة المحقّق الاصفهانيّ-.


---------------------
[1] و قد علَّق المحقّق الاصفهانيّ علی مقالته هنا قائلاً: «قولنا: «غير مترتب على بقاء الأمر.. إلخ» كيف‌؟ و لو كان كذلك لما شكّ في بقاء الأمر، مع أنه ليس الترتب على فرض إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به، إلاّ من باب ترتب الوجوب المقدمي المعلولي على وجوب ذي المقدمة، و هو ترتب قهري لا شرعي جعلي، و أما الحكم بوجوب المقدمة إذا ثبت وجوب ذيها تعبدا، فليس بالتعبد، بل لأن موضوع وجوب المقدمة هو الأعم من الواقع و الظاهر، و أما لو قلنا بأن الأمر بقصد القربة بأمر آخر، فليس هناك ترتّب أصلا، بل معلولان متلازمان منبعثان عن غرض واحد بلحاظ مرتبة الفعلية. فتدبر جيدا -منه عفي عنه-.».
[2] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص347 بیروت، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .