عربی

درس بعد

التعبدی و التوصلی

درس قبل

التعبدی و التوصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١١/٢٧


شماره جلسه : ۶۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • ثالث الأقاویل للمحقّق الخوئيّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

ثالث الأقاویل للمحقّق الخوئيّ

لقد:
· میَّز المحقّق الاصفهانيّ ما بین إمکانیّة التّقیید -نظیر الکتابة- فاعتبرَها «نسبةَ الملکة و عدمها» و بین استحالة التّقیید -کقصد الأمر- فاعتبرَها «نسبةَ السّلب و الإیجاب» بحیث سیُصبح الإطلاق ضروريّاً بلا استکشاف للمراد الجديّ.

· بینما المحقّق النّائینيّ لم یُفکِّک بین الشّقَّین أساساً بل إنّما قد رَجَّح «نسبةَ الملکة و عدمها» تماماً -سواءٌ بملاحظة عالَم الإثبات أم الثّبوت-.

· و لکنّ المحقّق الخوئيّ قد أبدَع شقّاً و رأیاً ثالثاً مفرِّقاً ما بین عالَم الإثبات و الثّبوت قائلاً: [1]

«و لكنّ الصّحيح هو التّفصيل بين مقامَي الإثبات و الثّبوت:

1. أمّا في مقام الإثبات فلا ينبغي الشّكّ في أنّ التقابل بينهما من تقابل «العدم و الملكة» و ذلك لأنّ الإطلاق في هذا المقام عبارةٌ عن «عدم التّقييد» بالإضافة إلى ما هو قابل له (أي یُعدّ عنصراً عدميّاً) كما إذا فُرض أنّ المتكلّم في مقام البيان و هو متمكِّن من الإتيان بالقيد و مع ذلك لم يأت به فعندئذ تحقَّقَ إطلاق لكلامه و من الطّبيعي أنّ مَردّ هذا الإطلاق ليس إلّا إلى عدم بيان المتكلّم القيد، فالإطلاق في هذا المقام ليس أمراً وجوديّاً، بل هو أمر عدميّ، و هذا بخلاف التّقييد، فإنّه أمر وجوديّ و عبارةٌ عن خصوصيّة زائدة في الموضوع أو المتعلّق، و على الجملة فالمتكلّم إذا كان في مقام البيان فإن نَصب قرينة على اعتبار خصوصيّة زائدة فيه فلا إطلاق لكلامه من هذه النّاحية، و إن لم يَنصب قرينة على اعتبارها فله إطلاق و لا مانع من التّمسّك به و منه يُستكشف الإطلاق في مقام الثّبوت، و من الواضح أنّ الإطلاق بهذا المعنى أمر عدميّ، كما أنّ التّقييد المقابل له أمر وجوديّ. فالنّتيجة أنّ استحالة التّقييد في هذا المقام (أي الملکة و عدمها إثباتاً) تستلزم استحالة الإطلاق و بالعكس.

2. و أمّا في مقام الثّبوت فالصّحيح أنّ المقابلة بينهما مقابَلة «الضّدين» لا العدم و الملكة، و ذلك لأنّ الإطلاق في هذا المقام عبارة عن رفض القيود و الخصوصيّات و «لحاظ عدم دخل شيء منها» في الموضوع أو المتعلّق (فالإطلاق یُعدّ عنصراً وجوديّاً) و التّقييد عبارة عن لحاظ دخل خصوصيّة من الخصوصيّات في الموضوع أو المتعلّق و من الطّبيعيّ أنّ كلّاً من الإطلاق و التّقييد بهذا المعنى (الضّدین) أمر وجوديّ (فالإطلاق یصبح ضروریّاً فلا یُستکشَف الإطلاق من المراد الجديّ) .......

و إن شئت فقل: إنّ الغرض (الثّبوتيّ) لا يخلو من أن يقوم بالطّبيعيّ الجامع بين كافّة خصوصيّاته (أي الإطلاق) أو يقوم بحصّة خاصّة منه (أي التّقیید) و لا ثالث بينهما (إذ یَستحیل الإهمال ثبوتاً):

Ø فعلى الأوّل، لابدّ من لحاظه على نحو الإطلاق و السّريان رافضاً عنه جميع القيود و الخصوصيّات الطّارئة عليه أثناءَ وجوده و تخصّصه.

Ø و على الثّاني لابدّ من لحاظ تلك الحصّة الخاصّة و لا يعقل لهما ثالث (أي الإهمال) فإنّ مردّ الثّالث -و هو لحاظه بلا رفض الخصوصيّات و بلا لحاظ خصوصيّة خاصّة- إلى «الإهمال» في الواقعيّات (الثّبوتیّة) و من الطّبيعيّ أنّ الإهمال فيها من المولى الملتفِت مستحيل (إذ الإهمال سیَستدعي جَهالتَه، أو سیَنقُض الغرض) و عليه فالموضوع أو المتعلّق في الواقع إمّا مطلق أو مقيَّد. هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنّ الإطلاق و التّقييد على ضوء هذا البيان (أي الضّدّین) أمران وجوديّان، فإذن بطبيعة الحال كانت العلاقة بينهما علاقةَ الضّدّين (فیَتسجَّل أصل الإطلاق لدی الشّکّ حتماً إذ الإهمال مستحیل).

Ø و أمّا المورد الثّاني (أي الرّقم 1) و هو ما إذا سلَّمنا أنّ المقابلة بين الإطلاق و التّقييد مقابلةُ العدم و الملكة لا الضّدين و افترَضنا أنّ التّقييد في محل الكلام مستحيل لتماميّة الوجوه المتقدِّمة أو بعضها فهل تستلزم استحالة التّقييد استحالة الإطلاق أم لا، قولان: قد اختار شيخُنا الأستاذ (قدّه) القولَ الأوّل بدعوى أنّ لازم كون التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابلَ العدم و الملكة اعتبارُ كون المورد قابلاً للتّقييد (عقلاً ثبوتاً) فما لم يكن قابلاً له لم يكن قابلاً للإطلاق أيضاً، و لكنّ الصّحيح هو أنّ استحالة التّقييد بشيء في مرحلة الثّبوت تَستلزم ضرورة الإطلاق فيها أو ضرورة التّقييد بخلافه (لأنّا قد اتّخذنا نسبتَهما الثّبوتیّة ضدَّین).»

فبالنّهایة قد اعتقَد السّیّد بأنّ المولی لدی الثّبوت العقليّ قد لاحَظ الإطلاق «مُنعدِمَ الخصوصیّة» فأصبح الإطلاق عنصراً وجودیّاً، ثمّ لدی الإثبات الخارجيّ قد أدرَج الإطلاق ضمن باب «الملکة و عدمها» فأصبح عنصراً عدمیّاً.

- و لکن نُناقشه:

Ø أوّلاً: أساساً إنّ صراع الأعلام حول «استحالة التّقیید بالقصد» یُعدّ صراعاً إثباتيّاً تماماً -لا ثبوتیّاً- حیث قد تَمرکَزت أبحاثهم علی «الملکة و عدمها الإثباتیّة» و لهذا قد أسلفنا أشکالَ الاستحالات: لدی الجعل الإثباتيّ -أي إنشائه اللّفظيّ- و لدی فعلیّة المجعول و لدی مقام الامتثال، وفقاً لتصریح المحقّق النّائینيّ مسبقاً.[2] فلا یَتناسَب طرحُ عالَمَي «الثّبوت و الإثبات» في هذا الحقل، و لهذا لم نَعثُر علی أيّ أصوليّ قُبیلَ المحقّق الخوئيّ قد فَصَّل ما بینهما ضمن هذه البحوث.

Ø ثانیاً: کیف یُفکِّک الثّبوتَ عن الإثبات فیَتَصوَّر الإطلاقَ عنصراً وجودیّاً لدی الثّبوت و عنصراً عدمیّاً لدی الإثبات؟ بینما قد ترسَّخ لدی الأصولیّین بأنّ بُنیان «الإثبات» یَتقوَّم تماماً علی «نوعیّة الثّبوت» وجوداً و عدماً، فلو أثبَتنا «الإطلاقَ الوجوديّ» لدی الثّبوت من باب الضّدّین و «الإطلاق العدميّ» لدی الإثبات من باب الملکة، لَارتَکَبنا خطأً و شطَطاً -کما صنعه السّیّد- إذ «وجود الإثبات» یَستَتبع «وجود الثّبوت» بالضّبط، فکیف تَتخلَّف حقیقة الإثبات عن ثبوت نفسه وجوداً و عدماً؟ و لهذا بإمکان المحقّق النّائینيّ أن یُجیب تلمیذَه بأنّ المولی حیث لم یَلحظ أيَّ قید ثبوتاً فقد أصبَح الإطلاق عدمیّاً إثباتاً أیضاً -أي عدم لحاظ القید ثبوتاً و إثباتاً معاً- فبالتّالي سیُدرِج المحقّق النّائینيّ الإطلاقَ الثّبوتيّ العدميّ في باب السّلب و الإیجاب وفقاً للمحقّق الاصفهانيّ أیضاً، لا من الضّدین کما زعمه المحقّق الخوئيّ إذ محض «لحاظ الشّیئ» -أي لحاظ عدم القید- لا یُقیِّد الملحوظ و المتعلَّق کي یُعدّ وجودیّاً.

---------------------
[1] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص173-174 قم - ایران: انصاريان.
[2] فرغمَ أنّ الأستاذ المبجَّل قد عبَّر آنَذاک «بالاستحالة الثّبوتیّة» و لکنّ مستهدَفه هو الجعل الإثباتيّ للمولی حین إصدار الأوامر اللّفظيّة حیث لم یُتعقَّل تقیید الأمر بالقصد لدی الجعل و المجعول و الامتثال تماماً، و لهذا قد حاوَل البعض أن یَحُلّ عُقدة الدّور عبرَ «إمکانیّة التّصوّر هذا التّقیید» فراجعها.


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

ثالث الأقاویل للمحقّق الخوئيّ

لقد:
· میَّز المحقّق الاصفهانيّ ما بین إمکانیّة التّقیید -نظیر الکتابة- فاعتبرَها «نسبةَ الملکة و عدمها» و بین استحالة التّقیید -کقصد الأمر- فاعتبرَها «نسبةَ السّلب و الإیجاب» بحیث سیُصبح الإطلاق ضروريّاً بلا استکشاف للمراد الجديّ.

· بینما المحقّق النّائینيّ لم یُفکِّک بین الشّقَّین أساساً بل إنّما قد رَجَّح «نسبةَ الملکة و عدمها» تماماً -سواءٌ بملاحظة عالَم الإثبات أم الثّبوت-.

· و لکنّ المحقّق الخوئيّ قد أبدَع شقّاً و رأیاً ثالثاً مفرِّقاً ما بین عالَم الإثبات و الثّبوت قائلاً: [1]

«و لكنّ الصّحيح هو التّفصيل بين مقامَي الإثبات و الثّبوت:

1. أمّا في مقام الإثبات فلا ينبغي الشّكّ في أنّ التقابل بينهما من تقابل «العدم و الملكة» و ذلك لأنّ الإطلاق في هذا المقام عبارةٌ عن «عدم التّقييد» بالإضافة إلى ما هو قابل له (أي یُعدّ عنصراً عدميّاً) كما إذا فُرض أنّ المتكلّم في مقام البيان و هو متمكِّن من الإتيان بالقيد و مع ذلك لم يأت به فعندئذ تحقَّقَ إطلاق لكلامه و من الطّبيعي أنّ مَردّ هذا الإطلاق ليس إلّا إلى عدم بيان المتكلّم القيد، فالإطلاق في هذا المقام ليس أمراً وجوديّاً، بل هو أمر عدميّ، و هذا بخلاف التّقييد، فإنّه أمر وجوديّ و عبارةٌ عن خصوصيّة زائدة في الموضوع أو المتعلّق، و على الجملة فالمتكلّم إذا كان في مقام البيان فإن نَصب قرينة على اعتبار خصوصيّة زائدة فيه فلا إطلاق لكلامه من هذه النّاحية، و إن لم يَنصب قرينة على اعتبارها فله إطلاق و لا مانع من التّمسّك به و منه يُستكشف الإطلاق في مقام الثّبوت، و من الواضح أنّ الإطلاق بهذا المعنى أمر عدميّ، كما أنّ التّقييد المقابل له أمر وجوديّ. فالنّتيجة أنّ استحالة التّقييد في هذا المقام (أي الملکة و عدمها إثباتاً) تستلزم استحالة الإطلاق و بالعكس.

2. و أمّا في مقام الثّبوت فالصّحيح أنّ المقابلة بينهما مقابَلة «الضّدين» لا العدم و الملكة، و ذلك لأنّ الإطلاق في هذا المقام عبارة عن رفض القيود و الخصوصيّات و «لحاظ عدم دخل شيء منها» في الموضوع أو المتعلّق (فالإطلاق یُعدّ عنصراً وجوديّاً) و التّقييد عبارة عن لحاظ دخل خصوصيّة من الخصوصيّات في الموضوع أو المتعلّق و من الطّبيعيّ أنّ كلّاً من الإطلاق و التّقييد بهذا المعنى (الضّدین) أمر وجوديّ (فالإطلاق یصبح ضروریّاً فلا یُستکشَف الإطلاق من المراد الجديّ) .......

و إن شئت فقل: إنّ الغرض (الثّبوتيّ) لا يخلو من أن يقوم بالطّبيعيّ الجامع بين كافّة خصوصيّاته (أي الإطلاق) أو يقوم بحصّة خاصّة منه (أي التّقیید) و لا ثالث بينهما (إذ یَستحیل الإهمال ثبوتاً):

Ø فعلى الأوّل، لابدّ من لحاظه على نحو الإطلاق و السّريان رافضاً عنه جميع القيود و الخصوصيّات الطّارئة عليه أثناءَ وجوده و تخصّصه.

Ø و على الثّاني لابدّ من لحاظ تلك الحصّة الخاصّة و لا يعقل لهما ثالث (أي الإهمال) فإنّ مردّ الثّالث -و هو لحاظه بلا رفض الخصوصيّات و بلا لحاظ خصوصيّة خاصّة- إلى «الإهمال» في الواقعيّات (الثّبوتیّة) و من الطّبيعيّ أنّ الإهمال فيها

فيها من المولى الملتفِت مستحيل (إذ الإهمال سیَستدعي جَهالتَه، أو سیَنقُض الغرض) و عليه فالموضوع أو المتعلّق في الواقع إمّا مطلق أو مقيَّد. هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنّ الإطلاق و التّقييد على ضوء هذا البيان (أي الضّدّین) أمران وجوديّان، فإذن بطبيعة الحال كانت العلاقة بينهما علاقةَ الضّدّين (فیَتسجَّل أصل الإطلاق لدی الشّکّ حتماً إذ الإهمال مستحیل).

Ø و أمّا المورد الثّاني (أي الرّقم 1) و هو ما إذا سلَّمنا أنّ المقابلة بين الإطلاق و التّقييد مقابلةُ العدم و الملكة لا الضّدين و افترَضنا أنّ التّقييد في محل الكلام مستحيل لتماميّة الوجوه المتقدِّمة أو بعضها فهل تستلزم استحالة التّقييد استحالة الإطلاق أم لا، قولان: قد اختار شيخُنا الأستاذ (قدّه) القولَ الأوّل بدعوى أنّ لازم كون التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابلَ العدم و الملكة اعتبارُ كون المورد قابلاً للتّقييد (عقلاً ثبوتاً) فما لم يكن قابلاً له لم يكن قابلاً للإطلاق أيضاً، و لكنّ الصّحيح هو أنّ استحالة التّقييد بشيء في مرحلة الثّبوت تَستلزم ضرورة الإطلاق فيها أو ضرورة التّقييد بخلافه (لأنّا قد اتّخذنا نسبتَهما الثّبوتیّة ضدَّین).»

فبالنّهایة قد اعتقَد السّیّد بأنّ المولی لدی الثّبوت العقليّ قد لاحَظ الإطلاق «مُنعدِمَ الخصوصیّة» فأصبح الإطلاق عنصراً وجودیّاً، ثمّ لدی الإثبات الخارجيّ قد أدرَج الإطلاق ضمن باب «الملکة و عدمها» فأصبح عنصراً عدمیّاً.

- و لکن نُناقشه:

Ø أوّلاً: أساساً إنّ صراع الأعلام حول «استحالة التّقیید بالقصد» یُعدّ صراعاً إثباتيّاً تماماً -لا ثبوتیّاً- حیث قد تَمرکَزت أبحاثهم علی «الملکة و عدمها الإثباتیّة» و لهذا قد أسلفنا أشکالَ الاستحالات: لدی الجعل الإثباتيّ -أي إنشائه اللّفظيّ- و لدی فعلیّة المجعول و لدی مقام الامتثال، وفقاً لتصریح المحقّق النّائینيّ مسبقاً.[2] فلا یَتناسَب طرحُ عالَمَي «الثّبوت و الإثبات» في هذا الحقل، و لهذا لم نَعثُر علی أيّ أصوليّ قُبیلَ المحقّق الخوئيّ قد فَصَّل ما بینهما ضمن هذه البحوث.

Ø ثانیاً: کیف یُفکِّک الثّبوتَ عن الإثبات فیَتَصوَّر الإطلاقَ عنصراً وجودیّاً لدی الثّبوت و عنصراً عدمیّاً لدی الإثبات؟ بینما قد ترسَّخ لدی الأصولیّین بأنّ بُنیان «الإثبات» یَتقوَّم تماماً علی «نوعیّة الثّبوت» وجوداً و عدماً، فلو أثبَتنا «الإطلاقَ الوجوديّ» لدی الثّبوت من باب الضّدّین و «الإطلاق العدميّ» لدی الإثبات من باب الملکة، لَارتَکَبنا خطأً و شطَطاً -کما صنعه السّیّد- إذ «وجود الإثبات» یَستَتبع «وجود الثّبوت» بالضّبط، فکیف تَتخلَّف حقیقة الإثبات عن ثبوت نفسه وجوداً و عدماً؟ و لهذا بإمکان المحقّق النّائینيّ أن یُجیب تلمیذَه بأنّ المولی حیث لم یَلحظ أيَّ قید ثبوتاً فقد أصبَح الإطلاق عدمیّاً إثباتاً أیضاً -أي عدم لحاظ القید ثبوتاً و إثباتاً معاً- فبالتّالي سیُدرِج المحقّق النّائینيّ الإطلاقَ الثّبوتيّ العدميّ في باب السّلب و الإیجاب وفقاً للمحقّق الاصفهانيّ أیضاً، لا من الضّدین کما زعمه المحقّق الخوئيّ إذ محض «لحاظ الشّیئ» -أي لحاظ عدم القید- لا یُقیِّد الملحوظ و المتعلَّق کي یُعدّ وجودیّاً.

---------------------
[1] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص173-174 قم - ایران: انصاريان.
[2] فرغمَ أنّ الأستاذ المبجَّل قد عبَّر آنَذاک «بالاستحالة الثّبوتیّة» و لکنّ مستهدَفه هو الجعل الإثباتيّ للمولی حین إصدار الأوامر اللّفظيّة حیث لم یُتعقَّل تقیید الأمر بالقصد لدی الجعل و المجعول و الامتثال تماماً، و لهذا قد حاوَل البعض أن یَحُلّ عُقدة الدّور عبرَ «إمکانیّة التّصوّر هذا التّقیید» فراجعها.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .