عربی

درس بعد

التعبدی و التوصلی

درس قبل

التعبدی و التوصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٢١


شماره جلسه : ۹۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الاستنتاجیّة النّهائیّة من مجموعة السّلاسل البحثیّة

  • نقاش مِثاليّ لسائر معاني التّعبديّ و التّوصّليّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
الاستنتاجیّة النّهائیّة من مجموعة السّلاسل البحثیّة
لقد استَخلَصنا من هذه المنظومة النّقاشیّة حول «اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» إمکانیَّتَه العقلیّة و الشّرعیّة تماماً مضادّاً للشّیخ الأعظم و للکفایة و... فلو تَذَبذَبنا في التّعبّدیّة أو التّوصّلیّة لَاستَیسَرت لنا أصالة الإطلاق اللّفظيّ و إلا فالمقاميّ نظراً لقدرة الشّارع علی التّقیید بتّاً.

و أمّا لو افترضنا جدلاً امتناعَ کلیهما، فسنَرکُن إلی الأصل العمليّ الاشتغاليّ حصولاً علی أصالة التّعبّدیّة، وفقاً لأَحَقیّة مقالة المحقّق الآخوند -لا البرائة- إذ:

- لا ینحلّ العلم الإجماليّ لدی الشّکّ في «کیفیّة تأدیة المأمور به» فإنّ «القصد» یُعدّ عموداً رئیسيّاً لماهیّة العمل بحیث إنّ تأدیة کافّة أجزاء العبادة -منذ البدایة حتّی النّهایة- رهینةٌ علی القصد الّذي یُعدّ جزءاً شرعيّاً دخیلاً في جوهرة العمل المتیقَّن -بخلاف الشّکّ في السّورة- فلا تَتکامل العبادة سوی بالقصد فبالتّالي قد تَطلَّب الاحتیاط، و ذلک نظیر «الإخلاص» حیث یُعدّ عنصراً کیفیّاً مُتدخِّلاً في ماهیّة العبادة بدءأً و ختماً و لهذا قد توجَّب الحذَر و الحِیطة في کلا «القصد و الإخلاص» جزماً، فرغم إمکانیّة تقیید الشّارع للقصد -و لم یقیِّد- إلّا أنّ الانحلال مُعطَّل و محجوب، و من ثَمَّ قد تحتَّم استیفاء الغرض خروجاً عن العهدة المُستیقَنة لأنّ البرائة بحاجة إلی هذین العَمودَین: «إمکانیّة تقیید الشّارع مع توفّر الانحلال» بینما الثّاني مفقود.

- و لا تَتفعَّل البرائة هنا إطلاقاً حیث إنّ محطّ نقاشنا -أي القصد الحسّاس- یُغایِر مبحث «جزئیّة جزء بسیط کالسّورة» فإنّها تَخضَع للانحلال و البرائة عن الأکثر حتماً إذ لا یَنوط کِیان العمل علی السّورة بخلاف القصد.[1]

· فحتّی الآن قد أصَّلنا أصالة التّعبّدیّة وفقاً للأصل العمليّ الاشتغاليّ، و لکن حیث قد ارتَضینا سلامةَ الإطلاق اللّفظيّ و المقاميّ مسبقاً و أبَینا استحالتَه فبالتّالي قد استَنبَطنا منه أخیراً أصالة التّوصّلیّة لدی الارتیاب -لا التّعبّدیّة-.

نقاش مِثاليّ لسائر معاني التّعبديّ و التّوصّليّ
في منتهی الشّوط، قد فسَّرنا التّعبّديَّ «بالعمل المنوط بالقصد» و التّوصّليَّ بالعمل الّذي یُنفَّذ و یَسقط حتّی بلا قصد.

و لکن ثمّة تفسیر مضادّ للمشهور: حیث قد أناطَ التّعبّديَّ علی ثلاثة عناصر: «المباشرة و الاختیار و إنجازه ضمن عمل مباح» ثمّ فسَّر التّوصّليَّ بمقابلها بحیث یَتحقّق حتّی بالنّیابة و الاضطرار و ضمن مقدّمة محرَّمة أیضاً.

فعلی أساس هذا المنهاج، علینا أن نُمحِّص هذه الثّلاثة واحدة تلوَ الأخری کي نَستخرِج الأصلَ اللّقظيّ و العمليّ لدی الارتیاب -هل نُؤصِّل التّوصّلیّة أم التّعبّدیّة- فلو تحیَّرنا لدی تجهیز المیّت أو القضاء عنه أو تصفیة الدّیون هل أنیطَت بمباشرة الوليّ للتّجهیز و الولد الأکبر للقضاء و ضمن عمل محلَّل في أداء الدّین أم لا؟

و قد استَنبط المحقّق النّائینيّ أصالة التّعبّدیّة وفقَ هذا الاتّجاه قائلاً:

«فنقول: إنّ الحقّ فيه، هو أصالة التّعبّديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و الإرادة و الاختيار و الإباحة، فلا يسقط بفعل الغير، و لا بلا إرادة و اختيار، و لا بفعل المحرّم، إلاّ ان يقوم دليل على عدم اعتبار أحد القيود الثّلاثة أو جميعها، و لكن تحرير الأصل بالنّسبة إلى هذه القيود الثّلاثة يختلف، و ليس هناك أصل واحد يقتضى القيود الثّلاثة. فينبغي تحرير الأصل الجاري في اعتبار كلّ قيد على حدة.

فنقول: امّا تحرير أصالة التّعبديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و عدم سقوطه بالاستنابة و فعل الغير، فيتوقّف على بيان كيفيّة نحو تعلّق التكليف فيما ثبت جواز الاستنابة فيه و سقوطه بفعل الغير تبرّعا، بعد ما كان هناك ملازمة بين جواز الاستنابة و جواز التبرع، فانّ كلما يدخله الاستنابة[2] يدخله التّبرع كذا العكس.

و ليعلم: انّ التّكليف لا يسقط بمجرّد الاستنابة فيما ثبت جواز الاستنابة فيه، بل انّما يسقط بفعل النّائب، لا بنفس الاستنابة، فيقع الأشكال ح في كيفيّة تعلّق التّكليف على هذا النّحو، و انّه من أيّ سنخ من الأقسام المتصوّرة في التّكاليف‌؟ من حيث الإطلاق و الاشتراط و التّعيينيّة و التّخييرية و غير ذلك من الأقسام.

فنقول: امّا تعلّق التّكليف بالنّسبة إلى المادة، أي الفعل المطالب به، فيكون على وجه التّعيين، بمعنى انّه لا يقوم شيء مقامه، كما يقوم العتق مقام الصّيام و الصّيام مقام الإطعام في خصال الكفّارة. و امّا من حيث جهة الصّدور عن الفاعل فلا يعتبر فيه التّعيينية، بمعنى انّه لا يعتبر فيه مباشرة المأمور بنفسه، و إصدار المكلّف بعينه، بل للمكلّف الاستنابة فيه و استئجار الغير له.»[3]

----------------------
[1] و قد انتَهَج الأستاذ المکرَّم هذه النّظریّة الحامیة و الهامّة مسبقاً قائلاً: «فبالتّالي لا یَنحلّ العلم الإجماليّ في هذا المضمار -کي تَتفعَّل البرائة- لأنّا مُرتابون في «کیفیّة تأدیة التّکلیف الیقینيّ» بحیث یَتوجَّب توفیر الغرض المستَیقَن -أي الأمر الرّاسخ- بینما الشّکّ في قیدیّة السّورة یَرتبط «بکمّیّة الأجزاء» فتَقبَّلَت الانحلالَ تماماً، و لکنّ محطّ حوارنا لا تَخصّ عدد الأجزاء بل کیفیّة الامتثال و تحصیل الغرض النّهائيّ -بقصد الأمر أم بدونه- و حیث لا تُبرَئ العُهدة الیقینیّة بلا إتیان قصد الأمر، فستَظلّ الذّمّة مشتغِلةً عقلاً حتّی یُمتَثل الأمر بأتمّ صُوَره، و بصیاغة أحری: إنّا لم نشُکّ أساساً في أصل التّکلیف -لمعلومیّته- و لا في تحدید المکلّف به -لأنّه لدی إمکانیّة تقیید الشّارع فنشکّ ثمّ نحتاط- و لکنّ نقطة ارتیابِنا هي «کیفیّة تأدیة التّکلیف» فحسب، فانطِلاقاً من معتقَد الکفایة و... -باستحالة تقیید الأمر- سیُدرک العقل «رکنیّةَ القیود المشکوکة» أیضاً فیَستوجبُها احتیاطاً کي یُحرِز تمامیّةَ «کیفیّة التّأدیة» و یُوفِّر «الغرض النّهائيّ» -لأنّا علی طاولة الشّکّ في المحصِّل- فوقتَئذ، ببرکة «الاشتغال حینَ الامتثال» ستَتخلَّص عهدتُه من التّکلیف المتیقَّن -أي بقصد الأمر-.»
[2] إلاّ في بعض فروع الجهاد، حيث يجوز الاستنابة فيه و يقع الفعل عن المنوب عنه و يترتب عليه قسمة الغنيمة و لا يدخله التّبرع بل يقع الفعل عن المتبرع، إلاّ ان يتأمل في ذلك أيضا، فتأمل و راجع أدلة الباب - منه.
[3] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص138 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
الاستنتاجیّة النّهائیّة من مجموعة السّلاسل البحثیّة
لقد استَخلَصنا من هذه المنظومة النّقاشیّة حول «اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» إمکانیَّتَه العقلیّة و الشّرعیّة تماماً مضادّاً للشّیخ الأعظم و للکفایة و... فلو تَذَبذَبنا في التّعبّدیّة أو التّوصّلیّة لَاستَیسَرت لنا أصالة الإطلاق اللّفظيّ و إلا فالمقاميّ نظراً لقدرة الشّارع علی التّقیید بتّاً.

و أمّا لو افترضنا جدلاً امتناعَ کلیهما، فسنَرکُن إلی الأصل العمليّ الاشتغاليّ حصولاً علی أصالة التّعبّدیّة، وفقاً لأَحَقیّة مقالة المحقّق الآخوند -لا البرائة- إذ:

- لا ینحلّ العلم الإجماليّ لدی الشّکّ في «کیفیّة تأدیة المأمور به» فإنّ «القصد» یُعدّ عموداً رئیسيّاً لماهیّة العمل بحیث إنّ تأدیة کافّة أجزاء العبادة -منذ البدایة حتّی النّهایة- رهینةٌ علی القصد الّذي یُعدّ جزءاً شرعيّاً دخیلاً في جوهرة العمل المتیقَّن -بخلاف الشّکّ في السّورة- فلا تَتکامل العبادة سوی بالقصد فبالتّالي قد تَطلَّب الاحتیاط، و ذلک نظیر «الإخلاص» حیث یُعدّ عنصراً کیفیّاً مُتدخِّلاً في ماهیّة العبادة بدءأً و ختماً و لهذا قد توجَّب الحذَر و الحِیطة في کلا «القصد و الإخلاص» جزماً، فرغم إمکانیّة تقیید الشّارع للقصد -و لم یقیِّد- إلّا أنّ الانحلال مُعطَّل و محجوب، و من ثَمَّ قد تحتَّم استیفاء الغرض خروجاً عن العهدة المُستیقَنة لأنّ البرائة بحاجة إلی هذین العَمودَین: «إمکانیّة تقیید الشّارع مع توفّر الانحلال» بینما الثّاني مفقود.

- و لا تَتفعَّل البرائة هنا إطلاقاً حیث إنّ محطّ نقاشنا -أي القصد الحسّاس- یُغایِر مبحث «جزئیّة جزء بسیط کالسّورة» فإنّها تَخضَع للانحلال و البرائة عن الأکثر حتماً إذ لا یَنوط کِیان العمل علی السّورة بخلاف القصد.[1]

· فحتّی الآن قد أصَّلنا أصالة التّعبّدیّة وفقاً للأصل العمليّ الاشتغاليّ، و لکن حیث قد ارتَضینا سلامةَ الإطلاق اللّفظيّ و المقاميّ مسبقاً و أبَینا استحالتَه فبالتّالي قد استَنبَطنا منه أخیراً أصالة التّوصّلیّة لدی الارتیاب -لا التّعبّدیّة-.

نقاش مِثاليّ لسائر معاني التّعبديّ و التّوصّليّ
في منتهی الشّوط، قد فسَّرنا التّعبّديَّ «بالعمل المنوط بالقصد» و التّوصّليَّ بالعمل الّذي یُنفَّذ و یَسقط حتّی بلا قصد.

و لکن ثمّة تفسیر مضادّ للمشهور: حیث قد أناطَ التّعبّديَّ علی ثلاثة عناصر: «المباشرة و الاختیار و إنجازه ضمن عمل مباح» ثمّ فسَّر التّوصّليَّ بمقابلها بحیث یَتحقّق حتّی بالنّیابة و الاضطرار و ضمن مقدّمة محرَّمة أیضاً.

فعلی أساس هذا المنهاج، علینا أن نُمحِّص هذه الثّلاثة واحدة تلوَ الأخری کي نَستخرِج الأصلَ اللّقظيّ و العمليّ لدی الارتیاب -هل نُؤصِّل التّوصّلیّة أم التّعبّدیّة- فلو تحیَّرنا لدی تجهیز المیّت أو القضاء عنه أو تصفیة الدّیون هل أنیطَت بمباشرة الوليّ للتّجهیز و الولد الأکبر للقضاء و ضمن عمل محلَّل في أداء الدّین أم لا؟

و قد استَنبط المحقّق النّائینيّ أصالة التّعبّدیّة وفقَ هذا الاتّجاه قائلاً:

«فنقول: إنّ الحقّ فيه، هو أصالة التّعبّديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و الإرادة و الاختيار و الإباحة، فلا يسقط بفعل

الغير، و لا بلا إرادة و اختيار، و لا بفعل المحرّم، إلاّ ان يقوم دليل على عدم اعتبار أحد القيود الثّلاثة أو جميعها، و لكن تحرير الأصل بالنّسبة إلى هذه القيود الثّلاثة يختلف، و ليس هناك أصل واحد يقتضى القيود الثّلاثة. فينبغي تحرير الأصل الجاري في اعتبار كلّ قيد على حدة.

فنقول: امّا تحرير أصالة التّعبديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و عدم سقوطه بالاستنابة و فعل الغير، فيتوقّف على بيان كيفيّة نحو تعلّق التكليف فيما ثبت جواز الاستنابة فيه و سقوطه بفعل الغير تبرّعا، بعد ما كان هناك ملازمة بين جواز الاستنابة و جواز التبرع، فانّ كلما يدخله الاستنابة[2] يدخله التّبرع كذا العكس.

و ليعلم: انّ التّكليف لا يسقط بمجرّد الاستنابة فيما ثبت جواز الاستنابة فيه، بل انّما يسقط بفعل النّائب، لا بنفس الاستنابة، فيقع الأشكال ح في كيفيّة تعلّق التّكليف على هذا النّحو، و انّه من أيّ سنخ من الأقسام المتصوّرة في التّكاليف‌؟ من حيث الإطلاق و الاشتراط و التّعيينيّة و التّخييرية و غير ذلك من الأقسام.

فنقول: امّا تعلّق التّكليف بالنّسبة إلى المادة، أي الفعل المطالب به، فيكون على وجه التّعيين، بمعنى انّه لا يقوم شيء مقامه، كما يقوم العتق مقام الصّيام و الصّيام مقام الإطعام في خصال الكفّارة. و امّا من حيث جهة الصّدور عن الفاعل فلا يعتبر فيه التّعيينية، بمعنى انّه لا يعتبر فيه مباشرة المأمور بنفسه، و إصدار المكلّف بعينه، بل للمكلّف الاستنابة فيه و استئجار الغير له.»[3]

----------------------
[1] و قد انتَهَج الأستاذ المکرَّم هذه النّظریّة الحامیة و الهامّة مسبقاً قائلاً: «فبالتّالي لا یَنحلّ العلم الإجماليّ في هذا المضمار -کي تَتفعَّل البرائة- لأنّا مُرتابون في «کیفیّة تأدیة التّکلیف الیقینيّ» بحیث یَتوجَّب توفیر الغرض المستَیقَن -أي الأمر الرّاسخ- بینما الشّکّ في قیدیّة السّورة یَرتبط «بکمّیّة الأجزاء» فتَقبَّلَت الانحلالَ تماماً، و لکنّ محطّ حوارنا لا تَخصّ عدد الأجزاء بل کیفیّة الامتثال و تحصیل الغرض النّهائيّ -بقصد الأمر أم بدونه- و حیث لا تُبرَئ العُهدة الیقینیّة بلا إتیان قصد الأمر، فستَظلّ الذّمّة مشتغِلةً عقلاً حتّی یُمتَثل الأمر بأتمّ صُوَره، و بصیاغة أحری: إنّا لم نشُکّ أساساً في أصل التّکلیف -لمعلومیّته- و لا في تحدید المکلّف به -لأنّه لدی إمکانیّة تقیید الشّارع فنشکّ ثمّ نحتاط- و لکنّ نقطة ارتیابِنا هي «کیفیّة تأدیة التّکلیف» فحسب، فانطِلاقاً من معتقَد الکفایة و... -باستحالة تقیید الأمر- سیُدرک العقل «رکنیّةَ القیود المشکوکة» أیضاً فیَستوجبُها احتیاطاً کي یُحرِز تمامیّةَ «کیفیّة التّأدیة» و یُوفِّر «الغرض النّهائيّ» -لأنّا علی طاولة الشّکّ في المحصِّل- فوقتَئذ، ببرکة «الاشتغال حینَ الامتثال» ستَتخلَّص عهدتُه من التّکلیف المتیقَّن -أي بقصد الأمر-.»
[2] إلاّ في بعض فروع الجهاد، حيث يجوز الاستنابة فيه و يقع الفعل عن المنوب عنه و يترتب عليه قسمة الغنيمة و لا يدخله التّبرع بل يقع الفعل عن المتبرع، إلاّ ان يتأمل في ذلك أيضا، فتأمل و راجع أدلة الباب - منه.
[3] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص138 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .