موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٢٩
شماره جلسه : ۹۶
-
مطمَح نظرنا النّهائيّ ردّاً علی المحقّقَین النّائینيّ و الخوئيّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مطمَح نظرنا النّهائيّ ردّاً علی المحقّقَین النّائینيّ و الخوئيّ
لقد ساق المحقّق النّائینيّ مساق الحوار -حول المباشرة- تارةً:
1. إلی الشّکّ بین التّعیین و التّخییر فحَکَّم الاشتغال.
2. إلی الشّکّ بین الإطلاق و الاشتراط فاستَخدم استصحاب بقاء التّکلیف المطلَق.
و لکنّ المحقّق الخوئيّ قد استَنکر أساس تخییر التّکلیف بین «المخاطَب و الغیر» لاستحالة التّخییر ثبوتیّاً إذ لا نَمتلک جامعاً بینهما فبالتّالي لم یَقِرّ دوران بین التّعیین و التّخییر، فحوَّل الشّکّ إلی الدّوران بین الإطلاق و الاشتراط ثمّ آلَ إلی مَئال أستاذه فشیَّد الاشتغال أیضاً -نظراً إلی انعدام الاستصحاب في الشّبهات الحکمیّة لدیه-.
بیدَ أنّا نُسائِلهما بمَ میَّزتُما بین مسألة «المباشرة» فاحتَطتُما، و بین «السّورة» فتَبرَّئتُما عنها؟ بینما التّردّد في کلتَیهما یَرتبط بأصل التّکلیف «بالمباشرة» و عدمه فحسب، فحتّی لو دَخلنا ضمن الدّوران بین التّعیین -المباشرة- و التّخییر -بفعل الغیر- و افتَرضنا فعلیّة التّکلیف مستَیقنةً -کما زعمه العَلَمان- و لکنّه شکّ مسبَّب عن أصل قیدیّة «المباشرة» أو عدم قیدیّتها، فتنطبق البرائة جزماً، بینما الصِّندیدان قد زَعما أنّا قد شککنا بدایةً في سقوط التّکلیف الیقینيّ بعمل الغیر -نیابةً أو تبرّعاً- و عدم السّقوط فالتَجَئا إلی الاحتیاط أو الاستصحاب، و لکن قد ذَهَلا عن أنّ شکَّنا في أساس الثّبوت -فالبرائة- لا في الإسقاط و السّقوط -کي نَحتاط-.
فبالتّالي تُعدّ إشکالیّتُنا صغرویّةً تجاهَهما بحیث إنّ مبحث «المباشرة» لا یَندرج ضمن الدّوران بین التّعیین و التّخییر کي نحتاط لأنّه شکّ مسبَّب عن أصل وجوب المباشرة و خصوصیّتها أو عدم ثبوت الوجوب، و لهذا ستُجدي البرائة فحسب، فعلی منواله إنّ الشّکّ في «المباشرة» یُضاهي تماماً الشّکَّ في «السّورة» بحیث یُعدّ من نمَط الدّوران بین الإطلاق و الاشتراط -بالمباشرة و السّورة- فتَبرَّئنا عن الاشتراط بکلّ وضوح إذ نؤکِّد بأنّ محطّ شکّنا هو أصل الثّبوت لا السّقوط -کما رَسَمه الجلیلان-.
و کنَموذَج آخر، لو شککنا هل أُنیط «ردُّ السّلام أو الجهاد للمُعوَّق» بمباشرتهما أم لا، لَتبرَّئنا عن هذه القیدیّة الزّائدة، فرغمَ أنّ ظاهر الخطاب قد توجَّه إلی المکلَّف و لکن قد شککنا في خصوصیّة المباشرة و عدمها.
فحسماً للمعرَکة قد تَلاشی الأصل اللّفظيّ الإطلاقيّ لتسجیل المباشرة و قد ترسَّخ الأصل العمليّ البِرائيّ عن المباشرة أیضاً.
أجل، من الأجدَر أن نَحذوَ حذوَ «البناء العقلائيّ» حیث قد بَنی العقلاء أساسَ «المباشریّة» إذ یُدرکونها لدی الطّلب و التّخاطب بحیث سیَذمُّون المخاطَب لو أرسَل غیره للامتثال، ممّا سیُنتِج أنّ الأصل الأوّليّ العقلائيّ -غیر اللّفظيّ الإطلاقيّ- هي المباشرة -بلا تفاوُت من أین نَبَعت هذه السّیرة-.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مطمَح نظرنا النّهائيّ ردّاً علی المحقّقَین النّائینيّ و الخوئيّ
لقد ساق المحقّق النّائینيّ مساق الحوار -حول المباشرة- تارةً:
1. إلی الشّکّ بین التّعیین و التّخییر فحَکَّم الاشتغال.
2. إلی الشّکّ بین الإطلاق و الاشتراط فاستَخدم استصحاب بقاء التّکلیف المطلَق.
و لکنّ المحقّق الخوئيّ قد استَنکر أساس تخییر التّکلیف بین «المخاطَب و الغیر» لاستحالة التّخییر ثبوتیّاً إذ لا نَمتلک جامعاً بینهما فبالتّالي لم یَقِرّ دوران بین التّعیین و التّخییر، فحوَّل الشّکّ إلی الدّوران بین الإطلاق و الاشتراط ثمّ آلَ إلی مَئال أستاذه فشیَّد الاشتغال أیضاً -نظراً إلی انعدام الاستصحاب في الشّبهات الحکمیّة لدیه-.
بیدَ أنّا نُسائِلهما بمَ میَّزتُما بین مسألة «المباشرة» فاحتَطتُما، و بین «السّورة» فتَبرَّئتُما عنها؟ بینما التّردّد في کلتَیهما یَرتبط بأصل التّکلیف «بالمباشرة» و عدمه فحسب، فحتّی لو دَخلنا ضمن الدّوران بین التّعیین -المباشرة- و التّخییر -بفعل الغیر- و افتَرضنا فعلیّة التّکلیف مستَیقنةً -کما زعمه العَلَمان- و لکنّه شکّ مسبَّب عن أصل قیدیّة «المباشرة» أو عدم قیدیّتها، فتنطبق البرائة جزماً، بینما الصِّندیدان قد زَعما أنّا قد شککنا بدایةً في سقوط التّکلیف الیقینيّ بعمل
الغیر -نیابةً أو تبرّعاً- و عدم السّقوط فالتَجَئا إلی الاحتیاط أو الاستصحاب، و لکن قد ذَهَلا عن أنّ شکَّنا في أساس الثّبوت -فالبرائة- لا في الإسقاط و السّقوط -کي نَحتاط-.
فبالتّالي تُعدّ إشکالیّتُنا صغرویّةً تجاهَهما بحیث إنّ مبحث «المباشرة» لا یَندرج ضمن الدّوران بین التّعیین و التّخییر کي نحتاط لأنّه شکّ مسبَّب عن أصل وجوب المباشرة و خصوصیّتها أو عدم ثبوت الوجوب، و لهذا ستُجدي البرائة فحسب، فعلی منواله إنّ الشّکّ في «المباشرة» یُضاهي تماماً الشّکَّ في «السّورة» بحیث یُعدّ من نمَط الدّوران بین الإطلاق و الاشتراط -بالمباشرة و السّورة- فتَبرَّئنا عن الاشتراط بکلّ وضوح إذ نؤکِّد بأنّ محطّ شکّنا هو أصل الثّبوت لا السّقوط -کما رَسَمه الجلیلان-.
و کنَموذَج آخر، لو شککنا هل أُنیط «ردُّ السّلام أو الجهاد للمُعوَّق» بمباشرتهما أم لا، لَتبرَّئنا عن هذه القیدیّة الزّائدة، فرغمَ أنّ ظاهر الخطاب قد توجَّه إلی المکلَّف و لکن قد شککنا في خصوصیّة المباشرة و عدمها.
فحسماً للمعرَکة قد تَلاشی الأصل اللّفظيّ الإطلاقيّ لتسجیل المباشرة و قد ترسَّخ الأصل العمليّ البِرائيّ عن المباشرة أیضاً.
أجل، من الأجدَر أن نَحذوَ حذوَ «البناء العقلائيّ» حیث قد بَنی العقلاء أساسَ «المباشریّة» إذ یُدرکونها لدی الطّلب و التّخاطب بحیث سیَذمُّون المخاطَب لو أرسَل غیره للامتثال، ممّا سیُنتِج أنّ الأصل الأوّليّ العقلائيّ -غیر اللّفظيّ الإطلاقيّ- هي المباشرة -بلا تفاوُت من أین نَبَعت هذه السّیرة-.
نظری ثبت نشده است .