موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١١/١٦
شماره جلسه : ۶۵
-
التَّسایُر الکلاميّ مع المحقّق الاصفهانيّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التَّسایُر الکلاميّ مع المحقّق الاصفهانيّ
لقد استَخلَص المحقّق الاصفهانيّ مقالتَه بأنّ: «الإطلاق المقابل للتقييد (بنحو اللّابشرط القسميّ) تارةً من قبيل العدم و الملكة، كما فيما كان (التّقیید) ممكناً (عقلاً کتقیید الإنسان بالکتابة) و أخرى من قبيل السّلب و الإيجاب، كما فيما كان (الإطلاق) ضروريّاً (لأجل استحالة التّقیید کما في تقیید الصّلاة بالقصد).
ثمّ نازَع المحقّقُ الاصفهانيّ مُستشکِلاً معتقِداً بأنّ «الإطلاق عنصر وجوديّ لا عدميّ» فصارَعَه قائلاً:[1]
1. «لا يقال: الإطلاق هنا ليس بمعنى عدم التّقييد (بل یُعدَّ المطلق عنصراً وجودیّاً) بل بمعنى الإرسال، فهو تعيّن (إطلاقيّ و وجوديّ لا عدميّ وفقاً لتعریف القُدامی کصاحب المعالم بأنّ الإطلاق: هو ما دلّ علی معنی شائع في جنسه» بحیث لو خالفَه لأصبَح مجازاً) في قبال تعيُّن التّقييد، و ليس (الإطلاق) كالعدم بالإضافة إلى الملكة حتّى يَستحيل باستحالة التقييد (بل کلاهما وجودیّان فلا استحالة إذن).
Ø لأنا نقول (أوّلاً): ليس الإطلاق (و السّریان) مأخوذاً في موضوع الحكم (مفهوماً حتّی یُصبح عنصراً وجودیّاً و مجازاً لو تَقیَّد المطلَق) بل (مأخوذاً) لتسرية الحكم (قهراً و خارجاً) إلى تمام أفراد موضوعه، فالموضوع نفس الطّبيعة الغير المتقيّدة بشيء (فَهَویَّة الإطلاق سیَنطبق خارجاً علی حصصه بطبیعة حاله نظیر انطباق «العالم» علی کافّة حصصه من دون أن یؤخَذ إطلاقه في معناه).
Ø (ثانیاً): مع أنه من حيث الاستحالة -أيضاً- كذلك (أي ستَجري الاستحالة علی المطلق الوجوديّ أیضاً) لأنّ الإرسال حتى من هذه الجهة المستحيلة يوجب جميعَ المحاذير المتقدمة (بأنّه لا قابلیّة للحاظ القید فبالتّالي لا قابلیّة للإطلاق الوجوديّ أیضاً).
2. فإن قلت: كما أنّ إطلاق «الهيئة» ذاتاً (أي التي قد اعتَبر المولی فیها إطلاقاً لحاظيّاً) في مسألة شمول كلّ حكم للعالم و الجاهل (هو) دليل على الشّمول (فرغمَ استحالة اتّخاذ «العلم في الحکم» و لکن قد اتَّخذ المشهور هناک الإطلاقَ الذّاتيَّ للهیئة، فأجرَوُا الأحکامَ علی العالم و الجاهل معاً) فليَكن إطلاق «المادة» ذاتاً هنا (أي ذات الصّلاة المطلَقة) دليلاً على عموم المتعلَّق (فرغمَ أنّه قد استحال الإطلاق اللّحاظيّ و الوجوديّ في الصّلاة و لکنّها تَمتَلک إطلاقاً ذاتيّاً فیَکفي هذا لأصال التّوصّلیّة) فلا حاجة إلى الإطلاق النّظري و التّوسعة اللّحاظيّة (کما توفَّر إطلاق الهیئة هناک) بل يكفي الإطلاق الذاتيّ (للمادّة) و ان كان منشؤه (الإطلاق الذّاتيّ) عدمَ إمكان التّقييد النّظري و التّعميم اللّحاظيّ (من قِبل المولی).
Ø قلت: (ثمّة فارق بین مسألة «قیدیّة العلم» و بین «قیدیّة القصد» فإنّ) نفس امتناع توقّف «الحكم» على العلم أو (علی) الظَّنّ به أو الشّكّ فيه، كامتناع دخل تعلّق إحدى (هذه) الصّفات به (الحکم) في ترتّب الغرض الباعث على الحكم (فلا تَخلُق الغرضَ النّهائيّ، فهذا الامتناع) دليلٌ على عدم دخل إحدى الصّفات في مرتبة من المراتب (أي في غرض المولی) لا إطلاق الهيئة ذاتاً (حیث إنّه یَدلّ علی عدم دخل القیود في غرض المولی الجديّ) فنفس البرهان (أي عدم التّدخّل) الجاري في جميع المراتب، دافعٌ للتّردّد البدويّ الحاصل للغافل (فالعلم و الجهل لا یَتدخَّلان في الغرض النّهائيّ بینما إطلاق الهیئة لیس کذلک).
Ø بخلاف ما نحن فيه (أي اتّخاذ القصد) فإنّ عدم تقييد متعلّق الأمر و الإرادة معلوم بالبرهان (للاستحالة) و أمّا دخله (القصد) في الغرض (النّهائيّ) و في الخروج عن عهدة الأمر، فلا (یدلّ البرهان علی ارتباط «القصد» بالغرض) و الإطلاقُ النّظريّ (اللّحاظيّ) القابل لدفع الشّكّ ممتنع (کما أوضحناه للتَّوّ) و عدم التقييد مع تسليم امتناعه (عقلاً) لا يكشف عن عدم دخله فيما ذُكر (أي الغرض النّهائيّ بل ربما تَدخّل في غرضه و لکن قد استحال علی المولی تبیین ذاک القید) و لا برهان - كما في تلك المسألة - على امتناع دخل داع إلهيّ في الغرض.
3. فإن قلت: إطلاق الهيئة عرفا يدلّ على أن المتعلّق تمام المقصود، و هو متعلّق الغرض، فيفيد التوصلية، فحمله على التعبدية - و أن الأمر تمهيد و توطئة لتحقيق موضوع الغرض - خلاف الظاهر.
Ø قلت: هذا، و إن نسب إلى بعض الأجلة[2] (قده) لكنه مبتن على تخيّل أخصيّة الغرض، و حيث عرفت[3] أن ذات الفعل واف بالغرض، و أن الشرائط دخيلة في ترتب الغرض على ما يقوم به، تعرف عدم أخصية الغرض، و عدم كون الأمر تمهيدا و توطئة[4].
4. فإن قلت: إطلاق الهيئة يقتضي التعبدية لان الوجوب التعبدي هو الوجوب لا على تقدير خاص، بخلاف الوجوب التوصلي فانه وجوب على تقدير عدم الداعي من قبل نفس المكلف.
Ø قلت: الايجاب الحقيقي جعل ما يمكن أن يكون داعيا، لا جعل الداعي بالفعل، حتى يستحيل مع وجود الداعي إلى الفعل من المكلّف، و لذا صحّ تكليف العاصي و ان كان له الداعي إلى خلافه.»
--------------------------
[1] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. 340-341 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] هو المحقّق السيّد محمّد الفشاركي رحمه اللّه. ولد سنة ١٢٥٣ ه في قرية «فشارك» من توابع اصفهان. سافر الى العراق و هو ابن إحدى عشرة سنة و جاور الحائر الشريف و كفّله هناك أخوه العالم السيد إبراهيم المعروف بالكبير، فكمّل العربية و المنطق ثم اشتغل بالفقه و أصوله على عدّة من علمائه كالعالم الشهير السيد ابن المجاهد الطباطبائي و الشيخ الأردكاني. ثم هاجر الى النجف الأشرف حدود سنة ١٢٨٦ ه. و حضر بحث السيّد المجدّد الشيرازي و سافر معه الى سامراء و توطّنها معه، ثم بعد وفاة السيّد المجدّد هاجر بأهله و أولاده الى الغري الشريف، فشرع في التدريس بحيث أكبّ على الاستفادة منه الأفاضل.
توفي - رحمه اللّه - في شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٣١٦ ه و دفن في إحدى حجرات الصحن الشريف من جهة باب السوق الكبير على يسار الداخل اليه. (مقدمة وقاية الاذهان: ١٤٣ و مقدمة الرسائل الفشاركية.)
[3] و ذلك في التعليقة: ١٧٤.
[4] قولنا: (و عدم كون الأمر تمهيدا.. الخ). مع أن جعله بعنوان التمهيد لا يجدي في التوصّل إلى غرضه، و هو إتيان الفعل بداعي لأمر، أو الإنشاء السابق لم يكن بداعي التحريك، بل بداعي التمهيد، و أما إذا كان التمهيد داعيا للداعي، فهو و إن كان مجديا، إلا أنه ليس خلاف الظاهر؛ إذ المقدار المسلّم هو كون الإنشاء بداعي جعل الداعي، لا كونه منبعثا عن غير داعي التمهيد، بل دائما يكون جعل الداعي بداع آخر غير جعل الداعي قطعا. فتدبّره، فإنه حقيق به. (منه عفي عنه).
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التَّسایُر الکلاميّ مع المحقّق الاصفهانيّ
لقد استَخلَص المحقّق الاصفهانيّ مقالتَه بأنّ: «الإطلاق المقابل للتقييد (بنحو اللّابشرط القسميّ) تارةً من قبيل العدم و الملكة، كما فيما كان (التّقیید) ممكناً (عقلاً کتقیید الإنسان بالکتابة) و أخرى من قبيل السّلب و الإيجاب، كما فيما كان (الإطلاق) ضروريّاً (لأجل استحالة التّقیید کما في تقیید الصّلاة بالقصد).
ثمّ نازَع المحقّقُ الاصفهانيّ مُستشکِلاً معتقِداً بأنّ «الإطلاق عنصر وجوديّ لا عدميّ» فصارَعَه قائلاً:[1]
1. «لا يقال: الإطلاق هنا ليس بمعنى عدم التّقييد (بل یُعدَّ المطلق عنصراً وجودیّاً) بل بمعنى الإرسال، فهو تعيّن (إطلاقيّ و وجوديّ لا عدميّ وفقاً لتعریف القُدامی کصاحب المعالم بأنّ الإطلاق: هو ما دلّ علی معنی شائع في جنسه» بحیث لو خالفَه لأصبَح مجازاً) في قبال تعيُّن التّقييد، و ليس (الإطلاق) كالعدم بالإضافة إلى الملكة حتّى يَستحيل باستحالة التقييد (بل کلاهما وجودیّان فلا استحالة إذن).
Ø لأنا نقول (أوّلاً): ليس الإطلاق (و السّریان) مأخوذاً في موضوع الحكم (مفهوماً حتّی یُصبح عنصراً وجودیّاً و مجازاً لو تَقیَّد المطلَق) بل (مأخوذاً) لتسرية الحكم (قهراً و خارجاً) إلى تمام أفراد موضوعه، فالموضوع نفس الطّبيعة الغير المتقيّدة بشيء (فَهَویَّة الإطلاق سیَنطبق خارجاً علی حصصه بطبیعة حاله نظیر انطباق «العالم» علی کافّة حصصه من دون أن یؤخَذ إطلاقه في معناه).
Ø (ثانیاً): مع أنه من حيث الاستحالة -أيضاً- كذلك (أي ستَجري الاستحالة علی المطلق الوجوديّ أیضاً) لأنّ الإرسال حتى من هذه الجهة المستحيلة يوجب جميعَ المحاذير المتقدمة (بأنّه لا قابلیّة للحاظ القید فبالتّالي لا قابلیّة للإطلاق الوجوديّ أیضاً).
2. فإن قلت: كما أنّ إطلاق «الهيئة» ذاتاً (أي التي قد اعتَبر المولی فیها إطلاقاً لحاظيّاً) في مسألة شمول كلّ حكم للعالم و الجاهل (هو) دليل على الشّمول (فرغمَ استحالة اتّخاذ «العلم في الحکم» و لکن قد اتَّخذ المشهور هناک الإطلاقَ الذّاتيَّ للهیئة، فأجرَوُا الأحکامَ علی العالم و الجاهل معاً) فليَكن إطلاق «المادة» ذاتاً هنا (أي ذات الصّلاة المطلَقة) دليلاً على عموم المتعلَّق (فرغمَ أنّه قد استحال الإطلاق اللّحاظيّ و الوجوديّ في الصّلاة و لکنّها تَمتَلک إطلاقاً ذاتيّاً فیَکفي هذا لأصال التّوصّلیّة) فلا حاجة إلى الإطلاق النّظري و التّوسعة اللّحاظيّة (کما توفَّر إطلاق الهیئة هناک) بل يكفي الإطلاق الذاتيّ (للمادّة) و ان كان منشؤه (الإطلاق الذّاتيّ) عدمَ إمكان التّقييد النّظري و التّعميم اللّحاظيّ (من قِبل المولی).
Ø قلت: (ثمّة فارق بین مسألة «قیدیّة العلم» و بین «قیدیّة القصد» فإنّ) نفس امتناع توقّف «الحكم» على العلم أو (علی) الظَّنّ به أو الشّكّ فيه، كامتناع دخل تعلّق إحدى (هذه) الصّفات به (الحکم) في ترتّب الغرض الباعث على الحكم (فلا تَخلُق الغرضَ النّهائيّ، فهذا الامتناع) دليلٌ على عدم دخل إحدى الصّفات في مرتبة من المراتب (أي في غرض المولی) لا إطلاق الهيئة ذاتاً (حیث إنّه یَدلّ علی عدم دخل القیود في غرض المولی الجديّ) فنفس البرهان (أي عدم التّدخّل) الجاري في جميع المراتب، دافعٌ للتّردّد البدويّ الحاصل للغافل (فالعلم و الجهل لا یَتدخَّلان في الغرض النّهائيّ بینما إطلاق الهیئة لیس کذلک).
Ø بخلاف ما نحن فيه
فيه (أي اتّخاذ القصد) فإنّ عدم تقييد متعلّق الأمر و الإرادة معلوم بالبرهان (للاستحالة) و أمّا دخله (القصد) في الغرض (النّهائيّ) و في الخروج عن عهدة الأمر، فلا (یدلّ البرهان علی ارتباط «القصد» بالغرض) و الإطلاقُ النّظريّ (اللّحاظيّ) القابل لدفع الشّكّ ممتنع (کما أوضحناه للتَّوّ) و عدم التقييد مع تسليم امتناعه (عقلاً) لا يكشف عن عدم دخله فيما ذُكر (أي الغرض النّهائيّ بل ربما تَدخّل في غرضه و لکن قد استحال علی المولی تبیین ذاک القید) و لا برهان - كما في تلك المسألة - على امتناع دخل داع إلهيّ في الغرض.
3. فإن قلت: إطلاق الهيئة عرفا يدلّ على أن المتعلّق تمام المقصود، و هو متعلّق الغرض، فيفيد التوصلية، فحمله على التعبدية - و أن الأمر تمهيد و توطئة لتحقيق موضوع الغرض - خلاف الظاهر.
Ø قلت: هذا، و إن نسب إلى بعض الأجلة[2] (قده) لكنه مبتن على تخيّل أخصيّة الغرض، و حيث عرفت[3] أن ذات الفعل واف بالغرض، و أن الشرائط دخيلة في ترتب الغرض على ما يقوم به، تعرف عدم أخصية الغرض، و عدم كون الأمر تمهيدا و توطئة[4].
4. فإن قلت: إطلاق الهيئة يقتضي التعبدية لان الوجوب التعبدي هو الوجوب لا على تقدير خاص، بخلاف الوجوب التوصلي فانه وجوب على تقدير عدم الداعي من قبل نفس المكلف.
Ø قلت: الايجاب الحقيقي جعل ما يمكن أن يكون داعيا، لا جعل الداعي بالفعل، حتى يستحيل مع وجود الداعي إلى الفعل من المكلّف، و لذا صحّ تكليف العاصي و ان كان له الداعي إلى خلافه.»
--------------------------
[1] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. 340-341 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] هو المحقّق السيّد محمّد الفشاركي رحمه اللّه. ولد سنة ١٢٥٣ ه في قرية «فشارك» من توابع اصفهان. سافر الى العراق و هو ابن إحدى عشرة سنة و جاور الحائر الشريف و كفّله هناك أخوه العالم السيد إبراهيم المعروف بالكبير، فكمّل العربية و المنطق ثم اشتغل بالفقه و أصوله على عدّة من علمائه كالعالم الشهير السيد ابن المجاهد الطباطبائي و الشيخ الأردكاني. ثم هاجر الى النجف الأشرف حدود سنة ١٢٨٦ ه. و حضر بحث السيّد المجدّد الشيرازي و سافر معه الى سامراء و توطّنها معه، ثم بعد وفاة السيّد المجدّد هاجر بأهله و أولاده الى الغري الشريف، فشرع في التدريس بحيث أكبّ على الاستفادة منه الأفاضل.
توفي - رحمه اللّه - في شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٣١٦ ه و دفن في إحدى حجرات الصحن الشريف من جهة باب السوق الكبير على يسار الداخل اليه. (مقدمة وقاية الاذهان: ١٤٣ و مقدمة الرسائل الفشاركية.)
[3] و ذلك في التعليقة: ١٧٤.
[4] قولنا: (و عدم كون الأمر تمهيدا.. الخ). مع أن جعله بعنوان التمهيد لا يجدي في التوصّل إلى غرضه، و هو إتيان الفعل بداعي لأمر، أو الإنشاء السابق لم يكن بداعي التحريك، بل بداعي التمهيد، و أما إذا كان التمهيد داعيا للداعي، فهو و إن كان مجديا، إلا أنه ليس خلاف الظاهر؛ إذ المقدار المسلّم هو كون الإنشاء بداعي جعل الداعي، لا كونه منبعثا عن غير داعي التمهيد، بل دائما يكون جعل الداعي بداع آخر غير جعل الداعي قطعا. فتدبّره، فإنه حقيق به. (منه عفي عنه).
نظری ثبت نشده است .