موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٢٨
شماره جلسه : ۹۵
-
استِتمام مقالة المحقّق النّائینيّ حول الارتیاب في الإطلاق أو الاشتراط
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
استِتمام مقالة المحقّق النّائینيّ حول الارتیاب في الإطلاق أو الاشتراط
لقد رَصد المحقّق النّائینيّ زوایا هذا الشّکّ مُفکِّکاً ما بین مسألتَي «الاستنابة و فعل الغیر» و بین مقامَي «أصل التّکلیف و المکلَّف به» قائلاً:
«و أمّا:
- إذا كان الشّكّ في السّقوط بفعل الغير تبرّعاً فحيث إنّ مرجِع الشّكّ إلى الشّكّ في الاشتراط (بالمباشرة) و عدمه (حتّی تبرّعاً) فلا محالة يكون تعلّق التّكليف في فرض فعل الغير تبرّعاً مشكوكاً فمقتضى القاعدة هو البراءة (عن وجوب البرائة).
- إلّا أنّ التّحقيق أنّ الشّكّ في الاشتراط و الإطلاق (أي الدّوران بین التّعیین و التّخییر) إن كان من أوّل الأمر فالأمر كذلك (أي أصل التّکلیف) إلّا أنّ المقام (المباشریّة أو التّبرّع) ليس من هذا القبيل بل الشّكّ فيه بقاءً (فیُستَصحَب) لا حدوثاً، بيان ذلك: أنّ التّكليف بالقضاء تعلّق بالوليّ حين الموت قطعاً (فأصل التّکلیف مسلَّم) و في ذلك الزّمان لم يكن تبرّع من أحد على الفرض فكان التّكليف في زمان فعليّاً فإذا شككنا في البقاء (فعلیّته) و عدمه بعد فعل الغير من جهة الشّكّ في الاشتراط (بالمباشرة) و عدمه فلا محالة يجري الاستصحاب موضوعاً فيما إذا كان الشّكّ (مسبَّباً) من جهة الشّكّ في بقاء الموضوع كمسألة الدّين أو حكماً فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا شككنا في أنّ الحجّ الواجب على المريض غيرِ المتمكِّن من المباشرة هل يسقط بفعل الغير تبرّعاً أوّ لا، فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب بعد فعل الغير أيضاً (أي نِتاج التّعیین)».[1]
فرغمَ أنّ المحقّق الخوئيّ لم یُمیِّز بین «الاستنابة و التّبرّع» و لکنّه بالنّهایة قد تَوصَّل إلی نتاج أستاذه أیضاً قائلاً: [2]
«فالأصل العمليّ يقتضي الاشتغال، و ذلك لأنّ المقام على ما عرفت داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين الإطلاق (حتّی بالغیر) و الاشتراط (عدم فعل الغیر) هذا من ناحية، و من ناحية أخرى قد ذكرنا في محلّه أنّ فعليّة التّكليف إنّما هي بفعليّة شرائطه (کالاستطاعة) فما لم يُحرز المكلّف فعليّةَ تلك الشّرائط لم يُحرز كون التّكليف فعليّاً عليه (وفقاً للمحقّق النّائینيّ أیضاً) فالنّتيجة على ضوء هاتين النّاحيتين هي أنّ الشّكّ في إطلاق التّكليف (بالمباشرة) و اشتراطه (بعدم فعل الغیر):
1. قد يكون مع عدم إحراز فعليّة التّكليف، و ذلك كما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيّته متحقِّقاً من الأوّل (کالاستطاعة) ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يَرجع الشّكّ فيه إلى الشّكّ في أصل توجّه التّكليف كما إذا احتُمل اختصاص وجوب إزالة النّجاسة عن المسجد مثلاً بالرّجل دون المرأة أو بالحُرّ دون العبد، فلا محالة يتردّد العبد و يشُكّ في أصل توجّه التّكليف إليه، و كذلك المرأة و هو مورد لأصالة البراءة (عن الاشتراط فبالتّالي سیسقط التّکلیف بید الجمیع).
2. و قد يكون (الشّکّ) مع إحراز فعليّة التّكليف، و ذلك كما إذا كان ما يحتمل شرطيّته متحقِّقاً من الابتداء (کالحجّ) ثمّ ارتفع و زال (لأجل تدخّل الغیر) و لأجله شَكّ المكلّف في بقاء التّكليف الفعليّ و ارتفاعه (فلا یجري الاستصحاب وفقاً لمنهاج المحقّق الخوئيّ في الشّبهات الحکمیّة فکنموذَج لذلک: لو أجاب الغیرُ السّلامَ فلا یَضمحلّ الرّدّ من المخاطَب).
و من الواضح أنّه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة، و لا يختصّ هذا بمورد دون مورد آخر (کقضیّة شخصیّة) بل يعمّ (الاشتغال) كافّة الموارد الّتي شكّ فيها ببقاء التّكليف بعد اليقين بثبوته (کإصدار السّلام) و اشتغال ذمّة المكلّف به، و مقامنا من هذا القبيل، فإنّ الوليّ مثلاً يعلم باشتغال ذمّته بتكليف الميّت ابتداءً و لكنّه شاكّ في سقوطه عن ذمّته بفعل غيره، و قد عرفت أنّ المرجِع في ذلك هو الاشتغال و عدم السّقوط.
- و بكلمة أخرى: أنّ التّكليف إذا توجَّه إلى شخص و صار فعليّاً في حقّه فسقوطه عنه يحتاج إلى العلم بما يكون مسقطاً له (أي الاحتیاط) فكلَّما شكّ في كون شيء مسقطاً له سواء أكان ذلك فعل الغير أو شيئاً آخر فمقتضى القاعدة عدم السّقوط و بقائه في ذمّته، و من هذا القبيل ما إذا سلَّم شخص على أحد فردَّ السّلام شخص ثالث فبطبيعة الحال يُشكّ المسلَّم عليه في بقاء التّكليف عليه و هو وجوب ردّ السّلام بعد أن علم باشتغال ذمّته به، و منشأ هذا الشّكّ هو الشّكّ في اشتراط هذا التّكليف بعدم قيام به و عدم اشتراطه، فعلى الأوّل يسقط بفعله دون الثّاني .....
- و من هنا ذكرنا أنّ المكلّف لو شكّ في سقوط التّكليف (الثّابت مسبقاً) عن ذمّته من جهة الشّكّ في القدرة (علی إکمال العمل فإنّ القدرة تُعدّ شرط التّنجّز لدی المحقّق الخوئيّ لا الفعلیّة وفقَ المشهور، و لهذا ستَظلّ القدرة فعّالةً ناشطة دوماً) و احتمال العجز عن القيام به بعد فرض وصوله إليه و تنجّزه كما إذا شكّ في وجوب أداء الدَّين عليه بعد اشتغال ذمّته به من جهة عدم إحراز تمكّنه مع فرض مطالبة الدّائن فالمرجع في مثل ذلك بطبيعة الحال هو أصالة الاشتغال (أو الاستصحاب لدی المشهور) و وجوب الفحص عليه عن قدرته و تمكّنه، و لا يمكنه التّمسّك بأصالة البراءة».
و علی إثره أیضاً قد انتَهَج المحقّق الخمینيّ «الخطابات القانونیّة» لأجل فعلیّة القدرة دوماً إذ قد أمعَن أنّ المشهور «قد احتاطوا لدی الشّکّ في القدرة» فاستَنتَج نهج الخطاب القانونيّ الشّاسع بحیث سیَتفعَّل الحکم بتّاً تجاه کافّة الأصناف: «العالم والجاهل و النّاسي و القادر و العاجز و البالغ و الصّبيّ و...» مصرِّحاً بأنّ العلم و القدرة یُعدّان شرطَي التّنجّز لا الفعلیّة فإنّها فعّالة و نشیطة دوماً، ففي وعاء التّردّد ستَنعدِم أصالة البرائة تماماً، فرغمَ أنّ الضّابطة الأوّلیّة تَستدعي البرائة حینَ الشّکّ في فعلیّة التّکلیف -کالجهاد للمُعَوَّق- و لکنّ المحقِّقَین الخوئيّ و الخمینيّ قد احتاطا نظراً لقیدیّة القدرة للتّنجّز فالفعلیّة مُمتدّة و سرمدیّة.
فالمستَخلَص أنّ مسألة القدرة -الاحتیاطیّة- تَمتاز کثیراً عن مسألة الاستطاعة -البرائیّة-:
- إذ تُعدّ «الاستطاعة» شرطَ الفعلیّة بحیث قد شککنا منذ البدایة في أصل وجوب الحجّ فتَبرَّئنا منها.
- بینما تُعدّ «القدرة» -و العلم- شرطَ التّنجّز بحیث سیَظلّ الحکم فعليّاً دوماً فاستصحَبناه -وفقاً للمحقّقَین النّائینيّ و الخمینيّ-.
و غوصاً أوسع في تحدید هذا الأصل العمليّ، سنَستعرِض تحقیقة المحقّق النّائینيّ أیضاً -ضمن الفوائد- قائلاً:
«فمقتضى الأصل يختلف باختلاف جهتي الشّك:
- أمّا من جهة الشّكّ في التّعيين و التّخيير، فالأصل يقتضى الاشتغال و عدم السّقوط بالاستنابة، على ما هو الأقوى عندنا من أنّ الأصل هو الاشتغال في دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير كما حرّرناه في محلّه.
- و أمّا من جهة الشّكّ في الإطلاق و الاشتراط، فالأصل العمليّ في موارد دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط (بعدم فعل الغبر) و إن كان يُنتج نتيجة الاشتراط، على عكس الأصل اللّفظيّ (أي الإطلاق المُنتِج للتّوصّلیّة) لرجوع الشّكّ فيه إلى الشّك في التّكليف في صورة فقدان الشّرط، و الأصل البراءة عنه، كالشّكّ في وجوب الحجّ عند عدم الاستطاعة لو فرض الشّكّ في اشتراط الوجوب بها، إلّا أنّه في المقام لا يمكن ذلك، لأنّ الشّك في المقام راجع إلى مرحلة البقاء و سقوط التّكليف بفعل الغير، لا في مرحلة الجعل و الثّبوت، و مقتضى الاستصحاب هو بقاء التّكليف و عدم سقوطه بفعل الغير، و ما قلناه: من أصالة البراءة عند دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط، انّما هو فيما إذا رجع الشّك إلى ناحية الثّبوت كمثال الحجّ، لا إلى ناحية البقاء كما في المقام. هذا تمام الكلام في أصالة التّعبديّة بمعنى اعتبار المباشرة و عدم السّقوط بالاستنابة و فعل الغير.»[3]
----------------------
[1] نایینی محمدحسین. n.d. أجود التقریرات. Vol. 1. ص99-100 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[2] خوئی ابوالقاسم. 1410. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص144-145 قم - ایران: انصاريان.
[3] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص142 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
استِتمام مقالة المحقّق النّائینيّ حول الارتیاب في الإطلاق أو الاشتراط
لقد رَصد المحقّق النّائینيّ زوایا هذا الشّکّ مُفکِّکاً ما بین مسألتَي «الاستنابة و فعل الغیر» و بین مقامَي «أصل التّکلیف و المکلَّف به» قائلاً:
«و أمّا:
- إذا كان الشّكّ في السّقوط بفعل الغير تبرّعاً فحيث إنّ مرجِع الشّكّ إلى الشّكّ في الاشتراط (بالمباشرة) و عدمه (حتّی تبرّعاً) فلا محالة يكون تعلّق التّكليف في فرض فعل الغير تبرّعاً مشكوكاً فمقتضى القاعدة هو البراءة (عن وجوب البرائة).
- إلّا أنّ التّحقيق أنّ الشّكّ في الاشتراط و الإطلاق (أي الدّوران بین التّعیین و التّخییر) إن كان من أوّل الأمر فالأمر كذلك (أي أصل التّکلیف) إلّا أنّ المقام (المباشریّة أو التّبرّع) ليس من هذا القبيل بل الشّكّ فيه بقاءً (فیُستَصحَب) لا حدوثاً، بيان ذلك: أنّ التّكليف بالقضاء تعلّق بالوليّ حين الموت قطعاً (فأصل التّکلیف مسلَّم) و في ذلك الزّمان لم يكن تبرّع من أحد على الفرض فكان التّكليف في زمان فعليّاً فإذا شككنا في البقاء (فعلیّته) و عدمه بعد فعل الغير من جهة الشّكّ في الاشتراط (بالمباشرة) و عدمه فلا محالة يجري الاستصحاب موضوعاً فيما إذا كان الشّكّ (مسبَّباً) من جهة الشّكّ في بقاء الموضوع كمسألة الدّين أو حكماً فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا شككنا في أنّ الحجّ الواجب على المريض غيرِ المتمكِّن من المباشرة هل يسقط بفعل الغير تبرّعاً أوّ لا، فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب بعد فعل الغير أيضاً (أي نِتاج التّعیین)».[1]
فرغمَ أنّ المحقّق الخوئيّ لم یُمیِّز بین «الاستنابة و التّبرّع» و لکنّه بالنّهایة قد تَوصَّل إلی نتاج أستاذه أیضاً قائلاً: [2]
«فالأصل العمليّ يقتضي الاشتغال، و ذلك لأنّ المقام على ما عرفت داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين الإطلاق (حتّی بالغیر) و الاشتراط (عدم فعل الغیر) هذا من ناحية، و من ناحية أخرى قد ذكرنا في محلّه أنّ فعليّة التّكليف إنّما هي بفعليّة شرائطه (کالاستطاعة) فما لم يُحرز المكلّف فعليّةَ تلك الشّرائط لم يُحرز كون التّكليف فعليّاً عليه (وفقاً للمحقّق النّائینيّ أیضاً) فالنّتيجة على ضوء هاتين النّاحيتين هي أنّ الشّكّ في إطلاق التّكليف (بالمباشرة) و اشتراطه (بعدم فعل الغیر):
1. قد يكون مع عدم إحراز فعليّة التّكليف، و ذلك كما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيّته متحقِّقاً من الأوّل (کالاستطاعة) ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يَرجع الشّكّ فيه إلى الشّكّ في أصل توجّه التّكليف كما إذا احتُمل اختصاص وجوب إزالة النّجاسة عن المسجد مثلاً بالرّجل دون المرأة أو بالحُرّ دون العبد، فلا محالة يتردّد العبد و يشُكّ في أصل توجّه التّكليف إليه، و كذلك المرأة و هو مورد لأصالة البراءة (عن الاشتراط فبالتّالي سیسقط التّکلیف بید الجمیع).
2. و قد يكون (الشّکّ) مع إحراز فعليّة التّكليف، و ذلك كما إذا كان ما يحتمل شرطيّته متحقِّقاً من الابتداء (کالحجّ) ثمّ ارتفع و زال (لأجل تدخّل الغیر) و لأجله شَكّ المكلّف في بقاء التّكليف الفعليّ و ارتفاعه (فلا یجري الاستصحاب وفقاً لمنهاج المحقّق الخوئيّ في الشّبهات الحکمیّة فکنموذَج لذلک: لو أجاب الغیرُ السّلامَ فلا یَضمحلّ الرّدّ من المخاطَب).
و من الواضح أنّه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة، و لا يختصّ هذا بمورد دون مورد آخر (کقضیّة شخصیّة) بل يعمّ (الاشتغال) كافّة الموارد الّتي شكّ فيها ببقاء التّكليف بعد اليقين بثبوته (کإصدار السّلام) و اشتغال ذمّة المكلّف به، و مقامنا من هذا القبيل، فإنّ الوليّ مثلاً يعلم باشتغال ذمّته بتكليف الميّت ابتداءً و لكنّه شاكّ في سقوطه عن ذمّته بفعل غيره، و قد عرفت أنّ المرجِع في ذلك هو الاشتغال و عدم السّقوط.
- و بكلمة أخرى: أنّ التّكليف إذا توجَّه إلى شخص و صار فعليّاً في حقّه فسقوطه
عنه يحتاج إلى العلم بما يكون مسقطاً له (أي الاحتیاط) فكلَّما شكّ في كون شيء مسقطاً له سواء أكان ذلك فعل الغير أو شيئاً آخر فمقتضى القاعدة عدم السّقوط و بقائه في ذمّته، و من هذا القبيل ما إذا سلَّم شخص على أحد فردَّ السّلام شخص ثالث فبطبيعة الحال يُشكّ المسلَّم عليه في بقاء التّكليف عليه و هو وجوب ردّ السّلام بعد أن علم باشتغال ذمّته به، و منشأ هذا الشّكّ هو الشّكّ في اشتراط هذا التّكليف بعدم قيام به و عدم اشتراطه، فعلى الأوّل يسقط بفعله دون الثّاني .....
- و من هنا ذكرنا أنّ المكلّف لو شكّ في سقوط التّكليف (الثّابت مسبقاً) عن ذمّته من جهة الشّكّ في القدرة (علی إکمال العمل فإنّ القدرة تُعدّ شرط التّنجّز لدی المحقّق الخوئيّ لا الفعلیّة وفقَ المشهور، و لهذا ستَظلّ القدرة فعّالةً ناشطة دوماً) و احتمال العجز عن القيام به بعد فرض وصوله إليه و تنجّزه كما إذا شكّ في وجوب أداء الدَّين عليه بعد اشتغال ذمّته به من جهة عدم إحراز تمكّنه مع فرض مطالبة الدّائن فالمرجع في مثل ذلك بطبيعة الحال هو أصالة الاشتغال (أو الاستصحاب لدی المشهور) و وجوب الفحص عليه عن قدرته و تمكّنه، و لا يمكنه التّمسّك بأصالة البراءة».
و علی إثره أیضاً قد انتَهَج المحقّق الخمینيّ «الخطابات القانونیّة» لأجل فعلیّة القدرة دوماً إذ قد أمعَن أنّ المشهور «قد احتاطوا لدی الشّکّ في القدرة» فاستَنتَج نهج الخطاب القانونيّ الشّاسع بحیث سیَتفعَّل الحکم بتّاً تجاه کافّة الأصناف: «العالم والجاهل و النّاسي و القادر و العاجز و البالغ و الصّبيّ و...» مصرِّحاً بأنّ العلم و القدرة یُعدّان شرطَي التّنجّز لا الفعلیّة فإنّها فعّالة و نشیطة دوماً، ففي وعاء التّردّد ستَنعدِم أصالة البرائة تماماً، فرغمَ أنّ الضّابطة الأوّلیّة تَستدعي البرائة حینَ الشّکّ في فعلیّة التّکلیف -کالجهاد للمُعَوَّق- و لکنّ المحقِّقَین الخوئيّ و الخمینيّ قد احتاطا نظراً لقیدیّة القدرة للتّنجّز فالفعلیّة مُمتدّة و سرمدیّة.
فالمستَخلَص أنّ مسألة القدرة -الاحتیاطیّة- تَمتاز کثیراً عن مسألة الاستطاعة -البرائیّة-:
- إذ تُعدّ «الاستطاعة» شرطَ الفعلیّة بحیث قد شککنا منذ البدایة في أصل وجوب الحجّ فتَبرَّئنا منها.
- بینما تُعدّ «القدرة» -و العلم- شرطَ التّنجّز بحیث سیَظلّ الحکم فعليّاً دوماً فاستصحَبناه -وفقاً للمحقّقَین النّائینيّ و الخمینيّ-.
و غوصاً أوسع في تحدید هذا الأصل العمليّ، سنَستعرِض تحقیقة المحقّق النّائینيّ أیضاً -ضمن الفوائد- قائلاً:
«فمقتضى الأصل يختلف باختلاف جهتي الشّك:
- أمّا من جهة الشّكّ في التّعيين و التّخيير، فالأصل يقتضى الاشتغال و عدم السّقوط بالاستنابة، على ما هو الأقوى عندنا من أنّ الأصل هو الاشتغال في دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير كما حرّرناه في محلّه.
- و أمّا من جهة الشّكّ في الإطلاق و الاشتراط، فالأصل العمليّ في موارد دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط (بعدم فعل الغبر) و إن كان يُنتج نتيجة الاشتراط، على عكس الأصل اللّفظيّ (أي الإطلاق المُنتِج للتّوصّلیّة) لرجوع الشّكّ فيه إلى الشّك في التّكليف في صورة فقدان الشّرط، و الأصل البراءة عنه، كالشّكّ في وجوب الحجّ عند عدم الاستطاعة لو فرض الشّكّ في اشتراط الوجوب بها، إلّا أنّه في المقام لا يمكن ذلك، لأنّ الشّك في المقام راجع إلى مرحلة البقاء و سقوط التّكليف بفعل الغير، لا في مرحلة الجعل و الثّبوت، و مقتضى الاستصحاب هو بقاء التّكليف و عدم سقوطه بفعل الغير، و ما قلناه: من أصالة البراءة عند دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط، انّما هو فيما إذا رجع الشّك إلى ناحية الثّبوت كمثال الحجّ، لا إلى ناحية البقاء كما في المقام. هذا تمام الكلام في أصالة التّعبديّة بمعنى اعتبار المباشرة و عدم السّقوط بالاستنابة و فعل الغير.»[3]
----------------------
[1] نایینی محمدحسین. n.d. أجود التقریرات. Vol. 1. ص99-100 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[2] خوئی ابوالقاسم. 1410. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص144-145 قم - ایران: انصاريان.
[3] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص142 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .