موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١٠/٣٠
شماره جلسه : ۶۳
-
معالَجة شبهات الأعلام حول کتاب دعائم الإسلام
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
معالَجة شبهات الأعلام حول کتاب دعائم الإسلام
و أمّا مرسَلات الدّعائم -الّتي قد أصبَحت ذریعةً لطرحها و إهمالها- فسنُبرِّرها کالتّالي:
1. بأنّ عَمالِقة الفقه و الحدیث کالصّدوق و الشّهید الأوّل و المحدّث النّوريّ و... قد اتّکَلوا علی الدّعائم، فرغمَ أنّ أصحاب الکتب الأربعة لم یَستجلبوا کافّة الرّوایات و کذا صاحبُ الوسائل لم یَتناقل عنه الرّوایات و لکنّ بقیّة الأعاظم قد اعتَنوا بالدّعائم فأفتَوا بکثیر من روایاته -کما ستُعایِن الشَّواهد- إذن فعدم ذکر بعض العلماء ربما قد تولَّد من أسباب أخَر مبنائیّةٍ لا لإرساله فحسب.
2. و قد ألفَت المؤلِّف أنظارَنا في دیباجَته قائلاً: «فقد رأينا و بالله التّوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسُط كتاباً جامعاً مختصَراً يسهُل حفظه و يقرُب مأخذه و يُغني ما فيه من جُمل الأقاويل عن الإسهاب[1] و التّطويل نقتصر فيه على «الثّابت الصّحيح» مما رُوِّيناه عن الأئمّة من أهل بيت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله (الثّابت) من جملة ما اختَلفت فيه الرُّواة عنهم في دعائهم الإسلامَ و ذكرِ الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام»[2] و انتَبِه بأنّ کلمة «الصّحیح» لا تَتفسَّر بالمصطلَح الرّجاليّ الشّهیر منذ عصر العلّامة الحلّيّ و أستاذه، فإنّ القاضي نُعمان قد تُوفِّيَ سنة «363ق» فبالتّالي قد عَنی المصطلَح الرّوائيّ الشّهیر أي «المسلَّم الثّابت الرّاسخ» فبالتّالي قد استَجلَب المرویّات المشتهِرة المسجَّلة آنَذاک لدی الکافّة بحیث لم یَستذکر المختلَف فیها، و لهذا قد کرَّر لاحقاً هذه المقالة الصّریحة مجدَّداً قائلاً: «فهذا هو الثّابت ممّا روِّيناه عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و عن الأئمّة من ولده صلّى اللّه عليه و آله دون ما اختَلف فيه عنهم و على ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء الله لما قَصدنا فيه إليه من الاختصار و إلّا فقد كان ينبغي لنا أن نذكر كلَّ ما اختَلف الرّواة فيه عنهم صلوات الله عليهم و نَدلّ على الثّابت ممّا اختَلفوا فيه بالحجج الواضحة و البراهين اللّائحة»[3]
3. بل قد تبنَّینا حجیّة کافّة مرسَلات الصّدوق أیضاً کأصل أوّليّ ببرکة شهادته الجوهریّة -سوی لدی التّعارض و ...- حتّی ما یَنقله عن الدّعائم و... فبالتّالي، لا تُعدّ الخُطوات الرّجالیّة و الدّراسة السّندیّة ذاتَ أولویّة رئیسیّة لدینا، زعماً من المحقّق الخوئيّ فإنّ المؤسِف أنّه قد زَرَع في أوساط تلامذته و غیرهم «معیاریّةَ السّند» -لا الدّلالة و الوثاقة الخبریّة- بحیث قد شاعت هذه النّظریّة الخاطئة و الهادمة للتّراث الشّیعيّ، فإنّه قد استَنکر الکثیر من القواعد الفقهیّة کقاعدة «ما غَلب الله» و الیَد و الجَبّ و اشتغال الکفّار بالفروع و ... فرغمَ أنّه ضمن علم الأصول قد تَبنَّی حجیّة «الوثوق الخبريّ» و رآه مُکفیاً و لکنّه -للأسَف- لم یُطبِّقه ضمن الفقه أساساً بحیث قد أنقَض مبناه الأصوليّ کاملاً، فاستِنکاراً علیه نَعتقِد:
· أنّ مِشیَته و سلوکه ستَثقُب و تُضِرّ التُّراث الشّیعيّ الأثريّ الأصیل بینما المنهجیّة الحامیة للتّراث هو منهج المشهور.
· و من إنکاراته أیضاً أنّه قد ألغی حجیّة روایات الصّدوق بکلمة «قال و رُوي» ضمن «مَن لا یَحضُر» بینما الکثیر کصاحب تحریر الوسیلة و الوالد المحقّق و... قد فکَّکوا ما بین حجیّة «قال» و انعدام حجیّة «رُوي» و لکنّا قد ارتَقَینا فاستَقبَلنا کافّة روایات هذا الکتاب نظراً لشهادة الصّدوق الثَّمینة ضمن تمهیدته المتینة بل و قد صحَّحنا قاطبةَ «الکتب الأربعة» وفقاً لنهج الأخباریّة السّیّد مصطفی الخمینيّ و کذا المحقّق النّائینيّ بشأن «الکافي» حیث قد اعتبَره بأکمله، أجل لو أحرَزنا بضعَها مضادّةً للقرآن أو السّنّة القطعیّة لَنبَذنا تلک المحدَّدة فحسب نظیر روایات السّیاريّ بشأن تحریف القرآن و روایات سهو النّبيّ و نومه المضادّ للقرآن الکریم بتّاً، فبالنّهایة سنُعامِل «الدّعائم» بهذا الأسلوب أیضاً وفقاً لمقدّمة الکتاب، و خاصّةً أنّ تشقیقات الأحادیث الأربع قد نبَعت منذ عصر العلامة و أستاذه، فلم تُطرح هذه النّظریّة لدی القدامی أساساً.
· و أمّا النُّسَخ المتأخِّرة الّتي نالَها المحدِّث النّوريّ فلا یُزحزِح اعتبار الکتاب إذ قد استَعرضنا القرائن السّالفة، بل حتّی لو جَهِلنا المؤلِّف أو اضطرَبت النُّسَخ لَما أضرَّانا أیضاً إذ قد نقَّحنا منهاجنا الرّجاليّ إطناباً -أي موافقة الآیات و الروایات و انعدام الإعراض و تبعیّة المشهور الرّوایة- و لا نَمتلک دلیلاً یَستوجب أکثرَ من ذلک نهائیّاً.
- و أمّا الأشعثیّات و الجعفریّات فتُعدّان مصنَّفاً موحَّداً و لکن یطلَق الأوّل باعتبار الرّاوي -محمّد بن الأشعث- و یُطلَق الثّاني باعتبار المَرويّ عنه -الإمام الصّادق علیه السّلام-:
1. و قد وثَّقه و مجَّده المستدرَک قائلاً: «أمّا الجعفريّات: فهو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها، لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال النّجاشيّ (450ق) في رجاله[4]: إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ ابن الحسين عليهم السّلام، سَكن مصرَ و وُلده بها، و له كتب يَرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطّهارة، كتاب الصّلاة، كتاب الزّكاة، كتاب الصّوم، كتاب الحجّ، كتاب الجنائز، كتاب الطّلاق، كتاب النّكاح، كتاب الحدود، كتاب الدّعاء، كتاب السّنن و الآداب، كتاب الرّؤيا، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه (ابن الغضائريّ 411ق) قال: حدّثنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدّثنا أبو عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث بن محمّد الكوفي بمصر - قراءةً عليه - قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السّلام[5] قال: حدّثنا أبي بكُتبه»[6] إذن قد اتّصَل سند الکتاب إلی الأئمّة علیهم السّلام عبرَ الموثَّقین تماماً، فمرسَلاتُه لأجل الإیجاز و تصغیر الکتاب.
2. و قد استَثنی ابن الغضائريّ (411ق) عن النّوادر «محمّد بن الأشعَث» فاستَقبَل و ارتَضی الأشعثیّات کاملاً.
3. و قد رکَن المحقّق البروجرديّ أیضاً إلی هذا الکتاب قائلاً: «أقول: رَميُه «قدّه» كتاب الأشعثيات بالإرسال خطأً فإنّ أخبار الأشعثيّات -و يقال لها الجعفريّات أيضاً - مستنَدة يَرويها أبو عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفيّ عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السّلام -السّاكن في مصرَ- عن أبيه إسماعيل عن آبائه عليهم السلام.»[7]
4. و قد أقرَّه العلّامة المجلسيّ أیضاً حیث قد نَقل المستدرَک عنه قائلاً: «فإنّه قد مرّ[8] كلامه -رحِمَه اللّه- في أمر هذا الكتاب، و قال أيضاً في الفصل الثّاني من أوّل بحاره: «و أمّا كتاب النّوادر فمؤلِّفه من الأفاضل الكرام، قال الشّيخ منتجَب الدّين -في الفهرست- علّامة زمانه إلى آخر ما يأتي[9] ثمّ قال -رحمه اللّه-: و أكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتاب موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر عليهما السلام، الّذي رواه سهل بن أحمد الدّيباجيّ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عنه.»[10]
Ø فسیراً مع کافّة هذه القرائن و الوثائق ستَتجلّی الإشکالیّات المتکاثِرة علی صاحب الجواهر فإنّه قد جرَح الأشعثیّات من دون أن یُبرهن مقالته بحجّة رصینة، فاعترَض قائلاً: «الكتاب المزبور على ما حُكي عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة (و لکنّه لا یُضِرّ بالکتاب) بل و لا المعتبرة و لم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا (بینما قد ناقضناه للتَّوِّ) بل لم تتواتر نسبته إلى مصنِّفه، بل و لم تصحّ على وجه تطمئنّ النّفس بها، و لذا لم يَنقل عنه الحرّ في الوسائل و لا المجلسيّ في البحار مع شدّة حرصهما، خصوصاً الثّاني على كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه (و لکن قد أجبنا لدی توضیح تاریخ هذه الکتب ووصولها للمحدّث النّوري من الهند) و الشّيخ و النّجاشي و إن ذكرَا أنّ مصنِّفه من أصحاب الكتب إلّا أنّهما لم يَذكُرا الكتاب المزبور بعبارة تُشعر بتعيينه، و مع ذلك فإنّ تتبُّعه و تتبّعَ كتب الأصول يُعطيان أنّه ليس جارياً على منوالها فإنّ أكثره بخلافها، و إنّما تطابق روايتُه في الأكثريّة روايةَ العامّة إلى آخره.»[11]
و لکنّا لم نَعثُر علی المخالفات الغالبة فلو ظَفرنا بالشّواذّ و الضِّعاف لَتنحَّینا عن تلک بالتّحدید لا أنّ نَنبُذ أساس الکتاب تماماً فإنّ غیر المتعارِض سیُعدّ حجّةً، وکذلک لو وافقَ العامّة فإنّ محضَ موافقتهم لا یُزلزِل أساس الکتاب إذ نَمتلک مشترکات معهم أیضاً، أجل لو تعارَضنا و تَصادمنا معهم لاتَّخذنا الرّوایات المُضادّة، فبالتّالي لم یَنجَح الجواهر أن یَخدِش بُنیان الکتاب ببُرهان قویم أبداً.
و بالختام، حیث لم نَسحتمِل التّزویرَ و الوضع بحقّ مسألة «الجمعة» فلم نطرَحها إطلاقاً، بل القضیّة معاکَسة تماماً فإنّ المرویّات قد صرَخت فشدَّدَت «شرائطَ الجمعة» بالإمام العادل التّقيّ، فهذه التّأکیدات و الاستفاضات لا تُلائم التّزویر و المؤامَرة أبداً.
---------------------------
[1] . أسهب الرجل يعنى الكلام أي أكثر و عن بعضهم إذا خرف الرجل و كثر كلامه قالوا أسهب بفتح الهمزة فهو مسهب بفتح الهاء، و إذا أكثر في الصواب قالوا أسهب بفتح الهمزة فهو مسهب بكسر الهاء.
[2] ابنحیون، نعمان بن محمد. دعائم الإسلام، جلد: ۱، صفحه: ۲، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[3] نفس الیَنبوع ص103.
[4] رجال النجاشي: ٤٨/٢٦.
[5] كذا، و المصدر بطبيعته خال من التحية و هو الصحيح لوقوع المعصوم في عمود النسب.
[6] نوری حسین بن محمدتقی. مستدرك الوسائل. Vol. 19. ص15.بیروت -مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[7] بروجردی حسین. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر. ص47 قم - ایران: مکتب آية الله العظمی المنتظري.
[8] تقدم في الصفحة: ٢٤.
[9] يأتي في الصفحة: ٣٢٤.
[10] نوری حسین بن محمدتقی. مستدرك الوسائل. Vol. 19. ص32 بیروت - مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[11] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 21. ص398 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .