درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١٠/٢٩


شماره جلسه : ۶۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • إنهاءُ الدّلیل المحتوم علی شرطیّة المعصوم

الجلسات الاخرى

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

 
إنهاءُ الدّلیل المحتوم علی شرطیّة المعصوم

لقد حَشَر الشّیخ مرتضی الحائريّ بقیّةَ الأدلّة المرتبطة «بشرطیّة المعصوم و منصبه الخاصّ» قائلاً:[1]

- «السّابع عشر: خبر دعائم الإسلام عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: «لا يَصلَح الحكمُ و لا الحدودُ و لا الجمعة إلّا بإمام عَدل»[2] (و رغمَ أنّ کلمةَ «لا یصلح» لدی المتعارَف الدّارج تَعني «عدم المناسبة و الرّجحان» و لکنّها لدی المصطلح الرّوائيّ تُوازِن «لا ینبغي» تماماً -أي بمعنی لایَسوغ- و إنّ لفظةَ «الحکم» ستَستوعب الحکومة أیضاً لا القضاء فحسب و ستُقوِّیه الرّوایة التّالیة).

- الثّامن عشر: ما روي عن الأشعثيّات: «إنّ الجمُعة و الحكومة لإمام المسلمين»[3].

- التّاسع عشر: ما في الجواهر عن رسالة الفاضل بن عُصفور، رَوى مرسلاً عنهم عليهم السّلام: «إنّ الجمُعة لنا، و الجماعة لشيعتنا (فاللّام للاختصاص نظیر الرّوایة التّالیة)»[4]

- العشرون: ما في الجواهر عنها أيضاً عنهم عليهم السّلام: «لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و لنا صَفوُ المال (من الغنائم)»[5]

- الحادي و العشرون: ما فيها أيضاً من النّبويّ المشهور: «أربع للوُلاة: الفي‌ء و الحدود و الصّدقات و الجمعة»[6].

- الثّاني و العشرون: ما عن الجعفريّات (وهو نفس الأشعثیّات) عن عليّ عليه السّلام و فيه: «إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم، فقد وجب عليهم الجمُعة و التّشريق» (فقد صدرت لفظة «الأمیر» مشیاً مع ظروف عصره علیه السّلام العصیبة فنظراً لفترة صدور الرّوایة الخانقة و الجاهلة لم یَتفوَّه الإمام بالمعصوم.)

- الثّالث و العشرون: ما عنها أيضاً: «أنّ عليّاً عليه السّلام قال: لا يصحّ الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام». (و ربما قد استُنسِخ «یصحّ» بدلاً عن «یصلح» بحذف اللّام).

- الرّابع و العشرون: ما عنها أيضاً: «أنّ عليّاً عليه السّلام سُئل عن الإمام يَهرُب (و یَختفي) و لا يُخلِف أحداً يُصلّي بالنّاس، كيف يُصلُّون الجمعة؟ قال: يُصلّون كصلاتهم أربعَ ركعات (أي ظهراً)».

- الخامس و العشرون: ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال عليه السّلام: «لا جمُعة إلّا مع إمام عدل تقيّ».[7]

هذا ما يمكن الاستدلال به على الاشتراط بالإمام المعصوم في الجملة.»

إذن فهذه المنظومة الأخیرة سیُغطّیها عنوان واحد «الشّأنیّة و المکانة الخاصّة للمعصوم تجاهَ الجمعة».

- و بدایةً سنَشحَن حجیّةَ کتاب الدّعائم فإنّه قد هوجِم باعتراضات عِدّة بینما:

1. «كتاب دعائم الإسلام للقاضي النّعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حَيّون التّميمىّ‌ المغربىّ‌ المتوفّى سنةَ «363ق» (فکانَ) أقومَ مصدر لدراسة القانون عند الفاطميّين و هو مقسَّم إلى جزءين: العبادات و المعاملات، و يعرَّف في تاريخ أدب الدَّعوة الإسماعيليّة المستعلِية بسيّدنا قاضي القُضاة و داعي الدُّعاة النّعمان بن محمّد، و قد يختصر المؤرِّخون فيقولون «القاضي النّعمان» (بدلاً عن استعمال کنیته «أبي حنیفة») تمييزاً له عن صاحب المذهب الحَنفيّ‌، و يُطلِق عليه ابنُ خَلَّكان و مؤلّفو الشّيعة الاثني عشريّة «أبا حنيفةَ الشّيعيّ» خَدَم المهدىَّ‌ باللّه مؤسِّسَ الدّولة الفاطميّة التّسعَ السّنوات الأخيرة من حكمه ثمّ‌ وَليَ قضاءَ أطرابلس في عهد القائم بأمر اللّه الخليفة الثّاني للفاطميِّين، و في عهد الخليفة الثّالث المنصور باللّه عُيِّن قاضياً للمنصوريّة، و وَصَل إلى أعلى المراتب في عهد المعِزّ لدين اللّه الخليفة الفاطمىّ‌ الرّابع، إذ رَفعه إلى مرتبة قاضي القُضاة و داعى الدُّعاة»[8]

2. و مطلع کتابه تَشهد بأنّه اثنا عشريّ جزماً إذ قد قلَّد الکافيَ فاستفتَح أبوابَه بکتاب «الولایة».

3. و حکایات المحقّق الخوئيّ عن شخصیّته الرّفیعة قائلاً: «و تقدّم عن الشّيخ الحرّ بعنوان النُّعمان بن أبي عبد الله مدحُه، و أنّه كان مالكيَّ المذهب، ثمّ انتَقل إلى مذهب الإماميّة، و قال السّيّد بحر العلوم في رجاله: «النّعمان بن محمّد بن منصور قاضي مصرَ، و قد كان في بدو أمره مالكيّاً، ثمّ انتَقل إلى مذهب الإماميّة، و صنَّف على طريق الشّيعة كتباً، منها كتاب دعائم الإسلام.»[9]

4. و المَرویّة التّالیة قد نصَّت علی أنّه إماميّ تامّ: «دَعَائِمُ‌ الْإِسْلاَمِ‌[10] رُوِينَا عَنِ‌ اَلْأَئِمَّةِ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّهُمْ‌ أَمَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ‌ بِالتَّقَرُّبِ‌ بِعَقِبِ‌ كُلِّ‌ صَلاَةٍ‌ فَرِيضَةٍ‌ وَ التَّقَرُّبُ‌ أَنْ‌ يَبْسُطَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ‌ بَعْدَ فَرَاغِهِ‌ مِنَ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَقُومَ‌ مِنْ‌ مَقَامِهِ‌ وَ بَعْدَ أَنْ‌ يَدْعُوَ إِنْ‌ شَاءَ‌ مَا أَحَبَّ‌ وَ إِنْ‌ شَاءَ‌ جَعَلَ‌ الدُّعَاءَ‌ بَعْدَ التَّقَرُّبِ‌ وَ هُوَ أَحْسَنُ‌ وَ يَرْفَعُ‌ بَاطِنَ‌ كَفَّيْهِ‌ وَ يُقَلِّبُ‌ ظَاهِرَهُمَا وَ يَقُولُ‌ اللَّهُمَّ‌ إِنِّي أَتَقَرَّبُ‌ إِلَيْكَ‌ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِكَ‌ وَ نَبِيِّكَ‌ وَ بِعَلِيٍّ‌ وَصِيِّهِ‌ وَ وَلِيِّكَ‌ وَ بِالْأَئِمَّةِ‌ مِنْ‌ وُلْدِهِ‌ الطَّاهِرِينَ‌ - الْحَسَنِ‌ وَ اَلْحُسَيْنِ‌ وَ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ وَ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ وَ يُسَمِّي اَلْأَئِمَّةَ‌ إِمَاماً إِمَاماً حَتَّى يُسَمِّيَ‌ إِمَامَ‌ عَصْرِهِ‌ ثُمَّ‌ يَقُولُ‌ اللَّهُمَّ‌ إِنِّي أَتَقَرَّبُ‌ إِلَيْكَ‌ بِهِمْ‌ وَ أَتَوَلاَّهُمْ‌ وَ أَتَبَرَّأُ مِنْ‌ أَعْدَائِهِمْ‌ وَ أَشْهَدُ اللَّهُمَّ‌ بِحَقَائِقِ‌ الْإِخْلاَص»[11]

5. و قد هتَف ضمن دِیباجَته قائلاً: «فهذا هو الثّابت ممّا رُوِّيناه عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و عن الأئمّة من وُلده صلّى اللّه عليه و آله»[12]

6. فلو أصرَرتَ علی اسماعلیَّته لأجبناک بأنّه قد اتَّقی عن الفاطمیّین التّابعین للاسماعیل، فنظراً لمنصبه الخطیر لم یَتجاهر بالاثني عشریّة، و علی أیّة تقدیرة فإنّ روایاته معتبرة و حجّة.

7. و قد انتَهجنا مسبقاً منهجیّةَ العلّامة الحلّيّ بأنّا مُستغنون عن التّوثیقات الخاصّة و التّصریحات النّاصّة بل یَهُمّنا لتوثیق المرء و تعدیله ألّا یُقدَح و لا یُجرَح -أي عدم المانع- و لهذا سیُعدّ المجاهیل موثَّقین نظراً لأصالة العدالة و الصّحّة و أخذاً بنَقل الجلیل عنه.

- فرغمَ هذه الوثائق، و لکن قد هوجِم صاحب الدّعائم بفُتیاه النّادرة نظیر أنّه:

Ø لا یَتنجّس الماء القلیل کالکُرّ، و لکنّه لا یَجرَح إذ بعض الفقهاء کالفیض قد أقرَّه أیضاً فلا محذور إذن.

Ø یَعتقد بصحّة التّوضّؤ بدءاً بالید الیُساری ثمّ الیُمنی، و لکنّه معتقَد فقهيّ لا یُضادّ أصول الإمامیّة أساساً.

Ø رخّصَ السّجدة علی الصّوف.

Ø و أنقَضَ الوضوءَ بالمَذي و الوَذي -وفقاً للفرقة البکریّة أیضاً-.

Ø و استَنکر مشروعیّة المُتعةَ العقد. و لکنّ هذه النّظائر و الفُتیا برُمّتها لا تُصادم إمامیّتَه أبداً.

- و قد انتُقد أیضاً بأنّ الکتب الجعفریّات و قرب الإسناد و الدّعائم و... قد توصَّلت من دولة الهِند إلی المحدّث النّوريّ متأخِّراً (1320ق) بحیث إنّ الأیُّوبیِّین -عقیب انهیار دولة الفاطمیّین- هم الّذین قد استَجمعوا کتاب الدّعائم و أقرانَها ضمن القرن التّاسع فاستُودِعت في الهند آنذاک ثمّ انتُقلت إلی المحدِّث، فبالتّالي إنّ هذه الفاصلة الزّمنیّة ستُبعِّد استناد الکتاب إلی مؤلِّفه.

Ø بینما سنَرفُض هذه الاحتمالیّة بأنّ صندیداً کالشّیخ الصّدوق و بعض المحدّثین الکُبّار قد تَناقَلوه و اتَّکئُوا علیه تماماً ثمّ حین طابَقوا -لدی القرن التّاسع- بین منقولات الأعلام و بین النُّسخ الأصیلة الّتي استُورِدت من الهند فقد استَکشفوا أنّها متطابِقات معاً تماماً فبالتّالي قد توفَّر الاطمینان السّدید بأنّه نفس الکتاب المتداوَل.

- و أمّا الجواهر فقد طعنَه أیضاً قائلاً: «خبر الدّعائم المطعون في مصنِّفه و في أخباره سيَّما الّتي أرسلها ظاهراً»[13] إذ لم یَتمّ توثیقه عموماً و لا خصوصاً[14]

Ø و لکنّ البعض قد أجاد حینَ برَّره «بالتّقیّة» عن السُّلُطات الاسماعیلیّة.[15] فرغمَ أن صاحب المستدرَک -المحدّث النّوريّ- قد استَجمَع شتّی القرائن و الوثائق لتقویة شخصیّته ولکنّا لم نَقتَنع بها فلم یُفلِح فیها، بیدَ أنّا:

· نَرتَئي أنّ الشّخصیّة غیرَ المقدوحة مُستغنیة عن التّوثیق فتُعدّ معتبَرةً.

· و بالأخصّ أنّه یَحظی بتألیفات عدیدة وفقاً لتصریح ابن خَلکان بأنّه قد ألَّف: «الاقتصار في الفقه و کتاب الأخبار و...» و حیث لم یَستذکِر «الدّعائم» و لکن یَبدو أنّ کتاب الأخبار یَنطبق علی الدّعائم.

· قد لاحظَنا إقرارَه السّامي ضمن تمهیدة الدّعائم قائلاً: «فقد رأينا و بالله التّوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسُط كتاباً جامعاً مختصَراً يَسهُل حفظه و يقرُب مأخذُه و يُغني ما فيه من جُمل الأقاويل عن الإسهاب و التّطويل نَقتصر فيه على الثّابت الصّحيح ممّا رُوِيناه عن الأئمّة من أهل بيت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله من جملة ما اختَلفت فيه الرّواة عنهم في دعائهم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام»[16] أجل قد زَلَّ مصنِّفه حینما أدرَج الرّوایات المضّادّة للإجماع نظیر انعدام مشروعیّة العقد المنقطِع أو ناقضیّة الوَذي و المَذي للوضوء.

· قد رسَّخنا مسبقاً اعتباریّةَ المنقولات المأثورات من خلال «مضامینها و محتواها» فنظَّمناها تَتراً وفقَ الأرقام التّالیة:

1. موافقة الکتاب و السّنّة القطعیّة. [17]

2. فلو افتَقَدناها فنَلجأ إلی مخالفة العامّة.

3. و إلّا فالشّهرة المعمول لها قدیماً نظراً للأمر الوارد: «خُذ بما اشتَهر بین أصحابک» فإنّه یَحتضن الشّهرة العملیّة -وفقاً للرّأي الشّهیر- و الفتوائیّة أیضاً وفقاً للأصبّ، إذ قد بَنوا و التَزَموا باتّخاذ المعتَبرَات القیِّمات لا المزیَّفات المکذوبات.

4. و إلّا فالمَلاذ هو «الوثوق الخبريّ» عبرَ القرائن المُکتنِفة -خارجاً و داخلاً-.

5. ثمّ المرحلة النّهائیّة هي مُدارَسة سلسلة السّند.

فبالتّالي، إنّها تُعدّ عینَ وصایاهم علیه السّلام تماماً لا دراسة وثاقة الأشخاص بدایةً و لا السّند فلا تُعدّ الخُطوة الرّجالیّة و السّندیّة هي الأولویّة الرّئیسیّة کما زعمه المحقّق الخوئيّ -للأسف الشّدید- حیث قد زَرَع في أوساط تلامذته و غیرهم «معیاریّةَ السّند» -لا الدّلالة- بحیث قد شاعت هذه النّظریّة الخاطئة و الهادمة للتّراث الشّیعيّ، فإنّه قد استَنکر الکثیر من القواعد الفقهیّة کقاعدة «ما غَلب الله» و الیَد و الجَبّ و اشتغال الکفّار بالفروع و... فرغمَ أنّه ضمن علم الأصول قد تَبنَّی حجیّة «الوثوق الخبريّ» و رآه مُکفیاً و لکنّه -من المؤسِف جدّاً- لم یُطبِّقه ضمن الفقه أساساً بحیث قد أنقَض مبناه الأصوليّ کاملاً، فاستِنکاراً علیه نَعتقِد:

· أنّ مِشیَته و سلوکه ستَثقُب و تُضِرّ التُّراث الشّیعيّ الأثريّ الأصیل بینما المنهجیّة الحامیة للتّراث هو منهج المشهور وفقاً لما رَتَّبناه للتَّوّ.

· و من إنکاراته أیضاً أنّه قد ألغی حجیّة الرّوایات المأثورة بکلمة «قال و رُوي» ضمن «مَن لا یَحضُر» بینما الکثیر کصاحب تحریر الوسیلة و الوالد المحقّق و... قد فکَّکوا ما بین حجیّة «قال» و انعدام حجیّة «رُوي» و لکنّا قد ارتَقَینا فاستَقبَلنا کافّة روایات الکتاب نظراً لشهادة الصّدوق الثَّمینة ضمن تمهیدته بل و قد صحَّحنا قاطبةَ «الکتب الأربعة» وفقاً لنهج الأخباریّة السّیّد مصطفی الخمینيّ و کذا المحقّق النّائینيّ بشأن «الکافي» حیث قد اعتبَره بأکمله، أجل لو أحرَزنا بضعَها مضادّةً للقرآن أو السّنّة القطعیّة لَنبَذنا تلک فحسب نظیر روایات السّیاريّ بشأن تحریف القرآن و روایات سهو النّبيّ و نومه المضادّ للقرآن الکریم بتّاً.

· و امتداداً لذلک، لم نَعهَد من قِبَل الأئمّة أنّهم قد أحالوا السّائلَ إلی دراسة الوَثاقة أو السّند أو الأشخاص بل کانوا یُرجعونه إلی المعاییر السّالفة [18].

----------------------------
[1] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 90‌

[2] المستدرك ج 1 ص 408 ح 4 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. و في الجواهر: «إلّا للإمام أو من يقيمه الإمام» ج 11 ص 158.

[3] البدر الزّاهر ص 30.

[4] الجواهر ج 11 ص 158.

[5] نفس الیَنبوع.

[6] نفس الیَنبوع.

[7] نفس الیَنبوع.

[8] ابن‌حیون، نعمان بن محمد. مصحح آصف فیضی. ، دعائم الإسلام، جلد: ۱، صفحه: 9-11 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث

[9] خوئی سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. Vol. 20. ص184 [بی جا] -.

[10] دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧١ باختلاف في اللفظ.

[11] نوری حسین بن محمدتقی. مستدرك الوسائل. Vol. 5. ص63 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.

و لکنّه یعتقد بأنّ الأئمة علیهم السّلام مستورون و هذا سیلائم الاسماعلیّة أیضاً و لهذا لم یذکر روایة من بعد الإمام الصادق

[12] ابن‌حیون نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. Vol. 1. ص103 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.

[13] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص98 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.

[14] و قد زَلزَل المحقّق الخوئيّ شخصیّته أیضاً قائلاً: «أقول: إن كتاب دعائم الإسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الإمامية، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري، و مع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدث النوري - قدس الله نفسه - في اعتبار الرجل و أنه كان من الإمامية المحقة، فهو لم يثبت، فالرجل مجهول الحال، و على تقدير الثبوت فكتابه دعائم الإسلام غير معتبر، لأن رواياته كلها مرسلة، ثم إن ما ذكره السيد بحر العلوم من أنه لم يرو عمن بعد الصادق من الأئمة ع، ناقش فيه المحدث النوري - قدس سره -، فذكر أنه روى في كتاب الوصايا، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر ع، و لا شك في أن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر ع، و المراد بأبي جعفر ع في هذه الرواية هو الجواد ع، فإن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر ع جزماً.» (خوئی سید ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. Vol. 20. ص185.)

[15] و ذلک وفقاً لتصریح السّیّد بحر العلوم قائلاً: «وكتاب الدعائم كتاب حسن جيّد، يصدّق ما قد قيل فيه، إلّا أنّه لم يرو فيه عمّن بعد الصادق من الأئمة عليهم السلام، خوفاً من الخلفاء الإسماعيليّة، حيث كان قاضياً منصوباً من قبلهم بمصر، لكنّه قد أبدى من وراء ستر التقيّة حقيقة مذهبه بما لا يخفى على اللبيب، وذكر صاحب تأريخ مصر (أي کتاب: أخبار مصر (للمسبحي)، لا يوجد لدينا کتابه) وغيره (أي: کتاب الوافي في الوفيات ٣٣٥٥:١.):«إنّه كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا يزيد عليه»( بحرالعلوم محمدمهدی بن مرتضی. مصابیح الأحکام. Vol. 3. ص282 قم - ایران: ميثم التمار.)

[16] ابن‌حیون نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. Vol. 1. ص2 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.

[17] حیث قد أُثِر عنهم علیهم السّلام: ««إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّٰه، فإذا وافقه فخذوه، و إن خالفه فردّوه و اضربوا به عرض الحائط» و في الكافي بسند صحيح عن الصادق عليه السلام: «إنّ‌ الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف» و عنه صلى الله عليه و آله: «ستكثر من بعدي الأحاديث، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه، و ما خالفه فانبذوه» (راجع تهذيب الاحكام ٣٠٢:٦، و أُصول الكافي ٦٩:١ ح ٢.)

[18] حیث قد أُثِر عنهم علیهم السّلام: ««إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّٰه، فإذا وافقه فخذوه، و إن خالفه فردّوه و اضربوا به عرض الحائط» و في الكافي بسند صحيح عن الصادق عليه السلام: «إنّ‌ الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف» و عنه صلى الله عليه و آله: «ستكثر من بعدي الأحاديث، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه، و ما خالفه فانبذوه» (راجع تهذيب الاحكام ٣٠٢:٦، و أُصول الكافي ٦٩:١ ح ٢.)


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .