عربی

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٣/٤


شماره جلسه : ۹۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • اختتام فاخر لتحقیقات صاحب الجواهر

الجلسات الاخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

اختتام فاخر لتحقیقات صاحب الجواهر

لقد ابتَدأ صاحب الجواهر لدی تعارض الفریقَین عامداً من موافقة الکتاب من دون أن یَتدارَس أسانیدها کي یُعلِم بأنّ الموافقة و المخالفة ستُنتِج الحجیّة و عدمها، و ذلک وفقاً لمَنهجنا الصّائب أیضاً.

فعقیبَ ما نَجَح صاحب الجواهر في ترجیح دلائل المواسعة رفضاً علی المضایقة فقد استکمل بقیّة الدّعائم و الوَثائق تجاه المواسعة مُختَتِماً قائلاً:

«و ربّما كان اختلاف الأخبار فيه مومئاً إلى ذلك (أي إمکان تقدیم کلّ منهما) و إلى اختلافه (الحدیث قد نَتَج) بالنّظر إلى المكلّفين باعتبار كثرة القضاء و عدمه، و التّكاسل و التّسامح في فعله و عدمه، و قِدَم فواته و عدمه، و نحو ذلك من الجهات و الاعتبارات (فلأجل وضعیّة المکلّفین قد تغایرت الرّوایات و إجابات الأئمّة) و لا يبعد رجحان مراعاة فضيلة الوقت عند خوف فواتها، و التّجرّد عن تلك الاعتبارات على تقديم الفائتة، و الأمر سهل.

و أمّا دعوى رجحان الجمع بين أدلّة الطرفين بتفصيل المصنّف أو العلّامة أو غيرهما - ممّا سمعته سابقاً في محلّ‌ النزاع - على ما ذكرنا هنا فهي بمكانة من الضّعف، لا تخفى على من له أدنى تأمّل و نظر فيما تقدّم من تلك الأدلّة الخالية عن الإشارة إلى شيء منها (التّفاصیل) عدا مورد سؤال أو جواب في بعض الأخبار يُقطع بعدم إرادة ذلك التّفصيل منه، لأنّه لم يُسَق لبيانه، بل لعلّ‌ سياقه ظاهر في إرادة المثال منه (السّؤال فلا یُخصِّص الرّوایة)»[1]

و مع ذلك:

- ففي جملة من تلك الأدلّة ما ينافي هذه التّفاصيل كلَّها (أي بین الفائتة الواحدة و المتکاثرة و بین العمدیّة و النّسیانیّة و بین فائتة الیوم و سائر الأیّام و...).

- فضلاً عن كونها عارية عن الشّاهد المعتبر (أي أنّها تجمیعات تبرّعيّة) كما لا يخفى على من لاحظها أدنى ملاحظة (نظیر روایة: لا صلاة لمن کان علیه صلاة، حیث قد عمَّت الفوائت بلا تفصیل و کذا روایات المواسعة حیث قد سوَّغت التّوسعة بلا تفکیک) و من هنا كان تطويل الكلام في بيان ذلك -بذكر الأدلّة و تفصيلها و بيان منافاتها- لا طائل فيه و لا حاجة تقتضيه.

- بل من المعلوم و الواضح أنّهم عليهم السّلام لو أرادوا شيئاً من هذه التّفاصيل لم يَكتَفوا في بيانها بمثل هذه الأقاويل (الکلّیّة الّتي إمّا توسِّع أو تُضیِّق، بینما لم یُفکِّکوا).

- بل قد يدّعى الاستراحة من بيان فسادها بأنّها خَرق للإجماع المركّب على عدمها (التّفاصیل) و عدم غيرها من التّفاصيل.

- و إلّا لكان (هناک إصرار علی التّفصیل فسوف) يمكن دعوى تفصيل يُجمع به بين الأدلّة أحسنَ منها (المذکورة) بأن يدّعى إرادة (روایات المضایقة) وجوب المبادرة العرفيّة في سائر الفوائت الّتي لا يَقدح فيها التّأخير في الجملة، خصوصاً إذا كان (التّأخیر) لمصلحة في الصّلاة كتجنّب زمان مكروه (کطلوع الشّمس) أو أحوال لا يحصُل فيها التّوجّه للعبادة من نهارِ سفر و نحوه على وجه لا يحصل فيه (التّوجّه) عسر و حرج و استنكار، بل يجعل له أوراداً معلومة في أوقات معلومة (فالفوائت علی شقّین: إمّا لا تقدح بالتّأخیر کصلاة الصّبح فلا مبادرة و إمّا تقدَح کصلاة الجمعة بحیث لو أخَّرها لأضَرَّ بها فلیَستعجِل).

- نعم يُستثنى من زمان تلك المبادرة الصّلاة الحاضرة خصوصاً وقت فضيلتها (فتُقدَّم) حتّى لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن ضدّه، و أمّا غيرها فيُبنى على مسألة الضّدّ، نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرّواتب و ما يساويها أو يزيد عليها من فعل بعض الرغائب ذوات الأوقات الخاصّة، لا المستحبّات المطلقة.

- بل قد يدّعى عدم خرق مثل هذا التّفصيل للإجماع دونها لإمكان دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة في نفيه، بل دعوى ظهور بعض الكلمات منه أو من غيره فيه. و نسأل اللّٰه تعالى أن يوفّقنا لكتابة رسالة في المسألة تشتمل على تفاصيل الأقوال و الأدلّة، بل و ما سمعته في عنوان المسألة من الترتيب و حرمة فعل المنافي و وجوب العدول و نحوها بحيث يُجعل كلّ‌ واحد منها مسألة مستقلّة، و يُنظر فيه للموافق (کذَوي المضایقة) و المخالف (کذوي المواسَعة) و ما يصلح له و عليه؛ لكي لا يقع اضطراب في الذهن و تشويش في الفكر، و هو الموفّق لأمثال ذلك، و الميسّر للمسالك و المدارك، و العاصم و الساتر و الغافر لزلل هاتيك المهالك.»[2]

فإنّا في منتهی الشّوط و ختام الحوار قد انتَهَجنا المواسعة شریطةَ ألّا یَتکاسل و یَستهین بالفائتة.

------------------------------
[1] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 7. ص75-76 قم - ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
[2] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۷، صفحه: ۷۶، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)




بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

اختتام فاخر لتحقیقات صاحب الجواهر

لقد ابتَدأ صاحب الجواهر لدی تعارض الفریقَین عامداً من موافقة الکتاب من دون أن یَتدارَس أسانیدها کي یُعلِم بأنّ الموافقة و المخالفة ستُنتِج الحجیّة و عدمها، و ذلک وفقاً لمَنهجنا الصّائب أیضاً.

فعقیبَ ما نَجَح صاحب الجواهر في ترجیح دلائل المواسعة رفضاً علی المضایقة فقد استکمل بقیّة الدّعائم و الوَثائق تجاه المواسعة مُختَتِماً قائلاً:

«و ربّما كان اختلاف الأخبار فيه مومئاً إلى ذلك (أي إمکان تقدیم کلّ منهما) و إلى اختلافه (الحدیث قد نَتَج) بالنّظر إلى المكلّفين باعتبار كثرة القضاء و عدمه، و التّكاسل و التّسامح في فعله و عدمه، و قِدَم فواته و عدمه، و نحو ذلك من الجهات و الاعتبارات (فلأجل وضعیّة المکلّفین قد تغایرت الرّوایات و إجابات الأئمّة) و لا يبعد رجحان مراعاة فضيلة الوقت عند خوف فواتها، و التّجرّد عن تلك الاعتبارات على تقديم الفائتة، و الأمر سهل.

و أمّا دعوى رجحان الجمع بين أدلّة الطرفين بتفصيل المصنّف أو العلّامة أو غيرهما - ممّا سمعته سابقاً في محلّ‌ النزاع - على ما ذكرنا هنا فهي بمكانة من الضّعف، لا تخفى على من له أدنى تأمّل و نظر فيما تقدّم من تلك الأدلّة الخالية عن الإشارة إلى شيء منها (التّفاصیل) عدا مورد سؤال أو جواب في بعض الأخبار يُقطع بعدم إرادة ذلك التّفصيل منه، لأنّه لم يُسَق لبيانه، بل لعلّ‌ سياقه ظاهر في إرادة المثال منه (السّؤال فلا یُخصِّص الرّوایة)»[1]

و مع ذلك:

- ففي جملة من تلك الأدلّة ما ينافي هذه التّفاصيل كلَّها (أي بین الفائتة الواحدة و المتکاثرة و بین العمدیّة و النّسیانیّة و بین فائتة الیوم و سائر الأیّام و...).

- فضلاً عن كونها عارية عن الشّاهد المعتبر (أي أنّها تجمیعات تبرّعيّة) كما لا يخفى على من لاحظها أدنى ملاحظة (نظیر روایة: لا صلاة لمن کان علیه صلاة، حیث قد عمَّت الفوائت بلا تفصیل و کذا روایات المواسعة حیث قد سوَّغت التّوسعة بلا تفکیک) و من هنا كان تطويل الكلام في بيان ذلك -بذكر الأدلّة و تفصيلها و بيان منافاتها- لا طائل فيه و لا حاجة تقتضيه.

- بل من المعلوم و الواضح أنّهم عليهم السّلام لو

لو أرادوا شيئاً من هذه التّفاصيل لم يَكتَفوا في بيانها بمثل هذه الأقاويل (الکلّیّة الّتي إمّا توسِّع أو تُضیِّق، بینما لم یُفکِّکوا).

- بل قد يدّعى الاستراحة من بيان فسادها بأنّها خَرق للإجماع المركّب على عدمها (التّفاصیل) و عدم غيرها من التّفاصيل.

- و إلّا لكان (هناک إصرار علی التّفصیل فسوف) يمكن دعوى تفصيل يُجمع به بين الأدلّة أحسنَ منها (المذکورة) بأن يدّعى إرادة (روایات المضایقة) وجوب المبادرة العرفيّة في سائر الفوائت الّتي لا يَقدح فيها التّأخير في الجملة، خصوصاً إذا كان (التّأخیر) لمصلحة في الصّلاة كتجنّب زمان مكروه (کطلوع الشّمس) أو أحوال لا يحصُل فيها التّوجّه للعبادة من نهارِ سفر و نحوه على وجه لا يحصل فيه (التّوجّه) عسر و حرج و استنكار، بل يجعل له أوراداً معلومة في أوقات معلومة (فالفوائت علی شقّین: إمّا لا تقدح بالتّأخیر کصلاة الصّبح فلا مبادرة و إمّا تقدَح کصلاة الجمعة بحیث لو أخَّرها لأضَرَّ بها فلیَستعجِل).

- نعم يُستثنى من زمان تلك المبادرة الصّلاة الحاضرة خصوصاً وقت فضيلتها (فتُقدَّم) حتّى لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن ضدّه، و أمّا غيرها فيُبنى على مسألة الضّدّ، نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرّواتب و ما يساويها أو يزيد عليها من فعل بعض الرغائب ذوات الأوقات الخاصّة، لا المستحبّات المطلقة.

- بل قد يدّعى عدم خرق مثل هذا التّفصيل للإجماع دونها لإمكان دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة في نفيه، بل دعوى ظهور بعض الكلمات منه أو من غيره فيه. و نسأل اللّٰه تعالى أن يوفّقنا لكتابة رسالة في المسألة تشتمل على تفاصيل الأقوال و الأدلّة، بل و ما سمعته في عنوان المسألة من الترتيب و حرمة فعل المنافي و وجوب العدول و نحوها بحيث يُجعل كلّ‌ واحد منها مسألة مستقلّة، و يُنظر فيه للموافق (کذَوي المضایقة) و المخالف (کذوي المواسَعة) و ما يصلح له و عليه؛ لكي لا يقع اضطراب في الذهن و تشويش في الفكر، و هو الموفّق لأمثال ذلك، و الميسّر للمسالك و المدارك، و العاصم و الساتر و الغافر لزلل هاتيك المهالك.»[2]

فإنّا في منتهی الشّوط و ختام الحوار قد انتَهَجنا المواسعة شریطةَ ألّا یَتکاسل و یَستهین بالفائتة.


------------------------------
[1] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 7. ص75-76 قم - ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
[2] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۷، صفحه: ۷۶، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .