عربی

درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١/١٧


شماره جلسه : ۷۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استکمال الحوار مع النّکات الاجتهادیّة للشّیخ الأعظم

الجلسات الاخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

استکمال الحوار مع النّکات الاجتهادیّة للشّیخ الأعظم

و أمّا تتمَّة الرّوایة فکالتّالي:

1. «فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ نَسِيتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْفَجْرَ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الرَّكْعَةِ‌ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ‌ مِنَ‌ الْغَدَاةِ‌ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ‌ (أي المضایقة) ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ وَ أَذِّنْ‌ وَ أَقِمْ‌.

2. وَ إِنْ‌ كَانَتِ‌ الْمَغْرِبُ‌ وَ الْعِشَاءُ‌ قَدْ فَاتَتَاكَ‌ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ الْغَدَاةَ‌ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْعِشَاءِ‌ (أي المضایقة أیضاً).

3. فَإِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْغَدَاةِ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌.

4. وَ إِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِالْمَغْرِبِ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ‌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ‌ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ‌ الشَّمْسِ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: وَ لِمَ‌ ذَاكَ‌ قَالَ‌: لِأَنَّكَ‌ لَسْتَ‌ تَخَافُ‌ فَوْتَهَا.»[1]

وقد حلَّلها الشّیخ الأعظم قائلاً:

«قولّه عليه السّلام: «و إن كنت قد ذكرتها -يعني: العشاء الآخرة- و أنت في الرّكعة الأولى أو الثّانية من الغداة.. إلخ» و الإنصاف ظهور دلالة هذه الفقرة -بنفسها- على وجوب العدول (لا استحبابه) لكنّه لا يَنفع بعد وجوب حمل الأمر (في صدرها) بالعدول عن المغرب إلى العصر على الاستحباب، إذ يتعيَّن حينئذ -من جهة عدم القول بالفصل- (بأن نَعتقد استحباب العدول من المغرب ثمّ نعتقد وجوب العدول من العشاء، فهذه التّفکیکة تُضادّ الإجماع المرکَّب ولهذا قد تعیَّن) حمل الأمر بالعدول من الفجر إلى العشاء أيضاً على الاستحباب.

اللّٰهم إلاّ أن يقال: إنّ‌ الاستحباب[2] بعيد عن السّياق من جهة أنّ‌ الأمر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظّهر و من العشاء إلى المغرب للوجوب قطعاً (لا الاستحباب) فرفع اليد عن الظّهور المتقدّم (في الاستحباب) في وقت المغرب أولى (إذ ظهور السّیاق یَستدعي الوجوب لا الاستحباب).»[3]

و لکن في أوّل خُطوة سنُزعزِع بنیان السّیاق، إذ نَحتمل بشدّة أنّ هذه الرّوایة المطوَّلة قد تشکَّلت من عدّة روایات -مشترکة الموارد و الموضوع- فاستمَعها الرّاوي من الإمام من خلال أسئلة مُتبَعثِرة ثمّ استجَمعها ضمن حَقل واحد، فلو تکاثَرت المواقف و التّسائلات -حول موضوع واحد- لَانهارَ الاستدلال بالسّیاق تماماً.

---------------------
[1] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] في «ن» و «ع» و «د»: اللّٰهم إلاّ ان الاستحباب.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم، ص342 مجمع الفکر الإسلامي.



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

استکمال الحوار مع النّکات الاجتهادیّة للشّیخ الأعظم

و أمّا تتمَّة الرّوایة فکالتّالي:

1. «فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ نَسِيتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْفَجْرَ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الرَّكْعَةِ‌ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ‌ مِنَ‌ الْغَدَاةِ‌ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ‌ (أي المضایقة) ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ وَ أَذِّنْ‌ وَ أَقِمْ‌.

2. وَ إِنْ‌ كَانَتِ‌ الْمَغْرِبُ‌ وَ الْعِشَاءُ‌ قَدْ فَاتَتَاكَ‌ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ الْغَدَاةَ‌ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْعِشَاءِ‌ (أي المضایقة أیضاً).

3. فَإِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْغَدَاةِ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌.

4. وَ إِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِالْمَغْرِبِ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ‌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ‌ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ‌ الشَّمْسِ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: وَ لِمَ‌ ذَاكَ‌ قَالَ‌: لِأَنَّكَ‌ لَسْتَ‌ تَخَافُ‌ فَوْتَهَا.»[1]

وقد حلَّلها الشّیخ الأعظم قائلاً:

«قولّه عليه السّلام: «و إن كنت قد ذكرتها -يعني: العشاء الآخرة- و أنت في الرّكعة الأولى أو الثّانية من الغداة.. إلخ» و الإنصاف ظهور دلالة هذه الفقرة -بنفسها- على وجوب العدول (لا

(لا استحبابه) لكنّه لا يَنفع بعد وجوب حمل الأمر (في صدرها) بالعدول عن المغرب إلى العصر على الاستحباب، إذ يتعيَّن حينئذ -من جهة عدم القول بالفصل- (بأن نَعتقد استحباب العدول من المغرب ثمّ نعتقد وجوب العدول من العشاء، فهذه التّفکیکة تُضادّ الإجماع المرکَّب ولهذا قد تعیَّن) حمل الأمر بالعدول من الفجر إلى العشاء أيضاً على الاستحباب.

اللّٰهم إلاّ أن يقال: إنّ‌ الاستحباب[2] بعيد عن السّياق من جهة أنّ‌ الأمر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظّهر و من العشاء إلى المغرب للوجوب قطعاً (لا الاستحباب) فرفع اليد عن الظّهور المتقدّم (في الاستحباب) في وقت المغرب أولى (إذ ظهور السّیاق یَستدعي الوجوب لا الاستحباب).»[3]

و لکن في أوّل خُطوة سنُزعزِع بنیان السّیاق، إذ نَحتمل بشدّة أنّ هذه الرّوایة المطوَّلة قد تشکَّلت من عدّة روایات -مشترکة الموارد و الموضوع- فاستمَعها الرّاوي من الإمام من خلال أسئلة مُتبَعثِرة ثمّ استجَمعها ضمن حَقل واحد، فلو تکاثَرت المواقف و التّسائلات -حول موضوع واحد- لَانهارَ الاستدلال بالسّیاق تماماً.

---------------------
[1] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] في «ن» و «ع» و «د»: اللّٰهم إلاّ ان الاستحباب.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم، ص342 مجمع الفکر الإسلامي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .