موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١/١٩
شماره جلسه : ۷۳
-
المسایَرة مع تحالیل الشّیخ الأعظم النّیِّرة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
المسایَرة مع تحالیل الشّیخ الأعظم النّیِّرة
لقد أسلفنا أنّ الشّیخ الأعظم قد خَضع لدلالة الفِقرة المزبورة -و إن كنت قد ذكرت العشاء الآخرة و أنت في الرّكعة الأولى أو الثّانية من الغداة- علی المضایقة بحیث قد غلَّب القرینة السّیاقیّة علی الظّهور الاستحبابيّ قائلاً:
«اللّٰهم إلاّ أن يقال: إنّ الاستحباب[1] بعيد عن السّياق من جهة أنّ الأمر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظّهر و من العشاء إلى المغرب للوجوب قطعاً (لا الاستحباب) فرفع اليد عن الظّهور المتقدّم (في الاستحباب) في وقت المغرب أولى (إذ ظهور السّیاق یَستدعي الوجوب لا الاستحباب).»[2]
و أمّا سرّ تغلیب السّیاق علی الاستحباب فلأجل استظهاره لأظهریّة سیاق الأوامر الوجوبیّة علی الفقرة الماضیة -دخل الوقت و لم تَخَف فوتَها-.
و لکنّا في أوّل خُطوة، سنُزعزِع بنیان السّیاق، إذ نَحتمل بشدّة أنّ هذه الرّوایة المطوَّلة قد تشکَّلت من عدّة روایات -مشترکة الموارد و الموضوع- فاستمَعها الرّاوي من الإمام من خلال أسئلة مُتبَعثِرة ثمّ استجَمعها ضمن حَقل واحد، فلو تکاثَرت المواقف و التّسائلات -حول موضوع واحد- لَانهارَ الاستدلال بالسّیاق تماماً.
و الدّاعم لمُحتَملنا هو تکرّر لفظة «قال» في ثنایا الرّوایة بحیث یُنبأنا عن تعدّد المجالس و الاجتماعات حول هذه المواضیع المتقاربة، و لهذا راقِب الرّاوي یُکرِّر مقولته: «... لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ... وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْر...» و نماذِجَ أخری، فبالتّالي إنّ هذا تکریر «قال» سیُزیح الاتّصال السّیاقيّ.
ثمّ یَستکمل الشّیخ حوارَه مُستَنتِجاً قائلاً:
« .... و (بالختام) حاصل الجواب عن هذه الصّحيحة (علی أهل المضایقة):
1. أنّ الاستدلال بها (أي بالفِقرة القائلة: إذا دخل وقتها و لم یَخف فوتها) مبنيّة على القول (النّادر) بكون آخر وقت إجزاء المغرب (هو) زوال الحمرة (کي یثبت وجوب العدول إلی العصر) فإذا لم نقل بهذا (القول) سقط الاستدلال (للمضایقة) بجميع الفِقرات الأربع (إذ ستَثبُت المواسعة حینئذ) فتأمّل.»[3]
و یَبدو أنّ «تأمّله» تَمریضيّ بحیث إنّ الاستدلال للمضایقة لا یَرتهن علی ذاک القول الشّاذّ بل حتّی وفقاً للحقّ الشّهیر -بأنّ نهایة أمد المغرب هو مُنتصَف اللّیل- فبإمکان أتباع المضایقة أن یَحتَجّوا بالرّوایة أیضاً إذ المیزان هو قید «و لم تَخَف فوتَها» و لهذا لو انتَصف اللّیل ثمّ لم یَخف فوتَ المغرب لَتوجَّبت الفوریّة وفقاً لذوي المضایقة إذ الإمام قد علَّق العدولَ قائلاً: «ولم یخف فوتَها» و المفترَض أنّه أثناءَ منتَصَف اللّیل لم یَخف فوتَ المغرب فتَلزَمه المسارَعة إلی العدول إذن، أجل لو خافه لَأکمَل الحاضرةَ الضّیّقة إجماعاً من کلا المسلَکَین.
2 «هذا مع أنّ قوله عليه السّلام في آخر الرّواية «تعليلاً» لتأخير القضاء إلى ذهاب الشّعاع ب «أنّك لست تخافُ فوتَها» ظاهر في عدم فوريّة القضاء، فلو تمّت دلالة الفِقرات على التّرتيب، فلا يستلزم الفورية (إذ لا تلازَم بین التّرتیب و الفوریّة) لمنع الإجماع المركّب (المُقِرّ به صاحب الجواهر بأنّ المعتقِد بالتّرتیب معتقِد بالفوریّة و بالعکس، بینما لا نَمتلک هذا الإجماع فالرّوایة تَتحدَّث حول التّرتیب لا الفوریّة بلا ترابط بینهما).
1. بل الظّاهر أنّ جمع الإمام عليه السلام في الحكم بالتّرتيب بين الحاضرتَين و بين حاضرة و فائتة (بحیث لم یُفکِّک بینهما فهي) أمارة على أنّ مناط التّرتيب في الكلّ أمر واحد، فليس لفورية القضاء -لو قلنا بها- دخل في التّرتيب (فلا تلازم إذن) كما يزعُمه أهل المضايقة (إذ قد تَمحوَر الإمام حولَ أساس ترتیب الصّلوات لا حول الفوریّة، فهذا أجلی دلیل علی تغایر ملاکهما تماماً).
2. ثمّ لو سلّم الإجماع المركّب (بین الفوریّة و التّرتیب) كان التّعليل المذكور قرينةً (صَلِبةٌ) أخرى على استحباب التّرتيب (إضافة إلی قرینة فضیلة المغرب الماضیة) فافهم (و دقِّق بأنّ الإجماع لا یُعدّ قرینةً علی التّصرّف في التّعلیل بل العکس إذ التّعلیل یُعدّ قرینة داخلیّة بینما الإجماع یُعدّ قرینة خارجیّة، و ثانیاً إنّ ظهور کافّة التّعالیل راسخ و متصلِّب جدّاً بحیث لا یُحمَل علی التّقیّة و لا یُتصرَّف فیه).
3. هذا مع أنّ الخبر مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للإجماع: مثلِ العدول عن الّلاحقة إلى السّابقة بعد الفراغ عنها (حینما قال: «إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ») و مثلِ النّهي عن القضاء إلّا بعد ذهاب شعاع الشّمس (حینما قال: أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ).»[4]
-----------------------
[1] في «ن» و «ع» و «د»: اللّٰهم إلاّ ان الاستحباب.
[2] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم، ص342 مجمع الفکر الإسلامي.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص342 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[4] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص343 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
المسایَرة مع تحالیل الشّیخ الأعظم النّیِّرة
لقد أسلفنا أنّ الشّیخ الأعظم قد خَضع لدلالة الفِقرة المزبورة -و إن كنت قد ذكرت العشاء الآخرة و أنت في الرّكعة الأولى أو الثّانية من الغداة- علی المضایقة بحیث قد غلَّب القرینة السّیاقیّة علی الظّهور الاستحبابيّ قائلاً:
«اللّٰهم إلاّ أن يقال: إنّ الاستحباب[1] بعيد عن السّياق من جهة أنّ الأمر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظّهر و من العشاء إلى المغرب للوجوب قطعاً (لا الاستحباب) فرفع اليد عن الظّهور المتقدّم (في الاستحباب) في وقت المغرب أولى (إذ ظهور السّیاق یَستدعي الوجوب لا الاستحباب).»[2]
و أمّا سرّ تغلیب السّیاق علی الاستحباب فلأجل استظهاره لأظهریّة سیاق الأوامر الوجوبیّة علی الفقرة الماضیة -دخل الوقت و لم تَخَف فوتَها-.
و لکنّا في أوّل خُطوة، سنُزعزِع بنیان السّیاق، إذ نَحتمل بشدّة أنّ هذه الرّوایة المطوَّلة قد تشکَّلت من عدّة روایات -مشترکة الموارد و الموضوع- فاستمَعها الرّاوي من الإمام من خلال أسئلة مُتبَعثِرة ثمّ استجَمعها ضمن حَقل واحد، فلو تکاثَرت المواقف و التّسائلات -حول موضوع واحد- لَانهارَ الاستدلال بالسّیاق تماماً.
و الدّاعم لمُحتَملنا هو تکرّر لفظة «قال» في ثنایا الرّوایة بحیث یُنبأنا عن تعدّد المجالس و الاجتماعات حول هذه المواضیع المتقاربة، و لهذا راقِب الرّاوي یُکرِّر مقولته: «... لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ... وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْر...» و نماذِجَ أخری، فبالتّالي إنّ هذا تکریر «قال» سیُزیح الاتّصال السّیاقيّ.
ثمّ یَستکمل الشّیخ حوارَه مُستَنتِجاً قائلاً:
« .... و (بالختام) حاصل الجواب عن هذه الصّحيحة (علی أهل المضایقة):
1. أنّ الاستدلال بها (أي بالفِقرة القائلة: إذا دخل وقتها و لم یَخف فوتها) مبنيّة على القول (النّادر) بكون آخر وقت إجزاء المغرب (هو) زوال الحمرة (کي یثبت وجوب العدول إلی العصر) فإذا لم نقل بهذا (القول) سقط الاستدلال (للمضایقة) بجميع الفِقرات الأربع (إذ ستَثبُت المواسعة حینئذ) فتأمّل.»[3]
و یَبدو أنّ «تأمّله» تَمریضيّ بحیث إنّ الاستدلال للمضایقة لا یَرتهن علی ذاک القول الشّاذّ بل حتّی وفقاً للحقّ الشّهیر -بأنّ نهایة أمد المغرب هو مُنتصَف اللّیل- فبإمکان أتباع المضایقة أن یَحتَجّوا بالرّوایة أیضاً إذ المیزان هو قید «و لم تَخَف فوتَها» و لهذا لو انتَصف اللّیل ثمّ لم یَخف فوتَ
فوتَ المغرب لَتوجَّبت الفوریّة وفقاً لذوي المضایقة إذ الإمام قد علَّق العدولَ قائلاً: «ولم یخف فوتَها» و المفترَض أنّه أثناءَ منتَصَف اللّیل لم یَخف فوتَ المغرب فتَلزَمه المسارَعة إلی العدول إذن، أجل لو خافه لَأکمَل الحاضرةَ الضّیّقة إجماعاً من کلا المسلَکَین.
2 «هذا مع أنّ قوله عليه السّلام في آخر الرّواية «تعليلاً» لتأخير القضاء إلى ذهاب الشّعاع ب «أنّك لست تخافُ فوتَها» ظاهر في عدم فوريّة القضاء، فلو تمّت دلالة الفِقرات على التّرتيب، فلا يستلزم الفورية (إذ لا تلازَم بین التّرتیب و الفوریّة) لمنع الإجماع المركّب (المُقِرّ به صاحب الجواهر بأنّ المعتقِد بالتّرتیب معتقِد بالفوریّة و بالعکس، بینما لا نَمتلک هذا الإجماع فالرّوایة تَتحدَّث حول التّرتیب لا الفوریّة بلا ترابط بینهما).
1. بل الظّاهر أنّ جمع الإمام عليه السلام في الحكم بالتّرتيب بين الحاضرتَين و بين حاضرة و فائتة (بحیث لم یُفکِّک بینهما فهي) أمارة على أنّ مناط التّرتيب في الكلّ أمر واحد، فليس لفورية القضاء -لو قلنا بها- دخل في التّرتيب (فلا تلازم إذن) كما يزعُمه أهل المضايقة (إذ قد تَمحوَر الإمام حولَ أساس ترتیب الصّلوات لا حول الفوریّة، فهذا أجلی دلیل علی تغایر ملاکهما تماماً).
2. ثمّ لو سلّم الإجماع المركّب (بین الفوریّة و التّرتیب) كان التّعليل المذكور قرينةً (صَلِبةٌ) أخرى على استحباب التّرتيب (إضافة إلی قرینة فضیلة المغرب الماضیة) فافهم (و دقِّق بأنّ الإجماع لا یُعدّ قرینةً علی التّصرّف في التّعلیل بل العکس إذ التّعلیل یُعدّ قرینة داخلیّة بینما الإجماع یُعدّ قرینة خارجیّة، و ثانیاً إنّ ظهور کافّة التّعالیل راسخ و متصلِّب جدّاً بحیث لا یُحمَل علی التّقیّة و لا یُتصرَّف فیه).
3. هذا مع أنّ الخبر مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للإجماع: مثلِ العدول عن الّلاحقة إلى السّابقة بعد الفراغ عنها (حینما قال: «إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ») و مثلِ النّهي عن القضاء إلّا بعد ذهاب شعاع الشّمس (حینما قال: أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ).»[4]
-----------------------
[1] في «ن» و «ع» و «د»: اللّٰهم إلاّ ان الاستحباب.
[2] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم، ص342 مجمع الفکر الإسلامي.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص342 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[4] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص343 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .