موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١١/٢٨
شماره جلسه : ۶۸
-
الغَوص في دلائل أهل المضایقة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الغَوص في دلائل أهل المضایقة
لقد باشر الشّیخ الأعظم براهین فِکرة المضایَقة قائلاً: [1]
«و أمّا ما يمكن ان يستدلّ به للقول بالمضايقة فوجوه: الأوّل: الأصل، و المراد به: أصالة الاحتياط (قِبالاً لأصالة البرائة الّتي استَمسکها أهل المواسعة):
1. إمّا من حيث الفوريّة، لتيقُّن عدم المؤاخَذة -على تقدير التّعجيل (لو امتَثَل القضاء)- و عدم الأمن منه على تقدير التّأخير (للقضاء) مطلقاً أو مع اتّفاق طروّ العجز.
2. و إمّا من حيث تيقّن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة (إذ سیَتحقَّق التّرتیب فتُبرَئُ ذمّته جزماً) أو (تیقُّن) إيقاعها (الحاضرة) في ضيق الوقت و الشّكّ في الامتثال لو قدَّمها على الفائتة.
و الجواب عنه: عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفوريّة و لا من جهة التّرتيب، لما تقرّر في محلّه من دلالة العقل و النّقل على عدم المؤاخذة عمّا (التّکلیف) لم يُعلم كونه منشأً لها (للمؤاخذة) سواء كان الشّكّ في التّكليف الأصليّ أم كان في التّكليف المقدّميّ: كالجزء و الشّرط (فأصالة البرائة تَتفعَّل لدی الشّقَّین).»
- ثمّ إنّه لو قلنا بأصالة الاحتياط في الوجوب المقدّميّ من قبيل الجزء و الشرط -على ما هو مذهب جماعة[2] و قد كنّا نقوّيه سابقاً بدعوى اختصاص أدلّة البراءة -عقلاً و نقلاً- بالشّكّ في (أصل) التّكليف المستقلّ، كوجوب الدّعاء عند رؤية الهلال أو غُسل الجمعة (و کذلک الفوریّة إذ لا تُعدّ شرطاً للحاضرة بل المولی یَمتلک مطلوبَین: أصل القضاء و الاستعجال) لكنّ وجوب الاحتياط في التّكليف الوجوبيّ المستقلّ (أي الشّبهة الوجوبیّة) ممّا لم يقل به أحد من المجتهدين و الأخباريّين على ما ادّعاه بعض الأخباريّين من اختصاص الخلاف بين الأخباريّين و المجتهدين في وجوب الاحتياط و عدمه بغير هذه الصّورة (أي الوجوبیّة فالکلّ قد تَبنَّی البرائة) من صور الشّبهة في الحكم الشّرعيّ (بل الشّجار هو حول الشّبهة التّحریمیّة) و على هذا فوجوب الاحتياط من جهة الفوريّة و وجوب المبادرة إلى القضاء لمجرّد احتمال العقاب على التّأخير ممّا لم يقل به أحد.
- و أمّا أصالة الاحتياط (للفوریّة) من جهة الشّكّ في اعتبار الترتيب -على ما هو مذهب جماعة في الشّكّ في الشّرطيّة (لصحّة الحاضرة) و الجزئيّة- فهي أيضاً غير جارية في المقام (أي لدی الشّکّ السّببيّ) و إن قلنا بجريانها في غيره، لأنّ التّرتيب عند أهل المضايقة (قد تولَّد) من جهة لزوم المبادرة فالشكّ في اعتبار التّرتيب «مسبَّب» عن الشّكّ في لزوم المبادرة (و الاستعجال) و إذا كان المرجِع عند الشّكّ في لزوم المبادرة أصالة البراءة عنه «بالإتّفاق» على ما ذُكر، لم يجب الاحتياط عند الشّكّ في اعتبار التّرتيب (أیضاً).
بل المرجِع إلى أصالة البراءة الّتي هي الأصل في الشكّ، الّذي صار منشأ لهذا الشكّ، لما تقرّر في محلّه من أنّ أحد الأصلين إذا كان الشكّ في مجراه سببا للشكّ في مجرى الآخر، فهو حاكم على صاحبه، و لا يلتفت إلى صاحبه، و لذا لو شَككنا في وجوب تقديم إخراج النّجاسة عن المسجد على الصّلاة فيه، لأجل الشّكّ في وجوب إخراج النّجاسة الغير الملوَّثة منه لم يكن هناك موضع إجراء أصالة الاشتغال باتّفاق من القائلين بجريانها عند الشكّ في اعتبار شيء في العبادة المأمور بها (فتَجري البرائة عن وجوب إخراج النّجس غیر الملوِّث فلا یجب التّقدیم أیضاً).
و الحاصل أنّ أصالة البراءة حاكمة على أصالة الاشتغال، مع كون الشّكّ في مجرى الثّانية مسبَّباً عن الشكّ في مجرى الأولى، و هذا هو الضابط في كلّ أصلين متعارضين، سواء كانا من جنس واحد، كاستصحابين أو من جنسين، كما في ما نحن فیه، و الظّاهر أنّ تقديم البراءة على الاحتياط -في مثل ما نحن فيه- ممّا اتّفق عليه الموجبون للاحتياط، و إن اختلفوا في الاستصحابين المتعارضَين إذا كانا من هذا القبيل، ثمّ إنّ ما نحن فيه ليس من الشك في شرطيّة شيء لعبادة أو جزئيته لها، بل الشكّ في صحّة العبادة (الحاضرة) لأجل الشّكّ في ثبوت تكليف آخر (قضائيّ) أهمَّ منه، فإذا انتفى (ثبوت وجوب القضاء) بأصالة البراءة فلا مسرح للاحتياط الواجب، فافهم و اغتنم .... ».[3]
و نعلّق علی نقطة «الأصل السّببيّ» بأنّ الشّیخ الأعظم لدی صدر أبحاث المواسعة قد جزَّءَ عنوان التّرتیب عن عنوان الفوریّة مستَنکِراً تلازمَهما[4] فکیف اعتقد هنا بأنّ الشّک في التّرتیب مسبَّب و متوقِّف علی الشّکّ في الفوریّة؟ فإنّه قد استَشکل علی صاحب الجواهر -القائل بأنّ کلّ معتقِد بالفوریّة یُقِرّ بالتّرتیب و بالعکس نظراً للطّولیّة حسب الفتاوی لا الواقع فإنّهما متغایران حقیقةً- فبالتّالي سیَتورَّط الشّیخ في إجراء الأصل المسبَّبيّ حتماً.
ثمّ في النّهایة قد أنهَی الشّیخ الأعظم الدّلیلَ الأوّل قائلاً:
«و اعلم أنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو على تقدير تسليم الصغرى: و هي أنّ الاحتياط في تقديم الفائتة، و أمّا لو أخذنا بظواهر العبائر المحكيّة عن جماعة من القدماء[5] كظاهر بعض الأخبار من وجوب تقديم الحاضرة و إن كانت موسّعة[6] أو لاحظنا قول جماعة كثيرة بثبوت الوقت الاضطراري[7] فلا احتياط في المقام (و لیس الشّکّ بلون المکلَّف به کي نَحتاط إذ قد شَککنا في أنّ الواجب مطلوبان أو مطلوب واحد فأجرینا البرائة عن الزّائد).
الثّاني (للمضایقة): إطلاق أوامر القضاء (أي اقض ما فات) بناءً على كونها (الأوامر وُضِعت) للفور إمّا لغةً -كما عن الشّيخ و جماعة[8]- و إمّا شرعاً -كما عن السيّد- مدّعياً إجماعَ الصّحابة و التّابعين عليه[9] و إمّا عرفاً -كما يظهر عن بعض أدلّة بعض المتأخّرين، و الجواب: منع كونه (وضع الأمر) للفور، لا لغةً و لا شرعاً و لا عرفاً.»[10]
الثّالث (للمضایقة): ما دلّ على وجوب المبادرة إلى القضاء، فمن ذلك قوله تعالى: «و أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي»[11] فعن الطّبرسيّ -بعد ذكر جملة من معانيه-: «و قيل: معناه أقمِ الصَّلاة متى ذكرتَ أنّ عليك صلاةً (سواءٌ) كنتَ في وقتها أم لم تكن -عن أكثر المفسرين- (فلام «لذکري» بمعنی «عند») و هو المرويّ عن أبي جعفر عليه السلام[12] و عن (التّفسیر) القميّ: إذا نسيتَ صلاةً ثمّ ذكرتها، فصلّها»[13]
و في الذّكرى: «قال كثير من المفسِّرين: إنّه في الفائتة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: مَن نام عن صلاة أو نسيَها فليصلّها إذا ذكرها، إنّ اللّٰه تعالى يقول: «أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي» و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إذا فاتتك صلاةٌ ذكرتَها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك صلّيت الّتي فاتتك، كنتَ من الأخرى في وقت، فابدَأ بالّتي فاتتك، إنّ اللّٰه عزّ و جل يقول: «وَ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي.[14] انتهى».
(ثمّ بعد استحضار بعض الرّوایات المرتبطة بهذا الشّأن قد استدلَّ الشّیخ بصالح المضایقة قائلاً:) .... و تقريب الاستدلال بالآية و الرّوايات: أنّ توقيت فعل الصّلاة بوقت الذكر ظاهر في وجوب إيقاعها في ذلك الوقت (فوراً) فهو وقت للواجب، لا لمجرّد الوجوب، كما في قول القائل: أدخل السوق عند طلوع الشمس أو الزوال، أو افعل كذا حين قدوم زيد، و نحو ذلك. و حملها على الاستحباب مخالف لظاهرها، خصوصاً ظاهر الآية، حيث إنّ قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاٰةَ» عطفٌ على قوله: «فَاعْبُدْنِي» الصّريح في الوجوب، و كذا حملها على مجرد الإذن في المبادرة (یرتبط) في مقام رفع توهّم الحظر عنها في بعض الأوقات الّتي نُهِي عن الصّلاة فيها تنزيهاً أو تحريماً.
و الجواب: أمّا عن الآية، فبأنّه إن أريد إثبات دلالتها بنفسها على فوريّة القضاء، فدونَه خَرطُ القَتاد، إذ لا ظهور فيها إلاّ في خطاب موسى عليه السلام بإقامة الصّلاة، فإنّ قوله تعالى: «لِذِكْرِي» يَحتمل أن يكون قيداً لكلا الأمرين: أعني قوله: «فَاعْبُدْنِي» وَ «أَقِمِ الصَّلاٰةَ» خصوصاً بعد ملاحظة أنّ في نسيان مثل موسى لصلاة الفريضة بل نومه عنها كلاماً تقدَّم شطرٌ منه في نوم النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم[15] و «اللّام» فيه يَحتمل وجوهاً، و كذا «الذّكر».
و بالجملة، فعدم دلالة الآية بنفسها على المدّعي بحسب فهمنا ممّا لا يحتاج إلى بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها، و لذا لم يُحكَ عن أحد من المفسّرين من تفسيرها[16] بخصوص الفائتة، حتّى يمكن حمل الأمر فيها على الفور.
و إن أريد دلالتها بضميمة ما ورد في تفسيرها - من الروايات المتقدّمة المستشهد بها فيها على وجوب القضاء عند الذكر - منعنا دلالتها، لأنّ الرّواية الأولى عاميّة[17] و الصّحيحة الآخرة لزرارة[18]مع اشتمالها على نوم النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و أصحابه عن منامهم بعد الاستيقاظ، و تقديم نافلة الفجر، بل الأذان و الإقامة.
بل قد تدلّ مراعاة النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم للتجنب عن وادي الشيطان و عدم تأخيره نافلة الفجر عن فريضتها و عدم ترك الأذان و الإقامة على عدم استحباب المبادرة إلى القضاء على وجه يكون له مزيّة على المستحبّات المذكورة.»[19]
فعقیب هذه الدّلائل، یَتحتَّم بدایةً أن نَستَقصي أشکال المحتَملات المطروحة ضمن الآیة:
1. إنّ «الّلام» إمّا تعلیليّ و إمّا غائيٌّ و إمّا تَوقیتيٌّ للتّقیید بمعنی «عند».
Ø فلو افترضناه تعلیلیّاً فإمّا أن یَتعلَّق ب «فاعبُدني» أو «أقم الصّلاة» أو «نفس الصّلاة».
2. إنّ «ذِکري» إمّا المَعنيّ به هو الذِّکر اللّفظيّ و إمّا القلبيّ و إمّا المعنی المُحتضِن لکلَیهما.
3. و أمّا إضافة «الذّکر إلی الیاء» فإمّا أنّ المصدر قد أضیف إلی مفعوله -أي صلّ لِتذکُّرک بالله- و إمّا إلی فاعله -أي صلّ لذکري إیّاک بحیث أذکرُک بالثَّناء-.
و قد استَعرض صاحب المیزان بِضعَ هذه الشُّقوق قائلاً: [20]
«فقوله: «لِذِكْرِي» من إضافة المصدر إلى مفعوله و اللّام للتّعليل و هو متعلِّق بأقم، محصَّلُه أنّ: حقِّق ذكرَك لي بالصّلاة، كما يقال: كُل لتَشبَع و اشرَب لتُروَی، و هذا هو المعنى السّابق (المتبادِر) إلى الذّهن من مثل هذا السّياق، و قد تكاثرت الأقوال في قوله: «لِذِكْرِي» فقيل: إنّه متعلِّق بأقم، كما تقدّم و قيل: بالصّلاة، و قيل: بقوله: «فَاعْبُدْنِي» ثم اللّام قيل: للتّعليل، و قيل للتّوقيت و المعنى: أقم الصَّلاة عند ذكري أو عند ذكرها إذا نسيتها أو فاتت منك فهي كاللّام في قوله: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ».[21]
ثمّ الذّكر قيل: المراد به الذّكر اللّفظي الّذي تشتمل عليه الصّلاة، و قيل الذّكر القلبيّ الّذي يُقارنها و يتحقَّق بها أو يترتَّب عليها و يحصُل بها حصولَ المسبَّب عن سببه أو الذّكر الّذي قبلَها، و قيل: المراد الأعمّ من القلبيّ و القالبيّ.
ثمّ الإضافة قيل: إنّها من إضافة المصدر إلى مفعوله، و قيل: من إضافة المصدر إلى فاعله، و المراد: صلّ لأن أذكرَكَ بالثّناء و الإثابة أو المراد: صلّ لذكري إيّاها في الكتب السّماوية و أمري بها.»
----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص329-330 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[2] قال المصنف قدّس سرّه في فرائد الأصول ص٤٦٠: «المسألة الأولى في الأقل و الأكثر -: بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء و الشرائط، و ان كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك كالسيّد و الشيخ ....»
[3] نفس الیَنبوع ص 331.
[4] حیث قد هاجَم صاحب الجواهر قائلاً: «و لا ريب أنّ الترتيب و التضيّق غير متلازمين بأنفسهما، لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة من جهة النصوص، و إن أفضى إلى التضيّق أحيانا، كما إذا كانت الفوائت كثيرة لا تقضى إلاّ إذا بقي من الوقت مقدار فعل الحاضرة (فلا مضایقة حینئذ) و يجوز القول بالفوريّة من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين و إن أفضى إلى التزام الترتيب بناء على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه.» فالقول (الجواهر) بأنّ الفوريّة و الترتيب متلازمان لا يخلو عن نظر، سواء أريد تلازمهما في أنفسهما، أو أريد تلازمهما بحسب القائل (و الفتوی) بمعنى أنّ كلّ من قال بأحدهما قال بالآخر، لما عرفت من وجود القائل بأحدهما دون الآخر، لكنّ الإنصاف أنّ معظم القائلين بالترتيب إنّما قالوا به من جهة الفوريّة (لا من جهة النصّ) فما ذكره الصيمري -فيما حكي عنه-: أنّ منشأ القول بالترتيب و عدمه: القول بالمضايقة و عدمها، محلّ تأمّل، إلاّ أن يريد به الأكثر، أو يريد جميع القائلين بالترتيب بالنسبة إلى زمانه.» (رسائل فقهیة (انصاری) رسالة في المواسعة و المضایقة ص278).
[5] تقدم ٢٦١.
[6] الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٣، ٤، ٦.
[7] راجع مفتاح الكرامة ١٤:٢.
[8] راجع الفصول الغروية: ٧٥ و مفاتيح الأصول: ١٢١ و نسبه العلامة التستري في رسالته الى الشيخ و جماعة.
[9] الذريعة إلى أصول الشريعة ٥٣:١، و قال في مفاتيح الأصول ١٢٢: و منها دعوى السيدين المرتضى و ابن زهرة: الإجماع على أن الأمر للفور.
[10] انصاری مرتضی بن محمدامین.رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص332 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[11] طه: ٢٠-١٤.
[12] مجمع البيان ٦:٤ و الرواية المذكورة ستأتي في ذيل كلام الشهيد رحمه اللّٰه في الذكرى.
[13] تفسير القمي ٦٠:٢.
[14] الذكرى: ١٣٢، و انظر المستدرك ٤٣٠:٦، الحديث ٧١٥٦ و الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٢. و الآية في سورة طه: ٢٠-١٤.
[15] راجع الصفحة ٣١٩ و بعدها.
[16] في «ع» و «ن» و «ص»: من يفسّرها.
[17] تقدم في الصفحة ٣٣٢ لنفس الکتاب.
[18] الوسائل ٢٠٧:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.
[19] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص334-335 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[20] الميزان في تفسير القرآن، ج14، ص: 141
[21] سورة الإسراء الآیة 78.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الغَوص في دلائل أهل المضایقة
لقد باشر الشّیخ الأعظم براهین فِکرة المضایَقة قائلاً: [1]
«و أمّا ما يمكن ان يستدلّ به للقول بالمضايقة فوجوه: الأوّل: الأصل، و المراد به: أصالة الاحتياط (قِبالاً لأصالة البرائة الّتي استَمسکها أهل المواسعة):
1. إمّا من حيث الفوريّة، لتيقُّن عدم المؤاخَذة -على تقدير التّعجيل (لو امتَثَل القضاء)- و عدم الأمن منه على تقدير التّأخير (للقضاء) مطلقاً أو مع اتّفاق طروّ العجز.
2. و إمّا من حيث تيقّن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة (إذ سیَتحقَّق التّرتیب فتُبرَئُ ذمّته جزماً) أو (تیقُّن) إيقاعها (الحاضرة) في ضيق الوقت و الشّكّ في الامتثال لو قدَّمها على الفائتة.
و الجواب عنه: عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفوريّة و لا من جهة التّرتيب، لما تقرّر في محلّه من دلالة العقل و النّقل على عدم المؤاخذة عمّا (التّکلیف) لم يُعلم كونه منشأً لها (للمؤاخذة) سواء كان الشّكّ في التّكليف الأصليّ أم كان في التّكليف المقدّميّ: كالجزء و الشّرط (فأصالة البرائة تَتفعَّل لدی الشّقَّین).»
- ثمّ إنّه لو قلنا بأصالة الاحتياط في الوجوب المقدّميّ من قبيل الجزء و الشرط -على ما هو مذهب جماعة[2] و قد كنّا نقوّيه سابقاً بدعوى اختصاص أدلّة البراءة -عقلاً و نقلاً- بالشّكّ في (أصل) التّكليف المستقلّ، كوجوب الدّعاء عند رؤية الهلال أو غُسل الجمعة (و کذلک الفوریّة إذ لا تُعدّ شرطاً للحاضرة بل المولی یَمتلک مطلوبَین: أصل القضاء و الاستعجال) لكنّ وجوب الاحتياط في التّكليف الوجوبيّ المستقلّ (أي الشّبهة الوجوبیّة) ممّا لم يقل به أحد من المجتهدين و الأخباريّين على ما ادّعاه بعض الأخباريّين من اختصاص الخلاف بين الأخباريّين و المجتهدين في وجوب الاحتياط و عدمه بغير هذه الصّورة (أي الوجوبیّة فالکلّ قد تَبنَّی البرائة) من صور الشّبهة في الحكم الشّرعيّ (بل الشّجار هو حول الشّبهة التّحریمیّة) و على هذا فوجوب الاحتياط من جهة الفوريّة و وجوب المبادرة إلى القضاء لمجرّد احتمال العقاب على التّأخير ممّا لم يقل به أحد.
- و أمّا أصالة الاحتياط (للفوریّة) من جهة الشّكّ في اعتبار الترتيب -على ما هو مذهب جماعة في الشّكّ في الشّرطيّة (لصحّة الحاضرة) و الجزئيّة- فهي أيضاً غير جارية في المقام (أي لدی الشّکّ السّببيّ) و إن قلنا بجريانها في غيره، لأنّ التّرتيب عند أهل المضايقة (قد تولَّد) من جهة لزوم المبادرة فالشكّ في اعتبار التّرتيب «مسبَّب» عن الشّكّ في لزوم المبادرة (و الاستعجال) و إذا كان المرجِع عند الشّكّ في لزوم المبادرة أصالة البراءة عنه «بالإتّفاق» على ما ذُكر، لم يجب الاحتياط عند الشّكّ في اعتبار التّرتيب (أیضاً).
بل المرجِع إلى أصالة البراءة الّتي هي الأصل في الشكّ، الّذي صار منشأ لهذا الشكّ، لما تقرّر في محلّه من أنّ أحد الأصلين إذا كان الشكّ في مجراه سببا للشكّ في مجرى الآخر، فهو حاكم على صاحبه، و لا يلتفت إلى صاحبه، و لذا لو شَككنا في وجوب تقديم إخراج النّجاسة عن المسجد على الصّلاة فيه، لأجل الشّكّ في وجوب إخراج النّجاسة الغير الملوَّثة منه لم يكن هناك موضع إجراء أصالة الاشتغال باتّفاق من القائلين بجريانها عند الشكّ في اعتبار شيء في العبادة المأمور بها (فتَجري البرائة عن وجوب إخراج النّجس غیر الملوِّث فلا یجب التّقدیم أیضاً).
و الحاصل أنّ أصالة البراءة حاكمة على أصالة الاشتغال، مع كون الشّكّ في مجرى الثّانية مسبَّباً عن الشكّ في مجرى الأولى، و هذا هو الضابط في كلّ أصلين متعارضين، سواء كانا من جنس واحد، كاستصحابين أو من جنسين، كما في ما نحن فیه، و الظّاهر أنّ تقديم البراءة على الاحتياط -في مثل ما نحن فيه- ممّا اتّفق عليه الموجبون للاحتياط، و إن اختلفوا في الاستصحابين المتعارضَين إذا كانا من هذا القبيل، ثمّ إنّ ما نحن فيه ليس من الشك في شرطيّة شيء لعبادة أو جزئيته لها، بل الشكّ في صحّة العبادة (الحاضرة) لأجل الشّكّ في ثبوت تكليف آخر (قضائيّ) أهمَّ منه، فإذا انتفى (ثبوت وجوب القضاء) بأصالة البراءة فلا مسرح للاحتياط الواجب، فافهم و اغتنم .... ».[3]
و نعلّق علی نقطة «الأصل السّببيّ» بأنّ الشّیخ الأعظم لدی صدر أبحاث المواسعة قد جزَّءَ عنوان التّرتیب عن عنوان الفوریّة مستَنکِراً تلازمَهما[4] فکیف اعتقد هنا بأنّ الشّک في التّرتیب مسبَّب و متوقِّف علی الشّکّ في الفوریّة؟ فإنّه قد استَشکل علی صاحب الجواهر -القائل بأنّ کلّ معتقِد بالفوریّة یُقِرّ بالتّرتیب و بالعکس نظراً للطّولیّة حسب الفتاوی لا الواقع فإنّهما متغایران حقیقةً- فبالتّالي سیَتورَّط الشّیخ في إجراء الأصل المسبَّبيّ حتماً.
ثمّ في النّهایة قد أنهَی الشّیخ الأعظم الدّلیلَ الأوّل قائلاً:
«و اعلم أنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو على تقدير تسليم الصغرى: و هي أنّ الاحتياط في تقديم الفائتة، و أمّا لو أخذنا بظواهر العبائر المحكيّة عن جماعة من القدماء[5] كظاهر بعض الأخبار من وجوب تقديم الحاضرة و إن كانت موسّعة[6] أو لاحظنا قول جماعة كثيرة بثبوت الوقت الاضطراري[7] فلا احتياط في المقام (و لیس الشّکّ بلون المکلَّف به کي نَحتاط إذ قد شَککنا في أنّ الواجب مطلوبان أو مطلوب واحد فأجرینا البرائة عن الزّائد).
الثّاني (للمضایقة): إطلاق أوامر القضاء (أي اقض ما فات) بناءً على كونها (الأوامر وُضِعت) للفور إمّا لغةً -كما عن الشّيخ و جماعة[8]- و إمّا شرعاً -كما عن السيّد- مدّعياً إجماعَ الصّحابة و التّابعين عليه[9] و إمّا عرفاً -كما يظهر عن بعض أدلّة بعض المتأخّرين، و الجواب: منع كونه (وضع الأمر) للفور، لا لغةً و لا شرعاً و لا عرفاً.»[10]
الثّالث (للمضایقة): ما دلّ على وجوب المبادرة إلى القضاء، فمن ذلك قوله تعالى: «و أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي»[11] فعن الطّبرسيّ -بعد ذكر جملة من معانيه-: «و قيل: معناه أقمِ الصَّلاة متى ذكرتَ أنّ عليك صلاةً (سواءٌ) كنتَ في وقتها أم لم تكن -عن أكثر المفسرين- (فلام «لذکري» بمعنی «عند») و هو المرويّ عن أبي جعفر عليه السلام[12] و عن (التّفسیر) القميّ: إذا نسيتَ صلاةً ثمّ ذكرتها، فصلّها»[13]
و في الذّكرى: «قال كثير من المفسِّرين: إنّه في الفائتة، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: مَن نام عن صلاة أو نسيَها فليصلّها إذا ذكرها، إنّ اللّٰه تعالى يقول: «أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي» و في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إذا فاتتك صلاةٌ ذكرتَها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك صلّيت الّتي فاتتك، كنتَ من الأخرى في وقت، فابدَأ بالّتي فاتتك، إنّ اللّٰه عزّ و جل يقول: «وَ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي.[14] انتهى».
(ثمّ بعد استحضار بعض الرّوایات المرتبطة بهذا الشّأن قد استدلَّ الشّیخ
بصالح المضایقة قائلاً:) .... و تقريب الاستدلال بالآية و الرّوايات: أنّ توقيت فعل الصّلاة بوقت الذكر ظاهر في وجوب إيقاعها في ذلك الوقت (فوراً) فهو وقت للواجب، لا لمجرّد الوجوب، كما في قول القائل: أدخل السوق عند طلوع الشمس أو الزوال، أو افعل كذا حين قدوم زيد، و نحو ذلك. و حملها على الاستحباب مخالف لظاهرها، خصوصاً ظاهر الآية، حيث إنّ قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاٰةَ» عطفٌ على قوله: «فَاعْبُدْنِي» الصّريح في الوجوب، و كذا حملها على مجرد الإذن في المبادرة (یرتبط) في مقام رفع توهّم الحظر عنها في بعض الأوقات الّتي نُهِي عن الصّلاة فيها تنزيهاً أو تحريماً.
و الجواب: أمّا عن الآية، فبأنّه إن أريد إثبات دلالتها بنفسها على فوريّة القضاء، فدونَه خَرطُ القَتاد، إذ لا ظهور فيها إلاّ في خطاب موسى عليه السلام بإقامة الصّلاة، فإنّ قوله تعالى: «لِذِكْرِي» يَحتمل أن يكون قيداً لكلا الأمرين: أعني قوله: «فَاعْبُدْنِي» وَ «أَقِمِ الصَّلاٰةَ» خصوصاً بعد ملاحظة أنّ في نسيان مثل موسى لصلاة الفريضة بل نومه عنها كلاماً تقدَّم شطرٌ منه في نوم النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم[15] و «اللّام» فيه يَحتمل وجوهاً، و كذا «الذّكر».
و بالجملة، فعدم دلالة الآية بنفسها على المدّعي بحسب فهمنا ممّا لا يحتاج إلى بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها، و لذا لم يُحكَ عن أحد من المفسّرين من تفسيرها[16] بخصوص الفائتة، حتّى يمكن حمل الأمر فيها على الفور.
و إن أريد دلالتها بضميمة ما ورد في تفسيرها - من الروايات المتقدّمة المستشهد بها فيها على وجوب القضاء عند الذكر - منعنا دلالتها، لأنّ الرّواية الأولى عاميّة[17] و الصّحيحة الآخرة لزرارة[18]مع اشتمالها على نوم النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و أصحابه عن منامهم بعد الاستيقاظ، و تقديم نافلة الفجر، بل الأذان و الإقامة.
بل قد تدلّ مراعاة النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم للتجنب عن وادي الشيطان و عدم تأخيره نافلة الفجر عن فريضتها و عدم ترك الأذان و الإقامة على عدم استحباب المبادرة إلى القضاء على وجه يكون له مزيّة على المستحبّات المذكورة.»[19]
فعقیب هذه الدّلائل، یَتحتَّم بدایةً أن نَستَقصي أشکال المحتَملات المطروحة ضمن الآیة:
1. إنّ «الّلام» إمّا تعلیليّ و إمّا غائيٌّ و إمّا تَوقیتيٌّ للتّقیید بمعنی «عند».
Ø فلو افترضناه تعلیلیّاً فإمّا أن یَتعلَّق ب «فاعبُدني» أو «أقم الصّلاة» أو «نفس الصّلاة».
2. إنّ «ذِکري» إمّا المَعنيّ به هو الذِّکر اللّفظيّ و إمّا القلبيّ و إمّا المعنی المُحتضِن لکلَیهما.
3. و أمّا إضافة «الذّکر إلی الیاء» فإمّا أنّ المصدر قد أضیف إلی مفعوله -أي صلّ لِتذکُّرک بالله- و إمّا إلی فاعله -أي صلّ لذکري إیّاک بحیث أذکرُک بالثَّناء-.
و قد استَعرض صاحب المیزان بِضعَ هذه الشُّقوق قائلاً: [20]
«فقوله: «لِذِكْرِي» من إضافة المصدر إلى مفعوله و اللّام للتّعليل و هو متعلِّق بأقم، محصَّلُه أنّ: حقِّق ذكرَك لي بالصّلاة، كما يقال: كُل لتَشبَع و اشرَب لتُروَی، و هذا هو المعنى السّابق (المتبادِر) إلى الذّهن من مثل هذا السّياق، و قد تكاثرت الأقوال في قوله: «لِذِكْرِي» فقيل: إنّه متعلِّق بأقم، كما تقدّم و قيل: بالصّلاة، و قيل: بقوله: «فَاعْبُدْنِي» ثم اللّام قيل: للتّعليل، و قيل للتّوقيت و المعنى: أقم الصَّلاة عند ذكري أو عند ذكرها إذا نسيتها أو فاتت منك فهي كاللّام في قوله: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ».[21]
ثمّ الذّكر قيل: المراد به الذّكر اللّفظي الّذي تشتمل عليه الصّلاة، و قيل الذّكر القلبيّ الّذي يُقارنها و يتحقَّق بها أو يترتَّب عليها و يحصُل بها حصولَ المسبَّب عن سببه أو الذّكر الّذي قبلَها، و قيل: المراد الأعمّ من القلبيّ و القالبيّ.
ثمّ الإضافة قيل: إنّها من إضافة المصدر إلى مفعوله، و قيل: من إضافة المصدر إلى فاعله، و المراد: صلّ لأن أذكرَكَ بالثّناء و الإثابة أو المراد: صلّ لذكري إيّاها في الكتب السّماوية و أمري بها.»
----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص329-330 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[2] قال المصنف قدّس سرّه في فرائد الأصول ص٤٦٠: «المسألة الأولى في الأقل و الأكثر -: بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء و الشرائط، و ان كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك كالسيّد و الشيخ ....»
[3] نفس الیَنبوع ص 331.
[4] حیث قد هاجَم صاحب الجواهر قائلاً: «و لا ريب أنّ الترتيب و التضيّق غير متلازمين بأنفسهما، لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة من جهة النصوص، و إن أفضى إلى التضيّق أحيانا، كما إذا كانت الفوائت كثيرة لا تقضى إلاّ إذا بقي من الوقت مقدار فعل الحاضرة (فلا مضایقة حینئذ) و يجوز القول بالفوريّة من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين و إن أفضى إلى التزام الترتيب بناء على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه.» فالقول (الجواهر) بأنّ الفوريّة و الترتيب متلازمان لا يخلو عن نظر، سواء أريد تلازمهما في أنفسهما، أو أريد تلازمهما بحسب القائل (و الفتوی) بمعنى أنّ كلّ من قال بأحدهما قال بالآخر، لما عرفت من وجود القائل بأحدهما دون الآخر، لكنّ الإنصاف أنّ معظم القائلين بالترتيب إنّما قالوا به من جهة الفوريّة (لا من جهة النصّ) فما ذكره الصيمري -فيما حكي عنه-: أنّ منشأ القول بالترتيب و عدمه: القول بالمضايقة و عدمها، محلّ تأمّل، إلاّ أن يريد به الأكثر، أو يريد جميع القائلين بالترتيب بالنسبة إلى زمانه.» (رسائل فقهیة (انصاری) رسالة في المواسعة و المضایقة ص278).
[5] تقدم ٢٦١.
[6] الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٣، ٤، ٦.
[7] راجع مفتاح الكرامة ١٤:٢.
[8] راجع الفصول الغروية: ٧٥ و مفاتيح الأصول: ١٢١ و نسبه العلامة التستري في رسالته الى الشيخ و جماعة.
[9] الذريعة إلى أصول الشريعة ٥٣:١، و قال في مفاتيح الأصول ١٢٢: و منها دعوى السيدين المرتضى و ابن زهرة: الإجماع على أن الأمر للفور.
[10] انصاری مرتضی بن محمدامین.رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص332 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[11] طه: ٢٠-١٤.
[12] مجمع البيان ٦:٤ و الرواية المذكورة ستأتي في ذيل كلام الشهيد رحمه اللّٰه في الذكرى.
[13] تفسير القمي ٦٠:٢.
[14] الذكرى: ١٣٢، و انظر المستدرك ٤٣٠:٦، الحديث ٧١٥٦ و الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٢. و الآية في سورة طه: ٢٠-١٤.
[15] راجع الصفحة ٣١٩ و بعدها.
[16] في «ع» و «ن» و «ص»: من يفسّرها.
[17] تقدم في الصفحة ٣٣٢ لنفس الکتاب.
[18] الوسائل ٢٠٧:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.
[19] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص334-335 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[20] الميزان في تفسير القرآن، ج14، ص: 141
[21] سورة الإسراء الآیة 78.
نظری ثبت نشده است .