موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١١/١٦
شماره جلسه : ۶۵
-
الحِوار الرَّزین حول سیرة المسلمین
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الحِوار الرَّزین حول سیرة المسلمین
کثیراً مّا نُعایِن الشّیخَ الأعظم خادشاً للسِّیَر المطروحة في المحیط الفقهيّ، و کنَموذَج آخرَ أیضاً ما تلوناه للتَّوّ حیث قد هدمَ صغری هذه السّیرة مستدِلّاً بأنّها قد نَبَعت من «عدم مبالاة المسلمین في شئون الدِّین» و لهذا فلا اعتداد و لا اعتبار له أساساً.
و لکن سنُناقِش بیاناتِه ضمن النِّقاط التّالیة:
· أساساً إنّ تعریف السّیرة المتشرِّعة هي عبارة «عن أعمال المُتدیِّنین کُلّاً أو جُلاً و بأسلوب محدَّد و منضبِط بنحوٍ قد تولَّد سلوکُهم من جهة تدیُّنهم و تشرُّعهم فحسب من دون مُؤامَرَة و تواطئ بینهم علی ذاک العمل الخاصّ، بحیث ستَکشِف لنا حکماً قطعیّاً إنّیّاً بأنّ المعصوم هو الّذي قد أوجَدها في أوساطهم -لا العقلاء- و أقرَّها علیهم».
و ذلک نظیر:
- «الألفاظ الجاریة ضمن عقد النّکاح و الطّلاق» حیث قد امتدَّت سیرتُهم اتّکالاً علی التَّفوُّه و التّلفّظ -لا معاطاةً کالزّواج الأبیض-.
- «حرمة حَلق اللّحیة» حیث إنّ روایاتها متزلزلة -سنداً أو دلالةً- فبالتّالي قد رَکَن الأعلام لتحریمها إلی سیرة المتشرّعة.
فوفقاً لهذا التّعریف الطَّریف:
Ø قد أُفرِزَ «سیرة العقلاء بما هم عقلاء» فإنّهم قد أسَّسوها بأنفسهم نظیر «العمل بخبر الواحد» حیث لا یَمتلک الحجیّة سوی بإمضاء الشّارع لها، و لهذا قد افتَقرت إلی شرط «الإمضاء الشّرعيّ أو لا أقلَّ من انعدام الرّدع» نظیر إمضاء المعاملات جَمعاء -بتصرّف فیها أیضاً- بینما سیرة المتشرّعة قد استَغنَت عن الإمضاء إذ المعصوم بنفسه قد أوجَد ذاک السّلوک الخاصّ و أقرَّه في أوساطهم نظیر أفعال الصّلاة و التّیمّم و... فنظراً لذلک قد زُرِع «امضائه» في کُمون العمل ذاتاً لا أنّ الإمضاء من شرائطه -کما في سیرة العقلاء- إذ المتشرِّعة الکِرام قد تلقَّوا الأعمال من محضَر الإمام مباشرةً فامتَثلوها بلحاظ تدیُّنهم وفقاً لنهج المعصوم -و لیس أکثر- فبالتّالي قد استَغنَینا من «إحراز عدم الرّدع أو الإمضاء» أساساً.
Ø و ببرکة التّعریف قد ابتَعَدت أیضاً «السِّیَر النّابعة من العادات المتعارَفة» نظیر البیع بالصّیغة فإنّ هذه العملیّة لم تَتکوَّن لأجل تدیُّنهم، بل کسلوک رائج بینهم بینما سیرة المتشرِّعة تتقوَّم علی نکتة دینیّة تماماً، و قد احتَمل البعض أیضاً أنّ «إبقاء اللّحیة» قد انبَثَق من العادات الدَّارجة لدی عرفهم و لکنّ الظّاهر الأصبّ أنّ المسلمین قد احتَفَظوا اللِّحَی امتثالاً للشّریعة لا لأجل الاعتیاد.
Ø و قد خَرَجت السّیرة النّاتجة عن الحکم العقليّ أیضاً إذ تَتوجَّب دِراسة الحکم العقليّ -أي المَنبع-.
و قد تفوَّقت قوّة سیرة المتشرِّعة علی الإجماع أیضاً، إذ الإجماع یُعدّ حدساً لرأي المعصوم بحیث قد تَشکَّل من اتّفاق الأعاظم، بینما السّیرة تُعدّ سُلوکِیّات حِسیَّةً قد مرَّت من مَرأی و مَسمَع المعصوم کاملاً -وفقاً للتَّماثیل المذکورة- فرغمَ أنّ ملاک حجیّة السّیرة یُضاهي نفسَ ملاک حجیّة الإجماع إذ کلاهما یُحدِّدان رأي المعصوم، إلا أنّ السّیرة تَفوق الإجماع.
فعقیب هذه النّقاط القیِّمات سنُباشر وِجهة نظر صاحب الجواهر و الشّیخ الأعظم تجاه سیرة المتشرّعة، فإنّ دلیلیّة «سیرة المسلمین» قد کانت رائجةَ الاستدلال بین الفُقهاء العِظام و مقبولاً منذ العهد القدیم إلی عصر صاحب الجواهر النَّبیل بحیث کانوا یَستدلّونَ بها بوفور و بشَکل شاسع، إلا أنّه منذ زمن الشّیخ الأعظم قد استُضعِف «اتّخاذ السّیرة» بالکیفیّة الماضیة حیث لم یَعُد استخراجه عملاً مستَسهَلاً ضمن الاستدلال بل قد شرَح لنا أبعاد حجیّتها بدقّة کبری. و لهذا قد خدَش صغری السّیرة في محطّ صراعنا -المواسعة- قائلاً: «و أمّا كلام المحقّق فمرجعها إلى دعوى سيرة المسلمين (لا الإجماع علی الحکم الشّرعيّ) و هي غير معلومة على وجه يُجدي في المقام (فالإشکال الصّغرويّ علی السّیرة هو أنّه:) مع احتمال كونها ناشئةً عن قلّة مبالاتهم في الدين، و لذا تَراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات (أکثرَ) من اشتغال ذممهم بحقوق من يُطالبهم مستعجِلاً -و لو بشاهد الحال كمستحقّي الصّدقات الواجبة- و مع اشتغال ذممهم بحقوق اللّٰه الفوريّة، كتعلّم العلم (و کالتّوبة الَّذَین واجبان فوریّان) و اكتساب الأخلاق الجميلة و دفع الأخلاق الرذيلة، و تراهم يُعاملون -بيعاً و شراءً- مع الأطفال الغير المميّزة و المجانين، و لا يجتنبون عن النّظر إلى غير المحارم زائداً على الوجه و الكفَّين، كالشّعر و الزَّند و الرّجل إلى غير ذلك ممّا يَطول الكلام بذكره.»[1]
· و لکن نَطمِس اعتراض الشّیخ الأعظم بأنّ إهمالهم لبعض الفرائض و المَهام لا یُنتِج قضیّة کلیّة في کافّة الأزمان بل تُعدّ قضیّة حینیَّةً، و ذلک نظیر موطن نقاشنا حیث لم یَتسجَّل لدینا إهمالُهم و تسامُحهم أساساً و إلا لَنَهَتهم الرّوایات علی «تأخیر القضاء» و لَحرَّضتهم علی تعجیله، و لهذا فالمُحقّ هو صاحب الجواهر حیث قد اتّکَأَ علی «سیرة المواسعة» بحیث رغمَ تکثُّر فَوائتهم إلا أنّهم لم یَستعجِلوا حیالَها، أجل لو احتَملنا عقلائیّاً أنّهم لا یَعبأون بتوقیت الفوائت لَترجَّح مقال الشّیخ الأعظم و لکنّ الحقّ الباهِر هو ما حقَّقه صاحب الجواهر.
· و أمّا إجماع صاحب الجواهر علی المواسعة، فمُنهَدِم تماماً، إذ قد تَصاعَدت الاختلافات بین الأعلام -سلَفاً و خَلَفاً- فلم یَتکوَّن أيّ إجماع أساساً بل قُصاری الأمر هي أنّ المواسعة قضیّة شهیرة و غالبة، و ذلک لأنّ خمسةَ عشرَ فقیهاً من الأقدمین قد أذعنوا بالمواسعة بینما قد خالَفهم الکثیر منهم أیضاً فأصرُّوا علی المضایقة کالقَدیمَین و السّیّدَین و القاضي بن براج و الحليّ و الورّام و... فرغمَ أنّ المحقّق الحليّ قد هَتَف بإجماع المسلمین علی المواسعة و کذا قد استُظهر الإجماع من انتساب الواسطيّ إلی أهل البیت و الجُعفيّ و... و لکنّ الرّأي الوجیه ما اصطفاه الشّیخ الأعظم بأنّه لا إجماع، فبالتّالي و نظراً لتلک التّشاجرات و الاختلافات لم یَتوفَّر لدینا أيّ إجماع أساساً، بل السّیرة العملیّة و الشُّهرة العالیة تُعدّان مستَمسکَ الوحید «لاتّخاذ المواسعة».
-----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص325 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الحِوار الرَّزین حول سیرة المسلمین
کثیراً مّا نُعایِن الشّیخَ الأعظم خادشاً للسِّیَر المطروحة في المحیط الفقهيّ، و کنَموذَج آخرَ أیضاً ما تلوناه للتَّوّ حیث قد هدمَ صغری هذه السّیرة مستدِلّاً بأنّها قد نَبَعت من «عدم مبالاة المسلمین في شئون الدِّین» و لهذا فلا اعتداد و لا اعتبار له أساساً.
و لکن سنُناقِش بیاناتِه ضمن النِّقاط التّالیة:
· أساساً إنّ تعریف السّیرة المتشرِّعة هي عبارة «عن أعمال المُتدیِّنین کُلّاً أو جُلاً و بأسلوب محدَّد و منضبِط بنحوٍ قد تولَّد سلوکُهم من جهة تدیُّنهم و تشرُّعهم فحسب من دون مُؤامَرَة و تواطئ بینهم علی ذاک العمل الخاصّ، بحیث ستَکشِف لنا حکماً قطعیّاً إنّیّاً بأنّ المعصوم هو الّذي قد أوجَدها في أوساطهم -لا العقلاء- و أقرَّها علیهم».
و ذلک نظیر:
- «الألفاظ الجاریة ضمن عقد النّکاح و الطّلاق» حیث قد امتدَّت سیرتُهم اتّکالاً علی التَّفوُّه و التّلفّظ -لا معاطاةً کالزّواج الأبیض-.
- «حرمة حَلق اللّحیة» حیث إنّ روایاتها متزلزلة -سنداً أو دلالةً- فبالتّالي قد رَکَن الأعلام لتحریمها إلی سیرة المتشرّعة.
فوفقاً لهذا التّعریف الطَّریف:
Ø قد أُفرِزَ «سیرة العقلاء بما هم عقلاء» فإنّهم قد أسَّسوها بأنفسهم نظیر «العمل بخبر الواحد» حیث لا یَمتلک الحجیّة سوی بإمضاء الشّارع لها، و لهذا قد افتَقرت إلی شرط «الإمضاء الشّرعيّ أو لا أقلَّ من انعدام الرّدع» نظیر إمضاء المعاملات جَمعاء -بتصرّف فیها أیضاً- بینما سیرة المتشرّعة قد استَغنَت عن الإمضاء إذ المعصوم بنفسه قد أوجَد ذاک السّلوک الخاصّ و أقرَّه في أوساطهم نظیر أفعال الصّلاة و التّیمّم و... فنظراً لذلک قد زُرِع «امضائه» في کُمون العمل ذاتاً لا أنّ الإمضاء من شرائطه -کما في سیرة العقلاء- إذ المتشرِّعة الکِرام قد تلقَّوا الأعمال من محضَر الإمام مباشرةً فامتَثلوها بلحاظ تدیُّنهم وفقاً لنهج المعصوم -و لیس أکثر- فبالتّالي قد استَغنَینا من «إحراز عدم الرّدع أو الإمضاء» أساساً.
Ø و ببرکة التّعریف قد ابتَعَدت أیضاً «السِّیَر النّابعة من العادات المتعارَفة» نظیر البیع بالصّیغة فإنّ هذه العملیّة لم تَتکوَّن لأجل تدیُّنهم، بل کسلوک رائج بینهم بینما سیرة المتشرِّعة تتقوَّم علی نکتة دینیّة تماماً، و قد احتَمل البعض أیضاً أنّ «إبقاء اللّحیة» قد انبَثَق من العادات الدَّارجة لدی عرفهم و لکنّ الظّاهر الأصبّ أنّ المسلمین قد احتَفَظوا اللِّحَی امتثالاً للشّریعة لا لأجل الاعتیاد.
Ø و قد خَرَجت السّیرة النّاتجة عن الحکم العقليّ أیضاً إذ تَتوجَّب دِراسة الحکم العقليّ -أي المَنبع-.
و قد تفوَّقت قوّة سیرة المتشرِّعة علی الإجماع أیضاً، إذ الإجماع یُعدّ حدساً لرأي المعصوم بحیث قد تَشکَّل من اتّفاق الأعاظم، بینما السّیرة تُعدّ سُلوکِیّات حِسیَّةً قد مرَّت من مَرأی و مَسمَع المعصوم کاملاً -وفقاً للتَّماثیل المذکورة- فرغمَ أنّ ملاک حجیّة السّیرة یُضاهي نفسَ ملاک حجیّة الإجماع إذ کلاهما یُحدِّدان رأي المعصوم، إلا
إلا أنّ السّیرة تَفوق الإجماع.
فعقیب هذه النّقاط القیِّمات سنُباشر وِجهة نظر صاحب الجواهر و الشّیخ الأعظم تجاه سیرة المتشرّعة، فإنّ دلیلیّة «سیرة المسلمین» قد کانت رائجةَ الاستدلال بین الفُقهاء العِظام و مقبولاً منذ العهد القدیم إلی عصر صاحب الجواهر النَّبیل بحیث کانوا یَستدلّونَ بها بوفور و بشَکل شاسع، إلا أنّه منذ زمن الشّیخ الأعظم قد استُضعِف «اتّخاذ السّیرة» بالکیفیّة الماضیة حیث لم یَعُد استخراجه عملاً مستَسهَلاً ضمن الاستدلال بل قد شرَح لنا أبعاد حجیّتها بدقّة کبری. و لهذا قد خدَش صغری السّیرة في محطّ صراعنا -المواسعة- قائلاً: «و أمّا كلام المحقّق فمرجعها إلى دعوى سيرة المسلمين (لا الإجماع علی الحکم الشّرعيّ) و هي غير معلومة على وجه يُجدي في المقام (فالإشکال الصّغرويّ علی السّیرة هو أنّه:) مع احتمال كونها ناشئةً عن قلّة مبالاتهم في الدين، و لذا تَراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات (أکثرَ) من اشتغال ذممهم بحقوق من يُطالبهم مستعجِلاً -و لو بشاهد الحال كمستحقّي الصّدقات الواجبة- و مع اشتغال ذممهم بحقوق اللّٰه الفوريّة، كتعلّم العلم (و کالتّوبة الَّذَین واجبان فوریّان) و اكتساب الأخلاق الجميلة و دفع الأخلاق الرذيلة، و تراهم يُعاملون -بيعاً و شراءً- مع الأطفال الغير المميّزة و المجانين، و لا يجتنبون عن النّظر إلى غير المحارم زائداً على الوجه و الكفَّين، كالشّعر و الزَّند و الرّجل إلى غير ذلك ممّا يَطول الكلام بذكره.»[1]
· و لکن نَطمِس اعتراض الشّیخ الأعظم بأنّ إهمالهم لبعض الفرائض و المَهام لا یُنتِج قضیّة کلیّة في کافّة الأزمان بل تُعدّ قضیّة حینیَّةً، و ذلک نظیر موطن نقاشنا حیث لم یَتسجَّل لدینا إهمالُهم و تسامُحهم أساساً و إلا لَنَهَتهم الرّوایات علی «تأخیر القضاء» و لَحرَّضتهم علی تعجیله، و لهذا فالمُحقّ هو صاحب الجواهر حیث قد اتّکَأَ علی «سیرة المواسعة» بحیث رغمَ تکثُّر فَوائتهم إلا أنّهم لم یَستعجِلوا حیالَها، أجل لو احتَملنا عقلائیّاً أنّهم لا یَعبأون بتوقیت الفوائت لَترجَّح مقال الشّیخ الأعظم و لکنّ الحقّ الباهِر هو ما حقَّقه صاحب الجواهر.
· و أمّا إجماع صاحب الجواهر علی المواسعة، فمُنهَدِم تماماً، إذ قد تَصاعَدت الاختلافات بین الأعلام -سلَفاً و خَلَفاً- فلم یَتکوَّن أيّ إجماع أساساً بل قُصاری الأمر هي أنّ المواسعة قضیّة شهیرة و غالبة، و ذلک لأنّ خمسةَ عشرَ فقیهاً من الأقدمین قد أذعنوا بالمواسعة بینما قد خالَفهم الکثیر منهم أیضاً فأصرُّوا علی المضایقة کالقَدیمَین و السّیّدَین و القاضي بن براج و الحليّ و الورّام و... فرغمَ أنّ المحقّق الحليّ قد هَتَف بإجماع المسلمین علی المواسعة و کذا قد استُظهر الإجماع من انتساب الواسطيّ إلی أهل البیت و الجُعفيّ و... و لکنّ الرّأي الوجیه ما اصطفاه الشّیخ الأعظم بأنّه لا إجماع، فبالتّالي و نظراً لتلک التّشاجرات و الاختلافات لم یَتوفَّر لدینا أيّ إجماع أساساً، بل السّیرة العملیّة و الشُّهرة العالیة تُعدّان مستَمسکَ الوحید «لاتّخاذ المواسعة».
-----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص325 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .