الدرس المائة وسبعة عشر ، جلسه 117

lessonsSpliter

كان للمرحوم صاحب الجواهر (قدس سره) كلام حيث قال: «إن تم اجماعاً فذاك وإلاّ كان المتجه ما ذكرنا» يعني عدم وجود الفرق بين الوكيل والمنصوب: ثم استدرك قائلاً: «نعم لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام(عليه السلام) وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً»، علّق المرحوم الحكيم (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) على هذا الكلام فقالا: إنّ مراده من هذه العبارة أنّ الذي يكون وكيلاً أو منصوباً لهما صورتان: تارة أنّ المجتهد ينصب أحداً من قبله على أمر بعنوان أنّه جامع للشرائط وله الولاية المطلقة ومن شؤون الولاية المطلقة جعل الولي، وأخرى: أنّ المجتهد يقوم بهذا النصب والوكالة من قبل الإمام(عليه السلام)، هنا قال صاحب الجواهر: لو كان نصب وكيلاً أو ولياً عن الإمام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً.

الدرس المائة وسبعة وعشرون ، جلسه 127

lessonsSpliter

ملاحظة: هنا نكتة مهمّة لم يتطرق إليها أحد وهي، إذا سلّمنا بوجود سيرة العقلاء وأنّ موثقة مسعدة بن صدقة رادعة لهذه السيرة، يبقى هذا السؤال، هل يمكن أن يقال بكفاية الخبر الواحد عن ردع سيرة العقلاء؟ وهناك سيرة قطعية مستمرة بين جميع العقلاء وأراد الشارع أن يتعرض لهذه السيرة بالنفي والمنع هل يمكن ذلك بالخبر الواحد الذي له شرائط الحجية أم لا؟ أو يمكن لقائل أن يقول: إنّ السيرة أمر شائع ورائج بين العقلاء والناس، ومتى ما أراد الشارع أن يتعرض لمثل هذه السيرة يجب أن يكون على مستوى السيرة، أو على الأقل مانعاً لها في موارد مختلفة حتى يقال إنّ الشارع رادع لها.

الدرس السبعون:شروط المرجعية ، جلسه 70

lessonsSpliter

التحقيق في دلالة الرواية التي أوردها الصدوق في علل الشرائع في ذيل الآية الشريفة -نساء34-

الدرس السادس والثلاثون:كلام السيد الحكيم في المستمسك ، جلسه 36

lessonsSpliter

ويرى السيد الحكيم أنّ البحث هنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر حيث تجري البراءة في الأكثر

الدرس السابع والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 77

lessonsSpliter

شرط العاشر: شرط الحياة

الدرس الخمسون:الآية الثانية التي استدلوا بها على حجيّة الفتوى ، جلسه 50

lessonsSpliter

الآية الثانية: التي استدلوا بها على حجيّة الفتوى وجواز التقليد هي قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)

الدرس الثاني والخمسون ، جلسه 52

lessonsSpliter

واستدل البعض لنفي مشروعية التقليد بالآيات الناهية عن اتّباع الظن وتقليد و الدليل الرابع على حجية الفتوى و جواز التقليد

الدرس المائة وواحد:بحث الأعلمية ، جلسه 101

lessonsSpliter

الأدلة الفظية لا تفرق بين تقليد الأعلم و غير الأعلم

الدرس المائة وثلاثة عشر:بحث الأعلمية ، جلسه 113

lessonsSpliter

الكلام في المسألة الرابعة عشر، «إذا قلَّد مجتهداً ثم مات فقلِّد غيره ثم مات فقلِّد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه». يعني قلَّد الأول فمات، ثم قلَّد الثاني فمات أيضاً، ثم قلَّد الثالث الذي يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، فهل حسب نظرية المجتهد الثالث البقاء على تقليد الميت الأول أو الثاني؟ أو أنّه مخيّر بين الاثنين؟ مثلاً وقعت مثل هذه المسألة قبل عشر سنوات بعد رحيل الإمام (قدس سره) ، فرجع مقلِّدو الإمام الراحل (قدس سره) إلى غيره ثم مات الثاني، فجاء المقلِّد إلى مجتهد ثالث، وكان هذا الثالث يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، «فهل يبقى على تقليد الأول أم الثاني»؟

(صفحه 13 از 85)