درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٩/١٦


شماره جلسه : ۴۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الدّلیل الثّامن المحتوم تجاهَ إناطة الجمعة بالمعصوم

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

الدّلیل الثّامن المحتوم تجاهَ إناطة الجمعة بالمعصوم

ثمّ عرَج الشّیخ مرتضی الحائريّ إلی الدّلیل الثّامن -للاشتراط- قائلاً:

«الثّامن:

1. موثّقة سَماعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة يوم الجمعة، فقال -عليه السّلام-: أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا لمن صلّى وحده (أي بغیر إمام) فهي أربع ركعات (أي ظهراً) و إن صلّوا جماعة»[1].

2. و أيضاً عن سماعة عنه عليه السّلام، قال: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات»[2].

3. و أيضاً عن سماعة عنه عليه السّلام «إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر.»[3]

4. و أيضاً عنه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة يوم الجمعة، فقال -عليه السّلام-: أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا مَن يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر، يعني إذا كان إمام يخطُب، فإن لم يكن إمام يخطُب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة»[4] و لا يخفى أنّ‌ المظنون كون جميع تلك الأحاديث الأربعة راجعة إلى حديث واحد، فلابدّ من الأخذ بالمتيقّن استفادتُه من جميع تلك المتون.

و قد يقال: بدلالته مع ذلك على الاشتراط بالإمام المعصوم و ليس المقصود به إمام الجماعة، أمّا على الطّريق (و الحدیث) الأوّل: فواضح لقوله: «و إن صلّوا جماعة» و يَتلوه في الوضوح ما نُقل بالطّريق الرّابع لقوله: «يعني إذا كان إمام يخطُب» (أي سجیَّتُه هي الخطابة ذاتاً) لأنّه إشارة إلى المعصوم أو من ينصبه، لا كلِّ‌ من يقدِر على الخطبة لسهولة أقلّ‌ الواجب منها (و إلّا لما امتازَت الجمعة بالخطابة) و أمّا على الثّاني و الثّالث: فلأنّ‌ المنساق من الصّلاة مع الإمام هو الإمام الأصليّ‌ و إلّا لكان المناسب أن يقول: إن كانت في جماعة فركعتان (أي مع أيّ إمام صلّیتَها رکعتَین یومَ الجمعة، بینما لم یَقتصر بالرّکعتین یومَ الجمعة بلا إمام بل استَوجب الظّهر).»[5]

و نُفیض بأنّا -وفقاً للمحقّق البروجرديّ و الوالد المحقّق الأستاذ- نَرتئي بألّو اندمَج الرّاوي مع المروي عنه لدی محتوی موحَّد، لَما تعدّد النّقل و الحکایة بل یَبدو أنّه علیه السّلام قد کرَّر المحتوی بکرّات ضمن محفل فارد، بیدَ أنّ النّاقلین عن ذاک الرّاوي -سَماعة- قد استَمعوه و سجَّلوه بأشکال متقاربة لا أنّ الإمام قد أعاد الرّوایة کراراً.

و في الوَهلة الأولی قد استَخرج المحقّق الخوئيّ منها أیضاً «إناطةَ الجمعة بالمعصوم» قائلاً:

«و كيف كان، فهي كالنّصّ في تغاير إمام الجمعة مع أئمّة بقيّة الجماعات، للتّصريح بأنّه مع فَقد الإمام فهي أربع و «إن صلّوا جماعةً» فيظهر أنّ إمام الجماعة في بقيّة الصّلوات غيرُ مَن هو الإمام في صلاة الجمعة، و أنّ مَن يُقيمها ليس هو مطلق مَن يصلّي بالنّاس جماعة، و إنّما هو شخص معيّن و ليس إلّا الإمامَ -عليه السّلام- أو المنصوب بالخصوص.»[6]

ثمّ استَشکله المحقّق الخوئيّ قائلاً:

«و الجواب عن ذلك يظهر من رواية الكلينيّ[7] هذه بعين السّند، بحيث لا يَحتمل تعدّد الرّوايتين مع اختلاف يسير في المتن يَكشف القِناع عن هذا الإجمال، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه -عليه السّلام- عن الصّلاة يوم الجمعة، فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا مَن يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر «يعني» إذا كان إمام يَخطُب، فإن لم يكن إمام يخطُب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعةً»:

1. و الظّاهر أنّ التّفسير من الرّاوي (فبالتّالي لا یُستدلّ به)

2. و عليه فالمراد بالإمام هو مَن يخطب، أي يكون متهيِّئاً بالفعل لأداء الخطبة الّتي يتمكّن من مسمّاها و أقلّ الواجب منها كلّ أحد كما مرّ غير مرّة (فکلّ إمام خطیب سیُتاح له الخطابة و إقامتُها).

3. فلا دلالة فيها على اعتبار إمام خاصّ.»

و لکن سنُناقشه:

· أوّلاً:إنّ تفسیر الرّاوي لیس فهماً شخصیّاً بحتاً حتّی نجتازَه بل یودّ الرّاوي أن یُنبِّهَنا علی أنّه قد امتَلک «قرینةً متّصلة» حین التّخاطب ففسَّر مقالة الإمام حسب الارتکاز و القرینة المتوفِّرة آنذاک بل حتّی لو فسَّرته الرُّواة المتأخّرون ولکنّهم قد انتَبهوا إلی القرینة، أجل لو فسَّره الشّیخان الصّدوق -حسبَ استظهار والد المجلسيّ- أو الکلینيّ کما صدرت التّفاسیر عنهما أحیاناً لَما أجدانا إطلاقاً لأنّهما متأخّران عن الحضور و مجلس المحاورة، و بالتّالي لو تَشکّکنا في صدور هذه التّفسیرة عن الرّاوي أو عن النّاسخ أو المؤلِّف أو سواهم لأصبحت مجمَلةً.

· ثانیاً: نستبعد کثیراً أن یَستهدِف الإمام مسمّی «الخُطبة و الخطابة» بمستواها الهابطة لکي یندرج ضمنها أيُّ خطیب و متفوِّه بل یَبدو العنوان ظاهراً في الفعلیّة التّامّة -أي خطیب حقیقيّ بارع- فإنّ العناوین ظاهرة في الفعلیّة.

و قد التَحق به أیضاً الشّیخ مرتضی الحائريّ قائلاً: [8] 

«و أمّا الثّامن[9] ففيه:

Ø أنّه من المحتمل أن يكون الصّادر عن الإمام عليه السّلام ما رُوي عن الصّدوق من قوله عليه السّلام: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات»[10]. و الأقرب أن يكون المقصود به إمامَ الجماعة، لقوله عليه السّلام «فمن صلّى وحده» الظّاهر في الصّلاة الفُرادى (لا الصّلاة بلا إمام کما استَظهرناه مسبَقاً).

Ø و يؤيّد الاحتمال المذكور ما عن الكافي عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و فيه: بعد ذَكر ما تقدّم في المرويّ‌ عن الصّدوق مع تفاوت يسير: «يعني إذا كان إمام يخطُب، فإن لم يكن إمام يخطُب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة»[11] و لا ريب أنّ‌ المنساق من الحديث كون المصدّر بكلمة «يعني» من الرّاوي، فيكون قوله: «و إن صلّوا جماعة» في الخبر الأوّل (الصّدوق) أيضاً من الرّاوي على المظنون أو المحتمل القويّ‌ (بحیث لم یَقُله المعصوم فلا یُستظهر منها صلاة الجمعة).

Ø هذا مع أنّ‌ الاحتمال كاف لعدم اعتماد العقلاء حينئذ على جميع الرّوايات الأربعة بنحو الاستقلال، مع كون الرّاوي و المرويّ‌ عنه واحداً، فالصّادر واحد بحسب الظّاهر.

Ø و ليست أصالةُ عدم الزّيادة (في روایة الکافي بعبارة «یعني...») مقدَّمةً هنا على أصالة عدم النّقيصة (في روایة الصّدوق لم تَستذکر «و إن صلّوا جماعة») لوجود القرينة أو ما يصلح لها (أصالة عدم الزّیادة) لكون الزّيادة من الرّاوي بعنوان التّفسير، و تكون واقعة عن عمد، فأصالة عدم صدور ما هو المتيقّن من الإمام عليه السّلام (أي یعني) محكّمة (أي لم تَصدر من الإمام) فتأمّل»[12].

و یبدو أنّ فهمَه قد تعثَّر هنا فإنّ نُطق الرّاوي بفِقرة «یعني ...» لا یَرتبط أساساً بعبارة «و إن صلّوا جماعةً» فإنّ حوار الحاليّ یرتکز علی العبارة الثّانیة لأنّها تدلّ علی إناطة الجمعة بالمعصوم، فبالتّالي «تفسیر الرّاوي» أجنبيّ تماماً عن موضوع «و إن صلّوا جماعة».

--------------------------
[1] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٦ ح ٨ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[2] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٤ ح ٢ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[3] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٥ ح ٦ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[4] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣ ح ٣ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[5] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص82-83 قم جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[6] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 11. ص37 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[7] الوسائل ٣١٠:٧ /أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٣، الكافي ٤/٤٢١:٣.
[8] حائری، مرتضی. صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۱۰۴ جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
[9] المتقدّم في ص ٨٢.
[10] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٤ ح ٢ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[11] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣ ح ٣ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[12] وجهه أنّ‌ ضمّ‌ ما ذكر - إن كان من الرواة - يدلّ‌ أيضا على الانفكاك بين الجمعة و الجماعة، فالجواب ما يذكر بعد ذلك و هو العالم.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .