موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٩/١٥
شماره جلسه : ۴۱
خلاصة الدرس
-
استنتاج الشّیخ مرتضی الحائريّ من الدّلیل السّابع اللّامعيّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
استنتاج الشّیخ مرتضی الحائريّ من الدّلیل السّابع اللّامعيّ
و عقیبَ ما هاجَم الشّیخ مرتضی الحائريّ دلالةَ الرّوایة علی «شرطیّة الجمعة بالمعصوم» فقد أنَصَف و ارتَضی دلالة هذه الفِقرة: «إذا كانت مع الإمام ركعتَين و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين» حیث قد نَصّت علی الشّرطیّة، قائلاً:
«لكن يمكن تقريب الاستدلال ببيان سالم من الإيراد المذكور، و هو أن يقال: إنّ العمدة في الاستدلال قوله عليه السّلام في الصّدر: «فإن قال قائل: فلِمَ صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتَين و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين.» إذ هو صريح في الاشتراط بالإمام، و ظاهر في كون الإمام المذكور في الصّدر هو الّذي تعرّض له في الذيل (فببرکة قرینیّة الصّدر سنُفسِّر ذیلَها بأنّ «الإمام» یُعادل المعصوم تماماً).»[1]
و لکنّه قد تَراجَع عن هذا الاستظهار المَتین، فاستَنکفه قائلاً:
و يمكن الجواب عن ذلك بوجهين:
Ø أحدهما: إمكان كون المقصود بالإمام في الصّدر هو «إمام الجمعة» (لا المعصوم) كما تقدّم في بعض أخبار صلاة الجمعة، و كون إمام الجمعة في بعض الأوقات هو الأمير و كونه خطيباً من الحُكم لسقوط الرّكعتين و تشريع الخطبتَين (بدل تلک الرّکعتین) كما أنّ كونه (إمام الجمعة) في بعض الأوقات فقيهاً عالماً كذلك، فيكفي لكونه حِكمة في تشريع الخطبة كون الإمامة و الخطبة بيد الإمام في عصر بسط يده، أو المنصوب من قِبَله و بيد العلماء العارفين في غير العصر المذكور (فتَتوجّب الجمعة تعییناً) و لو لم يشترط ذلك (الإمام المعصوم تحدیداً) لأنّ الجمعة الّتي لابدّ من السّعي إليها من فرسخين لا محالة يَتصدّى لخطبته مَن يعرف الأحكام و الموعظة و غير ذلك، و إلّا لصار مورداً للاعتراض، فما ذكره عليه السّلام في الذّيل، يصلح أن يكون حِكمةً لِما فُرض في الصّدر: من كون الصّلاة مع «إمام الجمعة» الّذي يخطُب، ركعتين، و مع غيره، ركعتين و ركعتين (إذ لا خطبة فیها) فافهم و تأمّل.
Ø ثانيهما: على فرض كون المقصود -بالصّدر- من الإمام هو المعصوم عليه السّلام أو المنصوب من قبله، فحيث إنّه ليس بصدد بيان الاشتراط بل هو مفروض (الرّوایة أي تُعدّ قضیّة حینیّة لدی توفّر حاکم عادل) فلا إطلاق له (لمفروض الرّوایة) يشمل حال الغيبة، فيمكن أن يكون الاشتراط في حال بسط اليد في المحلّ الّذي يقيمه المعصوم عليه السّلام أو المنصوب أو مطلقاً، و لكن لا يشمل حال الغيبة كما هو واضح بحمده تعالى.»[2]
و لکن سنُفنِّده بأنّ صَدارة الرّوایة لا تُعدّ قضیّة حینیّة مفروضةً فحسب بل وفقاً للأصل الأوّليّ العقلائيّ أنّ الرّوایات تُعدّ قضیّة حقیقیّة بحیث قد افتَرضت «شرطیّة المعصوم» لتحقّق الرّکعتَین، إذن فلا تَقُصّ علینا مجرّدَ مُفترَضها -بتوفّر المعصوم- لکي نَستظهر وجوبَ الجمعة لدی تواجد إمام عادل حتّی لو افتَقدنا المعصوم -زعماً منه- فجریاً مع ظهورها في القضیّة الحقیقیّة الشّاسعة سنَستنبط شرطیّتَه الرّئیسیّة للجمعة نظراً لتلک الفقرة النّاصّة الجلیّة تماماً.
فبالتّالي حتّی لو افتَرضنا المذکورات حِکماً لَما انصَدَمت مع «رکنیّة المعصوم» أبداً و لهذا قد أسلفنا أنّ المائز الرّئیسيّ بین العلّة و الحِکمة هو استدارة الحکم و انحصاره مدار العلّة سعة و ضیقاً -کالإسکار- بخلاف الحکمة فإنّ تواجد حکمةٍ مّا، لا یُصادم وجود حِکَم و شروط أخَر، فمَهما استَظهرنا -علّةً أو حِکمةً- فسیَسلم «اعتبار الجمعة بالمعصوم» فبالنّهایة قد استبانَ أنّ الرّوایة قد اشتَرطَت هذا المفروض -المعصوم- أکیداً لا أنّه محض مفروض فحسب.
ثمّ عرَج الشّیخ مرتضی الحائريّ إلی الدّلیل الثّامن للاشتراط قائلاً:
«الثّامن:
1. موثّقة سَماعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة يوم الجمعة، فقال -عليه السّلام-: أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا لمن صلّى وحده (أي بغیر إمام) فهي أربع ركعات (أي ظهراً) و إن صلّوا جماعة»[3].
2. و أيضاً عن سماعة عنه عليه السّلام، قال: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات»[4].
3. و أيضاً عن سماعة عنه عليه السّلام «إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر.»[5]
4. و أيضاً عنه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة يوم الجمعة، فقال -عليه السّلام-: أمّا مع الإمام فركعتان و أمّا مَن يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر، يعني إذا كان إمام يخطُب، فإن لم يكن إمام يخطُب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة»[6] و لا يخفى أنّ المظنون كون جميع تلك الأحاديث الأربعة راجعة إلى حديث واحد، فلابدّ من الأخذ بالمتيقّن استفادتُه من جميع تلك المتون.
و قد يقال: بدلالته مع ذلك على الاشتراط بالإمام المعصوم و ليس المقصود به إمام الجماعة، أمّا على الطّريق (و الحدیث) الأوّل: فواضح لقوله: «و إن صلّوا جماعة» و يَتلوه في الوضوح ما نُقل بالطّريق الرّابع لقوله: «يعني إذا كان إمام يخطُب» لأنّه إشارة إلى المعصوم أو من ينصبه، لا كلّ من يقدِر على الخطبة لسهولة أقلّ الواجب منها، و أمّا على الثّاني و الثّالث: فلأنّ المنساق من الصّلاة مع الإمام هو الإمام الأصليّ و إلّا لكان المناسب أن يقول: إن كانت في جماعة فركعتان (أي مع أيّ إمام صلّیتَها).»[7]
------------------------------
[1] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص103 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۱۰۳جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
[3] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٦ ح ٨ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[4] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٤ ح ٢ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[5] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٥ ح ٦ من باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
[6] وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٣ ح ٣ من باب ٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[7] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص82-83 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .