موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٩/١١
شماره جلسه : ۴۰
خلاصة الدرس
-
الإشکال القويّ تجاه بیانات المحقّق الخوئيّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الإشکال القويّ تجاه بیانات المحقّق الخوئيّ
و سنُعارض استظهارات المحقّق الخوئيّ:
· أوّلاً: لقد رسّخنا الوثائق العامّة مسبَقاً کمشایخ الصّدوق و ترضّیه عن الخُلَّص و...
· ثانیاً: أساساً لا تُعدّ صلاة الجمعة قضیّة عرفیّة بل قد استَحدثها و شرّعها الشّارع بحذافیرها -کبریً و صغریً- بحیث قد حرَّر مختلف أبعادها و أنارَ لنا حِکَم هذا الحکم الشّرعيّ المستجِدّ، و لهذا قد فَکّک الشّارع بین أن یُصلّي الرّکعتین ضمن «یوم الجمعة برِفقة الإمام» فحسب و بین أن یصلّي أربعاً في غیرها، فبالتّالي لا یَعي العرف هذه الجوانب و الشّرائط و... أبداً، بل سیاق الرّوایة و أساس هویّة صلاة الجمعة الحسّاسة لا تَنسجم أن نَعدّها قضیّة عرفیّة نهائیّاً، أجل سیُجدینا العرف و العقلاء لدی وَعي المعاني و المواضیع و لدی إلغاء الخصوصیّة، لا تجاهَ القضایا الشّرعیّة و الحوادث الدّینیّة و جُزَیئاتها الفرعیّة و خاصّةً عَیارُ صلاة الجمعة المتمیِّزة.
· ثالثاً: لو تشکّکنا هل طَرحت الشّارع قضیّةً: بدوره شارعاً و من البُعد الدّینيّ أو بوصفه أحد الأعراف، لتَوسَّلنا إلی «الأصل الأوّليّ ضمن الرّوایات» فإنّه سیَستدعي أن نراه مشرِّعاً ذاک الحین بحیث قد تصدّی لتنویر حکم شرعيّ إذ حملها علی القضیّة العرفیّة السّائرة بین المجتمَعات سیَفتقر إلی «قرینة و وثیقة عمیدة» بینما نَفتقدهما لدی مسألة صلاة الجمعة.
و استدامةً للدّلیل السّابع، قد غاصَ الشّیخ مرتضی الحائريّ أیضاً في تنقیح دلالة الرّوایة قائلاً:
«أقول: و دلالته على كون المقصود بالإمام غيرَ إمام الجماعة من وجوه:
Ø منها قوله: «أنّ الصّلاة مع الإمام أتمّ و أكمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله» لوضوح أنّها ليست من صفات إمام الجماعة إلاّ العدالة.
Ø و منها قوله: على ما في العلل - «للأمير» فإنّ عدم صدق العنوان المذكور على إمام الجماعة واضح.
Ø و منها قوله: «و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق.» فإنّ إمام الجماعة مع المأمومين سيّان في ذلك.
Ø و منها قوله: «و ليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ النّاس في غير يوم الجمعة».
Ø و منها قوله: «و ما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصّلاح و الفساد».
فإنّ ذلك ليس شأن إمام الجماعة بما هو، و لا يصلح لصدق هذا العنوان عليه.»[1]
ثمّ استَشکلَه قائلاً:
« و أمّا السّابع ففيه:
1. (أوّلاً:) أنّ المنساق من الخبر الشّريف أنّه بصدد بيان الحِكَم و المصالح، بالنّسبة إلى الحكم الشّرعيّ الأوّليّ، و أنّه لو أتى بصلاة الجمعة على النّحو المجعول من قبل اللّه تعالى (أي بحِکَمها) لكانت واجدة للمصالح المذكورة فيه (فبالتّالي لو تواجَدت الحِکمة لَتفعَّل الحکم أیضاً ولکن لو انعدَمت الحکمة لَما انهَدم الحکم بل سیَظلّ وجوب الجمعة سلیماً و نشیطاً).
2. (ثانیاً:) و يكفي في ذلك أولويّة الإمام أو المنصوب لذلك، و لو بنحو تعدّد المطلوب الإلزاميّ (أي أصل الجمعة و أنّ یَؤمّها الإمام أیضاً) أو على نحو الاستحباب (بینما نظریّة الاشتراطیّة یَستظهر وحدة المطلوب بحیث سیَنحصر وجوب الجمعة بمحضر المعصوم أو منصوبه فحسب).
كيف؟ و لو كانت المذكورات (أي علمه و فضله و...) فيه عللاً و كان وجوب صلاة الجمعة و باقي أحكامها دائراً مدار ما ذكر من العلل -بحيث كانت كسائر العلل المنصوصة معمِّمةً و مخصِّصة- لكان اللّازم على من يحضر الجمعة من قريب الجامع (بعدّة أمتار مثلاً) ضمَّ ركعتين أخريين لعدم تحمّله التّعب (لعدم انطباق علّة بحقّه) و كذا (ضمّ رکعتین بحقّ) مَن لم يدرك الخطبة لعدم حبسه الإمام، و عدمِ انتظاره الصّلاة، فتأمّل (فهذه القرائن تُدلِّل علی أنّها حِکَم لا علل).
و كان مقتضى ذلك أيضاً عدم صلاحيّة مثل الصّادق عليه السّلام -و العَياذ باللّه تعالى- لإقامة الجمعة (و یَؤمَّهم) حيث إنّه لم يكن أميراً و لم يكن له اطّلاع بحسب الأسباب العاديّة بما ورد على المسلمين من الآفاق حتّى يخبرهم بذلك.»[2]
و لکن سنَطمسه:
· أوّلاً: إنّا منذ البدایة قد سلَّمنا «اشتراطیّة المعصوم للجمعة» و ذلک نظراً إلی مفترَض الرّوایة و مرتکَز المتسائِل، فإنّ المتسائِل بارتکازه المسبَق قد افتَرض هذه الشّرطیّة منذ البدایة فهَمَّ إلی تنقیح بقیّة جوانب الجمعة و لهذا قد تَسائل عن أسباب جزئیّات الجمعة و فَلسفتها -لا أنّ أساس «الشّرطیّة» غامضة لدیه بحیث لم تثبُت- إذن فتسائلاتُه الدِّقّیّة لا تَمحق أساس الشّرطیّة.
· ثانیاً: حتّی لو افترضنا المزبورات حِکَماً و لکنّ انتفاء الحکمة لا یُنتج انهدام «الشّرطیّة» أبداً إذ:
Ø أساس الاشتراط مفروغ لدی المتسائِل بارتکازه.
Ø و انعدام الحِکمة -کافتقاد المعصوم- لا یَهدم أساس «إناطة الجمعة بالمعصوم» -عکساً في العلّیّة- و لهذا قد نصَّت الرّوایة بألّو تَواجَد المعصوم لتحدَّدت صلاة الجمعة و لو افتُقد لَتوجّبت صلاة الظّهر، فسنَستَنج إذن عُلقةَ الجمعة بالمعصوم، فسواءٌ افترضناها حِکماً أو عللاً لَما قدَح بأساس العُلقة و الاشتراط.
· ثالثاً: لو استَظهرتُم أنّها حِکَم لَما انحصر بتعدّد المطلوب فإنّ وُفور الحِکم ستُلائم وحدّة المطلوب تماماً إذ رُبّ حُکم فارد یَمتلک حِکَماً وَفیرة، نظیر «الخمر حرام لأنّه مسکر» حیث قد حَظي تحریمه بحِکَم غزیرة، فسواء احتَسبنا الإسکار حکمة أم علّةً فلا نتحیّر في أصل التّحریم أبداً، فلیَکن وجوب الجمعة بهذا المِنوال إذن، و المائز الرّئیسيّ بین العلّة و الحِکمة هو استدارة الحکم و انحصاره مدار العلّة سعة و ضیقاً -کالإسکار- بخلاف الحکمة فإنّ تواجد حکمة مّا لا یُصادم وجود حِکَم و شروط أخَر، فمَهما استَظهرنا فسیَسلم اشتراط الجمعة بالمعصوم.
-----------------------------
[1] صلاة الجمعة (حائری). ص 80-81 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] نفس الیَنبوع ص102.
نظری ثبت نشده است .