موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٩/١٠
شماره جلسه : ۳۹
خلاصة الدرس
-
الدّلیل السّابع الحافل لاشتراطیّة الجمعة بالمعصوم الفاضل
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
الدّلیل السّابع الحافل لاشتراطیّة الجمعة بالمعصوم الفاضل
«السّابع: ما عن الصّدوق -قدّس سرّه- في كتاب عيون الأخبار و العلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام قال: «فإن قال قائل: فلِمَ صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتَين و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين؟ قيل: لعِلَل شتّى:
Ø منها: أنّ النّاس يتخطَّون (بأرجُلهم) إلى الجمعة من بُعد فأحبّ اللّه عزّ و جلّ أن يُخفّف عنهم لموضع التّعَب الّذي صار و إليه.
Ø و منها: أنّ الإمام يَحبِسهم للخطبة و هم منتظرون للصّلاة، و مَن انتظر الصّلاةَ فهو في الصّلاة في حكم التّمام.
Ø و منها: أنّ الصّلاة مع الإمام أتمُّ و أكملُ لعلمه و فقهه و عدله و فضله.
Ø و منها: أنّ الجمعة عِيدٌ و صلاة العيد ركعتان، و لم تقصُر لمكان الخطبتَين.
فإن قال: فلِمَ جُعل الخطبة؟ قيل: لأنّ الجمعة مَشهد عامّ (محضر لعموم النّاس) فأراد (تعالی) أن يكون للأمير -كما عن العلل و «للإمام» كما عن العيون- سببٌ إلى مَوعظتهم و ترغيبهم في الطّاعة و ترهيبِهم من المعصية و توقيفِهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يُخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأحوال الّتي لهم فيها المَضرّة و المنفعة، و لا يكون الصّائر في الصّلاة (أي منطلقاً نحوَ الصّلاة) بل منفصلاً (عنها) و ليس بفاعل غيرُه (الإمام) ممّن يَؤمّ النّاس في غير يوم الجمعة (و لکن لم تَتواجد هذه الفِقرة ضمن العیون بل قد حکاها الوسائل فحسب[1].).
فإن قال: فلم جُعل الخطبتين؟ قيل: لأن يكون واحد للثّناء على اللّه و التّمجيد و التّقديس للّه عزّ و جلّ، و الأخرى للحوائج و الأعذار و الإنذار و الدّعاء و ما يريد أن يعلّمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصّلاح و الفساد»[2].
و قد استَحبَّ الرّوایةَ صاحب الجواهر مستدِلّاً قائلاً:
«و أوضح منه (محمّد بن مسلِم) إشعاراً ... و ذيلُه كالصّريح في أنّه غير إمام الجماعة (لأنّ إمام الجماعة لا یأمر و لا ینهی بل یَقُصّ الأحکام فحسب بینما شأنیّة الأمیر أن یأمر و یزجُر) بل رواه في الوسائل عن العلل بعد قوله عليه السّلام: «و المنفعة» بزيادة: «و لا يكون الصّائر في الصّلاة منفصلاً، و ليس بفاعل غيرُه (الإمام) ممّن يَؤمّ النّاس في غير يوم الجمعة» و هو نصّ في المطلوب.»[3]
و لکنّ المحقّق الخوئيّ -في الوَهلة الأولی- قد هذَّب أبعاد الرّوایة قائلاً:
«و قد اشتَمل الحديث على بيان علل شتّى قد استُشهد للمطلوب (بشرطیّة المعصوم) بفِقرتَين منها:
Ø إحداهما: قوله (عليه السّلام): «لأنّ الصّلاة مع الإمام أتمّ و أكمل، لعلمه و فقهه و فضله و عدله»[4] حيث يظهر منها أنّ الامام المقيم للجمعة يمتاز عنه في بقيّة الجماعات، لاعتبار كونه عالماً فقيهاً فاضلاً عادلاً (فالصّلاة ذاتُ مکانة رفیعة إذن) و لا شكّ في عدم اعتبار شيء من هذه الصّفات في أئمّة الجماعات ما عدا الأخير، فيُعلم من ذلك عدم صلاحيّة كلّ أحد لإقامة الجمعة إلّا مَن كان حاوياً لهذه الخصال و لا يكون إلّا الإمامَ أو المنصوب الخاصّ.
Ø ثانيَتُهما: قوله عليه السّلام: «إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عامّ، فأراد أن يكون «للأمير» كما عن العلل[5] «للإمام» كما عن العيون، سبب إلى موعظتهم، و ترغيبهم في الطّاعة و ترهيبهم عن المعصية، و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم، و يُخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق و من الأهوال الّتي لهم فيها المضرّة و المنفعة، و لا يكون الصّابر في الصّلاة منفصلاً و ليس بفاعل غيرُه ممّن يؤمّ النّاس في غير يوم الجمعة... إلخ»[6] و الجملة الأخيرة أعني قوله: «و ليس بفاعل...» إلخ غير مذكورة في العيون كما نبّه عليه في الوسائل.»[7]
و لکنّ الأجدر أن یَستمسک المحقّق الخوئيّ بفِقرة: «و ما يريد أن يعلّمهم من أمره و نهيه و ما فيه الصّلاح و الفساد» حیث قد انجلَت بارزةً أنّ الرّوایة قد عَنَت الحاکم القادر و الأمیر القاهر.
ثمّ اعترَضها بمختلف الأبعاد قائلاً:
«و الجواب: أنّ الامتياز المزبور (أي أن یُنجِز الإمام تلک الأعمال) ممّا لا مساغ لإنكاره، غيرَ أنّه ليس لأجل اعتبار (و رُکنیّة) هذه الأُمور في إمام الجمعة شرعاً بحيث لا تنعقد مع الفاقد لها، بل لأنّ طبع الحال (لصلاة الجمعة) يقتضي ذلك، إذ بعد كون الجمعة مشهداً عظيماً يَشترك فيه جميع المسلمين، لانحصار عقدها في البلد و نواحيها إلى ما دون الفرسخَين من كلّ جانب في جمعة واحدة، فلا محالة يتقدّم الأصلح منهم الأفقهُ الأفضل الأعدل الخبيرُ بأحوال المسلمين و البصير بشؤونهم، كي يتمكّن من أداء خطبة ينتفع منها جميع الحاضرين، دون غير الأصلح المقتصر على مسمّى الخطبة أو ما لا تتضمّن مصالحهم، فاتّصاف الإمام بهذه الصّفات في مثل هذه الصّلاة الّتي تمتاز عن صلاة بقيّة الأيّام بما ذكر، ممّا تقتضيه طبيعة الحال (هذا العمل) و الجري الخارجيّ المتعارف بين المسلمين، فهو اعتبار عرفيّ (و ذاتُ أهمیّة اجتماعیّة دون بقیّة الصّلوات) لا شرط شرعيّ (منوط بالمعصوم حتماً) و بين الأمرين بون بعيد (إذن لا تُعدّ الرّوایة فقهیّة أساساً حیث لا تُنیر حکماً شرعيّاً حول اشتراطیّة الجمعة بالمعصوم بل الرّوایة تُنبأ عن الجري العرفيّ تجاه صلاة الجمعة ضمن المجتمعات الإسلامیّة فشَرحت طبیعتَها و مقتضیاتها و أثارها و حِکَمها فحسب و ذلک بنظرة عرفیّة).
هذا كلّه مع أنّ الرّواية ضعيفة السّند، لضعف طريق الصّدوق إلى الفضل بن شاذان، فإنّ في الطّريق عليَّ بن محمّد بن قُتيبة و لم يوثّق، و عبد الواحد بن عَبدوس النّيشابوريّ العطّار الّذي هو شيخ الصّدوق و لم يوثّق أيضاً، نعم قد ترضّى عليه الصّدوق عند ذكره فقال: رضي اللّٰه عنه[8]، لكنه غير كاف في التّوثيق كما لا يخفى.»[9]
و لکنّا:
· أوّلاً: قد رسّخنا الوثائق العامّة مسبَقاً کمشایخ الصّدوق و ترضّیه عن الخُلَّص و...
· ثانیاً: إنّ الأصل الأوّليّ لدی المحیط الرّوائيّ أن یَتحدّث المعصوم -بدوره مشرِّعاً- حول الحکم الشّرعيّ لا قضیّة عرفیّة و اعتبار سارٍ بین المجتمَعات، فسواه یَفتقر إلی قرینة و وثیقة عمیدة.
------------------------
[1] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٤٠ ذيل ح ٦ من باب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة.
[2] عيون أخبار الرّضا عليه السّلام ج ٢ ص ١١١ مع اختلاف يسير.
[3] جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۲۹ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[4] الوسائل ٣١٢:٧ /أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٣.
[5] [بل الموجود في العلل للإمام].
[6] الوسائل ٣٤٤:٧ /أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٦.
[7] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 11. ص34 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[8] الفقيه ٤ (المشيخة): ٥٤.
[9] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 11. ص35 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
نظری ثبت نشده است .