موضوع: الواجب التعیینی و التخییری
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٩/٩
شماره جلسه : ۳۸
-
محصّلة البحث المتقدّم
-
تنبيه: الثمرات الفقهيّة والأصوليّة لبحث الواجب التخييري
-
١. تحديدُ المعيار في باب الطاعة والعصيان
-
٢. الثمرةُ الفقهيّة: كيفيّةُ امتثال أطراف الواجب التخييري
-
نظريّة المحقّق النائيني: مسلك «الفرد المردّد»
-
١. التفكيكُ بين «إرادة الفاعل» و«إرادة الآمر»
-
٢. التحليلُ المبتني على تأمين الغرض
-
٣. الاستشهادُ بالأوامر العرفيّة وإبطالُ نظريّة «الجامع»
-
٤. النتيجة: السنخيّةُ الخاصّة للإرادة
-
نظريّة السيّد الخوئي: مسلك «الجامع الانتزاعي (أحدهما)»
-
١. ماهيّة الواجب: عنوان «أحدهما لا بعينه»
-
٢. عمليّة التطبيق: هيكليّةٌ تُحاكي الواجب التعييني
-
الدفاعُ عن النظريّة: دفعُ إشكال «عدم واقعيّة العنوان الانتزاعي»
-
الإشكالُ الثاني: تحدّي «انتفاء الملاك في العنوان الانتزاعي»
-
جوابُ السيّد الخوئي: تحليلٌ ثلاثيُّ الأبعاد
-
المناقشة في جواب السيّد الخوئي: عدولٌ عن مبنى تبعيّة الأحكام للمصالح
-
المصادر
محصّلة البحث المتقدّم
تتمثّل الثمرة الأولى في تنقيح المبنى في باب «ملاك الطاعة والمعصية». وكما مرّ في نقد نظريّة المحقّق العراقي، فإنّ ثمّة اتجاهين رئيسين في المقام:
- المبنى الأوّل: إنّ معيار حكم العقل بلزوم الإطاعة واستحقاق العقاب، هو الموافقة والمخالفة لـ «غرض» المولى.
- المبنى الثاني: إنّ المعيار هو الموافقة والمخالفة لـ «خطاب» المولى و«تكليفه».
وتظهر الثمرةُ الثانية ـ ولعلّها الأهمّ ـ حين الإتيان بأطرافٍ متعدّدة. وهذا الأثر يتفرّع مباشرةً عن اتّخاذ المبنى في بحث «وحدة الوجوب أو تعدّده»:
فعلى مبنى وحدة الوجوب: إذا التزمنا بأنّه لا يوجد في الواجب التخييري إلا «وجوبٌ واحد» (متعلّقٌ بالجامع أو العنوان الانتزاعي)، فالنتيجة هي إمكان تحقّق «امتثالٍ واحد» فحسب. ففي هذا الفرض، لو أتى المكلّف بأحد الأطراف (كعتق الرقبة مثلاً)، لحصل الغرض وسقط الوجوب الواحد. وحينئذٍ، لو أراد الإتيان بالأطراف الأُخرى (كالإطعام)، لم يتأتَّ له قصدُ «امتثال الأمر الواجب»؛ لعدم بقاء أمرٍ حينئذ. وإنّما يُمكنه الإتيان بذلك العمل بملاك المحبوبيّة الذاتيّة وقصد «القربة المطلق»، لا بعنوان أداء التكليف.
يتمثّل الركن الركين في رؤيته، في التمييز بين سنخين من الإرادة:
أ) الإرادة الفاعليّة (الإرادة المباشرة): وهي إرادة الشخص الذي يروم إتيان فعلٍ ما بنفسه. وهذه الإرادة حيث كانت مقدّمةً لـ «تحريك العضلات»، وبما أنّ الحركة الخارجيّة لا تتأتّى إلا نحو أمرٍ متعيّنٍ ومشخّص، فلا بدّ أن يكون متعلّق إرادة الفاعل «متعيّناً» وجزئيّاً بالضرورة. فمن المحال أن يريد الإنسان فعل «شيءٍ ما (مردّد)» فتتحرّك عضلاته بلا تعيينٍ للوجهة.
ب) الإرادة الآمريّة (الإرادة التشريعيّة): وأمّا إرادة المولى الآمر، فليست من سنخ التحريك المباشر للعضلات، بل هي من سنخ «البعث» و«جعل الداعي». وفي هذا المجال، لا يوجد أيّ مانعٍ عقليٍّ من أن تتعلّق إرادة الآمر بتحقّق «أحد هذه الأشياء (على نحو البدليّة)» في الخارج. وقد صرّح قائلاً:
لا مانع من تعلّق إرادة الآمر بکلّ واحدٍ من الشّیئین أو الأشیاء على وجه البدلیّة.[1]
ويخلص في النهاية إلى القول بأنّنا نواجه في الواجب التخييري سنخاً خاصّاً من الإرادة. وهذه الإرادة تقابل الإرادة المطلقة المتعلّقة بالشيء المعيّن (الواجب التعييني)، وتمتاز عنها بـ «البدليّة في المتعلَّق». وقد أفاد في تقرير نظريّته قائلاً:
و حاصله: انّه لا مانع من تعلّق إرادة الآمر بكلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء على وجه البدليّة... و لا يلزم التّعيين في إرادة الآمر بان تتعلّق إرادته بأمر معين... و لا ملازمة بين الإرادتين على هذا الوجه...
ولتوضيح المطلب، يعقد مقارنةً بين الواجب التخييري والتعييني:
في الواجب التعييني (كالأمر بالصلاة): يكون متعلّق الوجوب «طبيعة المأمور به» (الجامع الحقيقي). وهذه الطبيعة لها أفرادٌ كثيرةٌ طوليّةٌ وعرضيّةٌ في الخارج. والشارع لم يطلب إلا الطبيعة، مُوكِلاً اختيارَ الفرد وتطبيقَ تلك الطبيعة على المصداق الخارجي إلى «المكلّف».
وفي الواجب التخييري: تجري العمليّة على النحو عينه تماماً؛ غاية الأمر أنّ متعلّق الوجوب ليس «جامعاً حقيقيّاً»، بل «جامعٌ انتزاعيٌّ» (عنوان أحدهما). ولكن بما أنّ هذا العنوان الكلّيّ قابلٌ للانطباق على كلّ واحدٍ من الأطراف، فإنّ تعيين المصداق النهائي وتطبيقه في العالم الخارجي قد أُنيط بكامله بإرادة «المكلّف» واختياره (تطبيقه بيد المكلّف). وقد أفاد في محصّلة نظريّته قائلاً:
طرح الإشكال: امتناع تعلّق التكليف بالأمر الذهني
أوّل إيرادٍ قد يواجه هذه النظريّة، هو إشكال «المقدوريّة». وحاصل الإشكال: أنّ عنوان «أحدها» مفهومٌ انتزاعيٌّ ذهنيٌّ بحت، لا يتجاوز الذهن والنفس. وهذه المفاهيم لا وجود خارجيّ مستقلّ لها، بل هي قائمةٌ بذهن المتصوِّر. ومن جهةٍ أخرى، فإنّ الشرط العقليّ للتكليف هو «القدرة»، فلا بدّ أن يتعلّق التكليف بأمرٍ مقدورِ الإيجاد للمكلّف في الخارج. فكيف يمكن للمفاهيم الذهنيّة ـ التي هي خارجةٌ عن نال تصرّف المكلّف الخارجي ـ أن تقع متعلّقاً لبعث المولى وتحريكه؟ إذن، فتعلّق التكليف بعنوانٍ لا واقعيّة عينيّة له، لغوٌ ومحال.
جواب السيّد الخوئي: قياسُ الأولويّة والشواهدُ الوقوعيّة
وفي مقام الجواب، يرى السيّد الخوئي أنّ هذا الإشكال ناشئٌ عن الغفلة عن الطبيعة الاعتباريّة للحكم، فيتصدّى للردّ بدليلين (تحليليّ ونقضيّ):
أ) الدليل التحليليّ: قياس الأولويّة من الصفات الحقيقيّة إلى الاعتباريّة
ومحصّلة ما أفاده: إنّا نجد بالوجدان أنّ الصفات النفسانيّة «الحقيقيّة» ـ كالعلم، والشوق، والإرادة ـ تتعلّق بالعناوين الانتزاعيّة والكلّيّة بلا كلفة. فالإنسان قادرٌ على تصوّر مفهوم «أحدهما»، والعلم به، بل وإرادة تحقّقه. وهنا يكمن الاستدلال: فإذا أمكن لصفةٍ تكوينيّةٍ حقيقيّةٍ أن تتعلّق بمثل هذا العنوان، فبالأولويّة القطعيّة يمكن لأمرٍ «اعتباريٍّ محض» (كالحكم الشرعي) أن يُعتبر عليه. فإذا انتفى المانع التكويني، فأيّ مانعٍ يمكن تصوّره في عالم الاعتبار الذي هو أخفّ مؤونةً؟
فما ظنّک بالحکم الشرعيّ الّذي هو أمر اعتباريّ محض؟[4]
ب) الدليل الوقوعي: الاستشهاد بالمسلّمات الفقهيّة والعرفيّة
وخيرُ دليلٍ على إمكان الشيء وقوعه. فقد استشهد (قدس سره) بنظائرَ في أبواب المعاملات، استقرّت فيها الأحكام الوضعيّة على عناوينَ انتزاعيّة. ففي باب البيع، لو قال البائع: «بعتُكَ أحدَهما»، صحّت المعاملة عقلائيّاً وشرعاً. حيث اعتبر الشارعُ «الملكيّة» للعنوان الكلّيّ «أحد المالين»، دون تعيّن العين الخارجيّة حين العقد؛ ويكون التعيين في مرحلة التسليم باختيار البائع. وفي باب الوصيّة، لو أوصى قائلاً: «أحدُ بيوتي لولدي»، نفذت الوصيّة. فما يدخل في ملك الموصى له بعد الموت هو العنوان الكلّي «أحد البيوت»، والتعيين في مقام التنفيذ. فإذا كان تعلّق الاعتبار بالعنوان المبهم والانتزاعيّ «أحدهما» أمراً شائعاً وصحيحاً بالبداهة في الأحكام الوضعيّة (كالملكيّة في البيع والوصيّة)، فلا مانع عقلاً من أن يعتبر الشارع المقدّس الوجوبَ في الأحكام التكليفيّة (الواجب التخييري) على نفس هذا العنوان الكلّي، مُوكِلاً مرحلة التطبيق وتعيين المصداق إلى اختيار المكلّف. وقد أفاد في تلخيص دفاعه قائلاً:
طرح الإشكال: ضرورةُ وجود المصلحة في المتعلَّق
ولرفع هذه الشبهة، شيّد السيّد الخوئي (رضوان الله عليه) استدلالاً يبتني على مقدّماتٍ ثلاث، لإثبات عدم لزوم وجود المصلحة في عنوان المتعلّق ذاته بنحو المباشرة:
المقدّمة الأولى؛ قصورنا عن إدراك سنخ الملاك: أفاد (قدس سره): إنّه لا سبيل لنا إلى الكشف الدقيق عن «سنخ الغرض» وكيفيّة تقرّر الملاك؛ أی «لا طريق لنا إلى معرفة سنخ الغرض الداعي». فالذي يحكم به العقل، هو مجرّد أصل وجود المصلحة في الأوامر والمفسدة في النواهي. أمّا تحديد موطن هذه المصلحة بدقّة؛ هل هي قائمةٌ بنفس الفعل؟ أم في نفس الأمر والامتثال؟ أم في النتيجة المتولّدة عن الفعل؟ فهذه تفاصيلُ خافيةٌ عنّا، ولا ضرورة للعلم بها.
المقدّمة الثانية؛ لزوم التعبّد بظواهر الأدلّة: ومن جهةٍ أخرى، فإنّ وظيفة الأصولي هي التحفّظ على ظواهر النصوص الشرعيّة. وظاهر أدلّة الواجب التخييري (ككلمة «أو») يدلّ على تعلّق الوجوب بنحو الترديد أو الجامع (عنوان «أحدها»). فلا يسوغ لنا رفع اليد عن الظاهر الصريح للدليل، لأجل تحليلٍ عقليٍّ ظنّي (كمسألة المصلحة).
المقدّمة الثالثة؛ إحراز حصول الغرض بالفعل الخارجي: والنقطة المفصليّة هي يقيننا بأنّ المكلّف لو اختار أحد الأطراف وأتى به في مقام العمل، لكان غرض المولى ومصلحته مؤمّنةً قطعاً. وهذا المقدار كافٍ للعقل ليحكم بأنّ إتيان هذا الفعل الخارجي (الذي هو مصداق ذلك العنوان) محقّقٌ لهدف الشارع. وعليه، حتّى لو لم تكن المصلحة كامنةً في العنوان الانتزاعي نفسه، ولكن لمّا كان إتيانه (من قبل المكلّف) سبباً لاستيفاء المصلحة، لم يكن تعلّق الأمر به لغواً.
النتيجةُ والمحصّلة: ومن خلال ضمّ هذه المقدّمات إلى بعضها، يخلص المحقّق الخوئي إلى ضرورة الالتزام بكون متعلّق الوجوب هو العنوان الانتزاعي عينه؛ وذلك لِـ: أوّلاً: اقتضاء ظاهر الدليل لذلك. وثانياً: عدم ورود إشكال الملاك؛ لجهلنا بكيفيّة تقرّره، ولكفاية حصول الغرض بالفعل الخارجي. وثالثاً: أنّ التحليل العرفي للأمر بالجامع يقتضي إلغاء خصوصيّات الأطراف (كخصوصيّة الإطعام أو الصوم) عن الدخالة في الغرض، وتساوي جميع الأطراف في الوفاء به (على نسبةٍ واحدة). وقد ختم كلامه قائلاً:
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي انه لا بد من الالتزام بان متعلق الوجوب في موارد الواجبات التخييرية هو العنوان الانتزاعي من جهة ظهور الأدلة في ذلك... و على هدى ذلك نعلم ان الغرض الداعي إلى إيجابه قائم به، لفرض انه لا طريق لنا إلى إحرازه ما عداه، كما انا نعلم بحصول هذا الغرض و تحققه في الخارج بإتيانه في ضمن أي من هذين الفعلين أو الأفعال شاء المكلف إتيانه فيه...
ويبدو أنّ الجواب الذي قدّمه السيّد الخوئي (رضوان الله عليه) إزاء إشكال الملاك، أشبهُ بـ «شطب أصل المسألة» والعدول عن قاعدةٍ كلاميّةٍ منه بـ «الحلّ الفنّي للمسألة». فقد كان جوهر إشكال المستشكل يبتني على القاعدة المُسلّمة عند العدليّة، وهي «تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقات». ومقتضاها لزوم وجود المصلحة في نفس ما تعلّق به الوجوب (أي المتعلَّق). بيد أنّ المحقّق الخوئي، في مقام الجواب، قد ناقش في أصل هذا المبنى عمليّاً، مفيداً: أنّه لا دليل على لزوم وجود المصلحة في ذات المتعلّق بحدّه ودقّته؛ بل يكفي في صحّة جعل الحكم العلمُ بوجود مصلحةٍ تُستوفى بفعل المكلّف الخارجي. والنتيجة القهريّة لكلامه هذا، هي رفع اليد عن المبنى المشهور في باب تبعيّة الأحكام. حيث التزم بإمكان خلوّ متعلّق الوجوب (العنوان الانتزاعي «أحدها») من المصلحة في حدّ ذاته، مع صحّة الأمر به، شريطة تأمين الغرض النهائي للمولى في الخارج. وهذه الرؤية، وإن رفعت ظاهراً إشكال تعلّق الأمر بالأمر الانتزاعي، إلّا أنّها تتنافى مع المباني الكلاميّة والأصوليّة في باب الملاكات، وتفتح باباً واسعاً للنقاش؛ إذ انفكاك المصلحة عن متعلّق الحكم خلافُ الظاهر الأوّلي للتشريع.
و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
----------------------
[1]- نائینی، محمدحسین، «فوائد الاُصول»، با محمد علی کاظمی خراسانی، ج 1، ص 235.
[2]- المصدر نفسه.
[3]- خویی، ابوالقاسم، «محاضرات فی أصول الفقه»، با محمد اسحاق فیاض، ج 4، ص 40.
[4]- المصدر نفسه.
[5]- المصدر نفسه.
[6]- المصدر نفسه، 41.
المصادر:
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.
نظری ثبت نشده است .