درس بعد

صلاة الجمعة

درس قبل

صلاة الجمعة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة الجمعة


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٩/٨


شماره جلسه : ۳۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • البرهان السّادس حول إناطة الجمعة بالإمام أو منصوبه الحارس

الجلسات الاخرى
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین

البرهان السّادس حول إناطة الجمعة بالإمام أو منصوبه الحارس

سنَتناوَل الدّلیل السّادس الّذي استَعرضه الجواهر لابتناء الجمعة علی الإمام و المنصوب قائلاً:

«كما هو واضح بأدنى تأمّل وضوح قول الباقر عليه السّلام في صحیح: مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: تَجِبُ‌ الْجُمُعَةُ‌ عَلَى سَبْعَةِ‌ نَفَرٍ مِنَ‌ اَلْمُسْلِمِينَ‌ [1] وَ لاَ تَجِبُ‌ عَلَى أَقَلَّ‌ مِنْهُمُ‌ الْإِمَامُ‌ وَ قَاضِيهِ‌ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‌ وَ الشَّاهِدَانِ‌ وَ الَّذِي يَضْرِبُ‌ الْحُدُودَ بَيْنَ‌ يَدَيِ‌ الْإِمَامِ‌»[2]:

Ø في إرادة إمام الأصل عليه السّلام أو الأعمّ‌ منه و نائبه، لا إمام الجماعة (إذ إمام الجماعة لا یَمتلک قاضياً و مَن یضرب الحدود، فبالتّالي ستَتَحدّد الجمعة بتوفّر الإمام الحاکم).

Ø و القطعُ بعدم خصوصيّة المذكورين في الوجوب (الجمعة) -و إن حُكي عن ظاهر الصّدوق الفتوى به[3]- لا ينافي اعتبارها (و خصوصیّةً) في الإمام الّذي قد عرفت الدّليل عليه (بما أسلفنا) فيكون المراد الوجوبَ على سبعة أحدُهم الإمام على جهة الشّرطيّة لأنّه (الحدیث) في مساق بيانها.

Ø فلا يرد (من امتیاز الإمام) أنّه لا ينافي الوجوب على غيرهم (المذکورین) أيضاً (فإنّ حضورهم کانت قضیّة غالبیّة آنذاک) كما أنّ‌ التخيير من جهة السّبعة و الخمسة جمعاً بين النّصوص لا ينافي اعتبار الإمام (و شرطیّته) مع كلٍّ‌ منهما.

Ø بل لعلّ‌ قولَ أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «لا جمعةَ إلّا في مصرٍ تقام فيه الحدود»[4] مشعرٌ أيضاً باشتراط الجمعة بظهور السّلطنة المقتضي لإقامة الحدود، و أنّ‌ المراد منه الكناية بذلك عن ذلك، و تخصيص المصر لأنّ‌ الغالب تنصيب الإمام فيه (دون القُری)»[5]

و قد شَرح الشّیخ الحائريّ الدّلیل السّادس أیضاً بأسلوبه قائلاً:

«و كون المقصود من الإمام غيرَ إمام الجماعة واضح، لأنّه ليس لإمام الجماعة قاضياً و لا من يضرب الحدّ بين يديه...»[6]

ثمّ انتَقد الدّلیل السّادس لیُلغي «إناطة الجمعة بالإمام» المعصوم و منصوبه قائلاً:

«و أمّا السّادس ففيه:

Ø أنّه بعد القطع بعدم خصوصيّة للباقي غيرَ الإمام، مع أنّه لا يصحّ‌ ثبوتاً اشتراط الجمعة بالشّاهدين و المدّعي و المدّعى عليه (بخصوصهم) لعدم وجود ذلك في غالب الأوقات، فربما لا يكون دعوىً في يوم الجمعة، و ربما لا يكون للدّعوى شاهدان، إمّا لكونه مستنِداً إلى الحلف أو إلى الإقرار أو لكون الشّهادة من جانب النّساء، كما هو واضح.

Ø فلا يبعد أن يكون الخبر بصدد بيان أنّ‌ المقصود من السّبعة ليس غير الإمام و من يحضَر عنده لمقصد آخر غير إقامة صلاة الجمعة، فيكون مفاده مفادَ خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقلّ‌ من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يَخافوا، أمَّهم بعضُهم و خطبهم»[7]. فإنّ‌ من الواضح أنّه ليس بصدد بيان اشتراط الجمعة بالإمام، بل الظّاهر أنّه في مقام بيان أنّ‌ الإمام داخل في العدد، و لا يكون العدد المشروط به الجمعةُ غيرَ الإمام (بل الإمام یُعدّ أحد الأعداد فلو افتَقدناه لَما انهار وجوبها إذ دخول الإمام فیها لا یعني أنّ الجمعة قد أنیطت به).

Ø و يؤيّد ذلك قوله عليه السّلام: «و لا تجب على أقلّ‌ منهم» إذ لا يصدق على الجماعة الّتي هي أكثر من السّبعة و ليس فيها الإمام، أنّها أقلّ‌ من السّبعة الّتي فيها الإمام، بل الأنسب (لو اشترطنا الإمام) أن يقول: و لا تجب على الجماعة الّتي لا يكون فيها الإمام أو تكون أقلّ‌ من السّبعة (و حیث لم تَنطِق الرّوایة بهذا فلا إناطة بالإمام إذن).

Ø و يُحتمل بعيداً أن يكون بصدد حكمة التّشريع بالنّسبة إلى عدد السّبعة (و لهذا قد اهتَمّت الرّوایة بالعدد لا بشرطیّة الإمام للعدد).

Ø ثمّ‌ إنّه على فرض الظّهور في الاشتراط، فلا ريب أنّه لم يكن في زمان أبي جعفر الباقر عليه السّلام منطبِقاً إلّا على الإمام الجائر و القاضي كذلك، فهو (الحدیث) حينئذ ظاهر في التّقيّة، و التّمسّك به للاشتراط (الإمام) بتحليل الكلام إلى الكبرى و الصّغرى و كون التقيّة في الثّاني دون الأوّل (فإنّ المعصوم لا یَتّقي في الکبری أساساً بل یَتّقي في الصّغری و التّطبیق) لا يخلو عن التّكلّف و التّعسّف.»[8]

و لکن سنُفنِّده:

· أوّلاً: إنّ روایة: «لا جمعة إلّا في مصرٍ تُقام فيه الحدود» قد استَکملَت الاستدلال بالشّرطیّة -بکلّ جلاء- حیث قد أضائت شرطیّة الحاکم تجاه الجمعة فأنیطت بالحکومة و السّلطنة و لهذا:

Ø قد عبّرت الرّوایة الأخری: «و من یضرب الحدود» فالسّرّ بعدم التّصریح بالمعصوم هو لأجل أزمنتهم العصیبة و ظروفهم الخانقة.

Ø قد صرّحت روایة زرارة أیضاً: «أحدهم الإمام» فإنّ تصدیرها بتواجد الإمام سیُعد قرینة داخلیّة أساسیّة لتشریح الرّوایة و ضروریّة وجوده في الجمعة إذن.

· ثانیاً: لا نَستشعر بالتّکلّف لو اتّقی المعصوم في الصّغریات فإنّا عثرنا علی النّماذج الّتي قد اتّقی تجاه الصّغری دون الکبری.

 
------------------------
[1] في الفقيه - المؤمنين (هامش المخطوط).
[2] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۷، صفحه: ۳۰۵، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[3] الفقيه ٤١٣:١، ح ١٢٢٤.
[4] الوسائل ٣٠٧:٧، ب ٣ من صلاة الجمعة، ح ٣.
[5] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۲۸، 1421 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[6] حائری مرتضی. 1418. صلاة الجمعة (حائری). قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[7] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٨ ح ٤ من باب ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
[8] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص101-102. قم جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .