موضوع: صلاة الجمعة
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٩/٨
شماره جلسه : ۳۷
خلاصة الدرس
-
البرهان السّادس حول إناطة الجمعة بالإمام أو منصوبه الحارس
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیم
الحمدللّه ربّ العالمین وصلّی اللّه علی محمّد و آله الطّاهرین
البرهان السّادس حول إناطة الجمعة بالإمام أو منصوبه الحارس
سنَتناوَل الدّلیل السّادس الّذي استَعرضه الجواهر لابتناء الجمعة علی الإمام و المنصوب قائلاً:
«كما هو واضح بأدنى تأمّل وضوح قول الباقر عليه السّلام في صحیح: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ [1] وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ»[2]:
Ø في إرادة إمام الأصل عليه السّلام أو الأعمّ منه و نائبه، لا إمام الجماعة (إذ إمام الجماعة لا یَمتلک قاضياً و مَن یضرب الحدود، فبالتّالي ستَتَحدّد الجمعة بتوفّر الإمام الحاکم).
Ø و القطعُ بعدم خصوصيّة المذكورين في الوجوب (الجمعة) -و إن حُكي عن ظاهر الصّدوق الفتوى به[3]- لا ينافي اعتبارها (و خصوصیّةً) في الإمام الّذي قد عرفت الدّليل عليه (بما أسلفنا) فيكون المراد الوجوبَ على سبعة أحدُهم الإمام على جهة الشّرطيّة لأنّه (الحدیث) في مساق بيانها.
Ø فلا يرد (من امتیاز الإمام) أنّه لا ينافي الوجوب على غيرهم (المذکورین) أيضاً (فإنّ حضورهم کانت قضیّة غالبیّة آنذاک) كما أنّ التخيير من جهة السّبعة و الخمسة جمعاً بين النّصوص لا ينافي اعتبار الإمام (و شرطیّته) مع كلٍّ منهما.
Ø بل لعلّ قولَ أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «لا جمعةَ إلّا في مصرٍ تقام فيه الحدود»[4] مشعرٌ أيضاً باشتراط الجمعة بظهور السّلطنة المقتضي لإقامة الحدود، و أنّ المراد منه الكناية بذلك عن ذلك، و تخصيص المصر لأنّ الغالب تنصيب الإمام فيه (دون القُری)»[5]
و قد شَرح الشّیخ الحائريّ الدّلیل السّادس أیضاً بأسلوبه قائلاً:
«و كون المقصود من الإمام غيرَ إمام الجماعة واضح، لأنّه ليس لإمام الجماعة قاضياً و لا من يضرب الحدّ بين يديه...»[6]
ثمّ انتَقد الدّلیل السّادس لیُلغي «إناطة الجمعة بالإمام» المعصوم و منصوبه قائلاً:
«و أمّا السّادس ففيه:
Ø أنّه بعد القطع بعدم خصوصيّة للباقي غيرَ الإمام، مع أنّه لا يصحّ ثبوتاً اشتراط الجمعة بالشّاهدين و المدّعي و المدّعى عليه (بخصوصهم) لعدم وجود ذلك في غالب الأوقات، فربما لا يكون دعوىً في يوم الجمعة، و ربما لا يكون للدّعوى شاهدان، إمّا لكونه مستنِداً إلى الحلف أو إلى الإقرار أو لكون الشّهادة من جانب النّساء، كما هو واضح.
Ø فلا يبعد أن يكون الخبر بصدد بيان أنّ المقصود من السّبعة ليس غير الإمام و من يحضَر عنده لمقصد آخر غير إقامة صلاة الجمعة، فيكون مفاده مفادَ خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يَخافوا، أمَّهم بعضُهم و خطبهم»[7]. فإنّ من الواضح أنّه ليس بصدد بيان اشتراط الجمعة بالإمام، بل الظّاهر أنّه في مقام بيان أنّ الإمام داخل في العدد، و لا يكون العدد المشروط به الجمعةُ غيرَ الإمام (بل الإمام یُعدّ أحد الأعداد فلو افتَقدناه لَما انهار وجوبها إذ دخول الإمام فیها لا یعني أنّ الجمعة قد أنیطت به).
Ø و يؤيّد ذلك قوله عليه السّلام: «و لا تجب على أقلّ منهم» إذ لا يصدق على الجماعة الّتي هي أكثر من السّبعة و ليس فيها الإمام، أنّها أقلّ من السّبعة الّتي فيها الإمام، بل الأنسب (لو اشترطنا الإمام) أن يقول: و لا تجب على الجماعة الّتي لا يكون فيها الإمام أو تكون أقلّ من السّبعة (و حیث لم تَنطِق الرّوایة بهذا فلا إناطة بالإمام إذن).
Ø و يُحتمل بعيداً أن يكون بصدد حكمة التّشريع بالنّسبة إلى عدد السّبعة (و لهذا قد اهتَمّت الرّوایة بالعدد لا بشرطیّة الإمام للعدد).
Ø ثمّ إنّه على فرض الظّهور في الاشتراط، فلا ريب أنّه لم يكن في زمان أبي جعفر الباقر عليه السّلام منطبِقاً إلّا على الإمام الجائر و القاضي كذلك، فهو (الحدیث) حينئذ ظاهر في التّقيّة، و التّمسّك به للاشتراط (الإمام) بتحليل الكلام إلى الكبرى و الصّغرى و كون التقيّة في الثّاني دون الأوّل (فإنّ المعصوم لا یَتّقي في الکبری أساساً بل یَتّقي في الصّغری و التّطبیق) لا يخلو عن التّكلّف و التّعسّف.»[8]
و لکن سنُفنِّده:
· أوّلاً: إنّ روایة: «لا جمعة إلّا في مصرٍ تُقام فيه الحدود» قد استَکملَت الاستدلال بالشّرطیّة -بکلّ جلاء- حیث قد أضائت شرطیّة الحاکم تجاه الجمعة فأنیطت بالحکومة و السّلطنة و لهذا:
Ø قد عبّرت الرّوایة الأخری: «و من یضرب الحدود» فالسّرّ بعدم التّصریح بالمعصوم هو لأجل أزمنتهم العصیبة و ظروفهم الخانقة.
Ø قد صرّحت روایة زرارة أیضاً: «أحدهم الإمام» فإنّ تصدیرها بتواجد الإمام سیُعد قرینة داخلیّة أساسیّة لتشریح الرّوایة و ضروریّة وجوده في الجمعة إذن.
· ثانیاً: لا نَستشعر بالتّکلّف لو اتّقی المعصوم في الصّغریات فإنّا عثرنا علی النّماذج الّتي قد اتّقی تجاه الصّغری دون الکبری.
------------------------
[1] في الفقيه - المؤمنين (هامش المخطوط).
[2] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۷، صفحه: ۳۰۵، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[3] الفقيه ٤١٣:١، ح ١٢٢٤.
[4] الوسائل ٣٠٧:٧، ب ٣ من صلاة الجمعة، ح ٣.
[5] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۲۸، 1421 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)
[6] حائری مرتضی. 1418. صلاة الجمعة (حائری). قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[7] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٨ ح ٤ من باب ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
[8] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص101-102. قم جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .